الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشترك (1)، كما إذا (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدِّي بقرء وقرء وقرءة فحمله الراوي على الأطهار صحَّ ذلك (3) .
وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافاً وذلك عَسِرٌ؛ لأن ما هو على خلاف الضرورة كيف يمكن أحداً (4) أن يقول هو معتبر؟! فكأنه تفسير لا خلاف (5) . وأما قوله: ((نظر في ذلك)) ، فهو خلافٌ لمن جَزَم بتقديم الخبر أو (6) المذهب، ووجهه: أنه موضعُ تَعَارُضٍ لما تقدَّم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما يقتضي ترجيح بعض ذلك (7)[على بعض](8) .
حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد
وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (9) وليس في الأدلة القطعية ما يَعْضُده رُدَّ؛
(1) عرَّفه المصنف في الفصل السادس من الباب الأول ص (29) من المطبوع. بأنه ((اللفظ الموضوع لكل واحدٍ من معنيين فأكثر كالعين)) فالعين تطلق على الباصرة والجارية والذهب. انظر: الكليات للكفوي مادة "عين" ص599، 642.
(2)
في ق: ((لو)) .
(3)
القُرْء والقَرْء بالضم والفتح يطلق على الحيض والطهُّر. انظر: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث، عمدة الحفاظ جميعها مادة "قرأ".
(4)
هكذا في ق، ص، وهو الصواب، ويكون حينئذٍ منصوباً بنزع الخافض، تقديره: لأحدٍ. وفي سائر النسخ ((أحدٌ)) ولستُ أعلم وجهه. ولو قال المصنف: ((كيف يمكن أن يقول أحدٌ هو معتبر؟!)) لكان أبعد عن الإشكال.
(5)
هنا زيادة ((فيه)) وهي شاذة تفردَّت بها نسخة: ق. وتوضيح هذه العبارة: أن القاضي عبد الجبار لما قال: إن كان مذهب الراوي يخالف الرواية ضرورةً، فكأنه يصوِّر خلافاً في هذه الحالة، وهو عَسِرٌ، لأن كل من خالف الضرورة لا يُلْتفُ إلى قوله، وهذا باتفاق. فآلت حكاية القاضي عبد الجبار للخلاف تفسيراً وشرحاً. والله أعلم.
(6)
في س: ((أن)) وهو تحريف.
(7)
معنى هذه العبارة: أن قول القاضي عبد الجبار: إذا لم يكن مخالفاً للضرورة فننظر في المرجحات. هذا القول مخالف لمن جزم بتقديم الرواية مطلقاً، ومخالفٌ لمن جزم بتقديم مذهب الراوي مطلقاً. وانظر: رفع النقاب القسم 2/507.
(8)
ساقطة من ن.
(9)
المسائل العلمية هي: مسائل الاعتقاد التي يعلمها السامع ويعتقدها كصفات الرَّبِّ تبارك وتعالى، ورؤيته في الآخرة، وعذاب القبر ونعيمه، وإثبات العرش.
لأن الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قُبِل (1) .
الشرح
مسائل أصول الدين المطلوب فيها اليقين وهو المكلف به فيها عند الجمهور، فإذا ورد ما يفيد الظن وفي الأدلة العقلية ما يقتضي ذلك المطلب بعينه حصل المقصود بذلك القطعي (2) وبقى السَّمْعي مؤكِّداً (3) له ومؤنِّساً؛ فإن اليقين بما ورد فيه السمع والعقل
(1) هذه المسألة مفرَّعة على مسألة: إفادة خبر الآحاد العلمَ، التي سبقت الإشارة إليها، فمن قال بإفادة الآحاد الظن لم يقبله في مسائل الاعتقاد، ومن قال بإفادته العلم احتج بالآحاد في مسائل الاعتقاد. والذي أعتقده صواباً في هذه المسألة أن خبر الآحاد حجة في العقائد والأحكام. قال ابن عبد البر "ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلّم له ولا يناظر فيه" جامع بيان العلم وفضله (2/ 943) . وقال أبو المظفّر السمعاني "وكذلك أجمع أهل الإسلام ـ متقدموهم ومتأخروهم ـ على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل، وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحِّدين المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار
…
وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه، ما أشبه ذلك مما يكثر عدُّه ذكره. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، إنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن: خبر الواحد بها لا يجوز أن يُوجِب العلمَ، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هاذِّين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دوَّنوا في أمور الدين مالا يجوز الرجوع إليه، والاعتماد عليه " الانتصار لأصحاب الحديث ص 36 - 37..وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص (479 ـ 761) ، شرح الكوكب المنير 2/352، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (179 - 184) . وهناك كتبٌ استبحرت في معالجة هذا الموضوع الخطير معالجةً مُحْكمةً، منها:
1 -
وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والرد على شبه المخالفين للألباني. 2 - أصل الاعتقاد د. عمر الأشقر.
3 -
الأدلة والشواهد على وجوب العلم بخبر الواحد في الأحكام والعقائد. سليم الهلالي. 4 - حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد للأمين الحاج محمد أحمد. 5 - حجية الآحاد في العقيدة ورد شبهات المخالفين د/ الوهيبي.
(2)
في ن: ((العقيلي)) .
(3)
في ن: ((مؤكد)) وهو خطأ نحوي، لأنه حال منصوب.