الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باتباعها (1) واتباعهم (2) وهو المطلوب.
والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن](3) والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك (4) .
حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
ص: قال الإمام (5) : وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة (6) ، خلافا لقوم (7) .
الشرح
…
... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى الصحابةُ بعضَ الأمة، وقولُ بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب:((الحق التفصيل: إن حدثت (8) الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً، وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله (9) ، أو اختلفوا أو كانوا متوقِّفين (10) ، فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداثُ قولٍ ثالثٍ، وإن توقَّفوا (11) فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن
(1) في ن: ((باعتبارها)) .
(2)
ساقطة من ن.
(3)
في ن: ((إتباع السنن)) .
(4)
وجواب آخر وهو: أن العصمة إنما تكون لجميع الأمة، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة. انظر: شرح اللمع للشيرازي 2/715، التمهيد لأبي الخطاب3/280، التقرير والتحبير 3/131، رفع النقاب القسم 2/256، نثر الورود 2/430.
(5)
انظر: المحصول للرازي 4/177.
(6)
هذا مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص 464، التبصرة ص 384، التمهيد لأبي الخطاب 3 / 267، بذل النظر ص 543، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/35.
(7)
منهم: ابن خويز منداد من المالكية، وابن بَرْهان من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري. انظر إحكام الفصول ص 464، روضة الناظر2/460، المسودة ص333، البحر المحيط للزركشي6/435.
(8)
في ق: ((كانت)) .
(9)
هذا الرأي لمن لا يقول باشتراط انقراض العصر. أما من يشترط انقراض العصر فإنه يعتبر خلاف التابعي، فلا ينعقد إجماع الصحابة إذا أدركهم. انظر: الإحكام للآمدي1/240.
(10)
في ن: ((متفقين)) وهو تحريف.
(11)
في ن: ((اتفقوا)) وهو خطأ لإخلاله بالمعنى المراد.
حدثتْ بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)) (1) . فصار للمسألة حالتان، في إحداهما (2) ثلاث حالات (3) .
حجة المخالف: قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (4) ولو لم يكونوا عدولاً ما (5) رضي عنهم (6) .
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو أنفق أحدكم (7) مِلْءَ الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه)) (8)(9) .
والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (10) عدمَ المعصية، وحصولَ الطاعة في البيعة (11) ، ولا تعلَّق لذلك بالإجماع (12) .
(1) انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 62، وأشار إليه الزركشي في البحر المحيط 6 / 436.
(2)
في س: ((أحدهما)) وهو خطأ نحوي، لأن المعدود مؤنث فتجب الموافقة. انظر: شرح ابن عقيل 1/524
(3)
انظر: رفع النقاب القسم 2/529.
(4)
الفتح، من الآية:18.
(5)
في س، ق:((لما)) وكلاهما جائز وإن كان الغالب في جواب " لو " الماضي المنفيّ تجرده من اللاّم. انظر: مغني اللبيب لابن هشام 1 / 517. وذكر الأستاذ/ عباس حسن في: " النحو الوافي " (4/498) عن بعض النحاة أن هذه اللام تسمى: ((لام التسويف)) .
(6)
هذا الدليل الأول للمخالف. وبقية وجه الدلالة: فإذا كانوا عدولاً كان إجماعهم حجةً.
(7)
في ن: ((أحدهم)) وقد جاءت رواية فيها هذا اللفظ، وعلى هذه الرواية يكون اللفظ الآخر في الحديث
((أحدكم)) بدلاً من ((أحدهم)) وسياق هذه الرواية هو: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحن خيرٌ أم مَنْ بعدنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أنفق أحدهم أُحُداً ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدكم ولا نصيفه)) رواه الإمام أحمد (6/6) وبتحقيق أحمد شاكر برقم (22715) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/16)((وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح)) . ويتقوى الحديث بشواهده.
(8)
لم أجده بهذا اللفظ، وبلفظٍ مقاربٍ له عند البخاري (3673) ومسلم (2541) عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)) .
(9)
هذا الدليل الثاني للمخالف.
(10)
في س: ((يقتضي)) وهو خطأ. انظر: هامش (6) ص 109.
(11)
في ن، ق:((التبعية)) وهو تحريف.
(12)
جواب الرازي في المحصول (4/180) : أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع.