الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يثبت ذلك بدليل غير إجماعنا، فإن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم، إلا (1) إذا كنَّا نحن كلَّ الأمة، ولا نكون (2) نحن [كل الأمة](3) حتى يكون غيرنا كفاراً (4) ، فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفاراً (5) ، ويتوقف كونهم كفاراً (6) على إجماعنا، فيتوقف* كل واحد منهما على الآخر، فيلزم الدور (7) .
هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل
؟
ص: ويعتبر (8) عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في إبطال الإجماع (9) خلافاً لقوم (10) .
(1) في س: ((إذا)) وهو خطأ لأنه تكرار، ولاختلال المعنى.
(2)
ساقطة من ق.
(3)
في ق: ((كلها)) .
(4)
في س: ((كافرا)) وهو صحيح أيضاً، وفي ن:((كافر)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر كان حقُّه النصب.
(5)
في س، ن:((كفار)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر كان حقه النصب.
(6)
هذه العبارة في س: ((فيتوقف تكفيرهم
…
إلخ)) وفي ن: ((كفار)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " كون " حقه النصب.
(7)
انظر: نفائس الأصول 6/2830
(8)
هذه المسألة عنوانها: هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل؟. ذكر المصنف في المتن مذهبين تبعا للمحصول (4/181) . وزاد في الشرح مذهبين. وفي نفائس الأصول (6/2734) حكى خمسة مذاهب نقلاً عن الإحكام للآمدي (3/235) .
(9)
وهو قول جماهير الأصوليين والفقهاء وبعض المعتزلة. انظر: شرح العمد 1/183، الإحكام لابن حزم 1/591، إحكام الفصول ص 461، أصول السرخسي 1/316 التمهيد لأبي الخطاب 3/260، نهاية الوصول 6/2614، كشف الأسرار للبخاري 3/453، التوضيح لحلولو ص286.
(10)
وهو قول كثير من معتزلة بغداد، ورواية عن ابن حنبل في مقابل الأصح. انظر: شرح العمد 1/183، العدة لأبي يعلى 4/1118، البرهان 1/460، المسودة ص329، جامع الأسرار للكاكي 3/944، التقرير والتحبير 3 / 124. ولقد أوصل ابن السبكي الخلاف في المسألة إلى تسعة أقوال، والزركشي إلى عشرة. انظر: رفع الحاجب لابن السبكي 2 / 183، البحر المحيط 6/430، منها: أن اتفاق الأكثرية مع مخالفة الأقل يكون حجة لا إجماعاً، اختاره ابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص (56)، والشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص (748) . ومنها: إن سَوَّغ الأكثرُ اجتهادَ الأقل كخلاف أبي بكرٍ رضي الله عنه في مانع الزكاة، وابن عباس رضي الله عنه في العول فلا إجماع، وإن لم يُسَوِّغه كخلاف ابن عباس رضي الله عنه في نكاح المتعة، وربا الفضل فلا تضرُّ مخالفته الإجماع، وبه قال الجصاص. انظر: الإجماع للجصاص تحقيق زهير كبي ص 177 ـ 183.
الشرح
…
قال القاضي عبد الوهاب (1) : إذا خالف الواحد والاثنان ومَنْ قَصُر عن عدد التواتر فلا إجماع حينئذٍ. وقال قوم لا يضرُّ (2) الواحد والاثنان. وحكى عن بعض أصحابنا (3) وعن بعض المعتزلة (4) : لا يضرُّ مَنْ قَصُر عن عدد التواتر، وقاله أبو الحسين (5) الخيَّاط (6) من المعتزلة. وقال ابن الإخْشَاد (7) : لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع (8) .
حجة الجواز (9) : قوله (10) عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (11) .
(1) انظر هذا النقل عنه في: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/55، التوضيح لحلولو ص 286.
(2)
في ق: ((لا يعتبر)) .
(3)
كخويز بن منداد: انظر: إحكام الفصول ص461، رفع النقاب القسم 2/535.
(4)
انظر: المعتمد 2/29.
(5)
في ن: ((الحسن)) وهو تحريف.
(6)
هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيَّاط، رأس الفرقة " الخيَّاطية " من المعتزلة، وأستاذ أبي القاسم الكعبي البلخي المعتزلي. من كتبه: الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد (ط) . ت 300هـ وقيل: 290هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص296، الملل والنحل للشهرستاني 1/89.
(7)
هو أحمد بن علي بن بيغجور، أبوبكر الإخْشَاد، ويقال: الإخْشِيد، ويروى بالذال المعجمة في اللفظين. أحد رؤوس المعتزلة، بل إمام وقته، صاحب معرفة بالعربية والفقه. من كتبه: المعونة في أصول الفقه، كتاب الإجماع، مختصر تفسير الطبري. ت 326 هـ. انظر: الفهرست لابن النديم ص303، طبقات المعتزلة ص100، لسان الميزان للذهبي 1/231.
(8)
انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/55، البحر المحيط للزركشي 6/433، رفع النقاب القسم 2/535.
(9)
هذه أدلة المجوزين لانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد.
(10)
هذا الدليل الأول.
(11)
الحديث قطعة من حديث ابن ماجه (3950) عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)) وضعفه البوصيري. انظر: سنن ابن ماجه تحقيق خليل شيخا (4/327) . وقال الألباني: ((ضعيف جداً)) ضعيف سنن ابن ماجه ص318.
وعبارة ((السواد الأعظم)) جاءت في حديث الافتراق من حديث أبي أمامة مرفوعاً ((تختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة)) قال: انعتهم لنا. قال: ((السواد الأعظم)) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (68)، والبيهقي في سننه 8/188. وإسناده حسن. انظر: نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة لسليم الهلالي ص19.
أما وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السواد الأعظم، والسواد الأعظم هم الأكثر، فيكون قولهم حجة. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط 2/132.
ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم (1) .
ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسْود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسْود (2) .
ولأنه إذا كان (3) الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له (4) .
وجوابهم (5) عن الأول: أن ذلك يفيد غلبة الظن مع الأكثر (6)، وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده (7) . وعن الثاني: أن الإنكار وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث: أن اسم الأسود حينئذٍ إنما يصدق مجازاً، بل الأسود بعضه، وكذلك الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازاً. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع (8) مَنْ بعدهم، ومِنْ عَصْرِهم (9) مَنْ (10) ليس له أهلية النظر، والنزاع هاهنا فيمن له أهلية النظر (11) .
(1) هذا الدليل الثاني.
(2)
هذا الدليل الثالث.
(3)
في ق: ((قال)) وهو تحريف.
(4)
هذا الدليل الرابع، ومعناه: لكي يكون الإجماع حجة فلا بد من وجود مخالف له، وإلا لما تحققت هذه الحجية.
(5)
أي: جواب المانعين للإجماع إذا وجد المخالف عن أدلة المجوِّزين.
(6)
ومع ذلك قد يفوتهم الحق ويصير مع الأقل. فالجماعة ما وافق الحق ولو كان وحده.
(7)
وهناك جواب آخر لطيف ذكره الجويني في التلخيص 3/68. قال: ((ليس المعنى بقوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي الاختلاف فيها رحمة، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة وترك اقتفاء المبتدعة في عقائدها)) .
(8)
في س: ((لإجماع)) .
(9)
في ق: ((يحضرهم)) ، وفي ص:((عاصرهم)) .
(10)
في ن، ق:((ممن)) .
(11)
معنى هذا الجواب: أن الإجماع يكون حجة على المخالف إذا كان بعد انعقاده، ويكون حجة في عصر المجمعين على العوام ممن ليس لهم أهلية النظر. ومحل النزاع فيما إذا خالف المجتهد في وقت اجتماع الباقي على حكم المسألة.