الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغيُّر الاجتهاد (1) .
الفرع الثاني:
التنقل من مذهب إلى آخر
الثاني: قال الزَّنَاتيَ (2) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب (3) بثلاثة شروط:
- ألَا يَجْمع بينهما على [وجهٍ يخالف](4) الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (5) .
(1) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص (32) . وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، الأول: لا يعيد السؤال اختاره ابن الصلاح في كتابه "أدب الفتوى" ص (149) ، والرهوني في تحفة المسئول (2/874)، القول الثاني: يلزمه تجديد الاستفتاء، صححه ابن القصار في مقدمته ص (32) وجزم به ابن العربي في محصوله ص (616) القول الثالث: التفصيل إن كانت الفتوى استقرَّتْ على نص أو إجماع، وعَسُرت المراجعة لبعد مسافةٍ أو شدة تكرر المسألة أو كان المقلَّد ميتاً - عند من يجوزّه - فلا يلزم تكرار السؤال، وإلا لزم، وهو ما اختاره الجويني والغزالي وابن النجار وزكريا الأنصاري وغيرهم. انظر: البرهان 2/878، المنخول
ص 482، شرح الكوكب المنير 4/555، غاية الوصول ص 151. وانظر المسألة في: المسودة ص 467، البحر المحيط للزركشي 8/355، فواتح الرحموت 2/438، إعلام الموقعين 4/232، صفة الفتوى لابن حمدان ص 82.
(2)
في س: ((الرزباني)) وهو تحريف. أما ترجمته فلعلَّه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عيَّاش الزَّناَتي - نسبة إلى زَنَات ناحية بَسَرَقُسْطة بالأندلس - الغرناطي يُعرف بالكمَّاد شيخ المالكية، كان إماماً فقيهاً قائماً على المدونة ت 618هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 22/175. ومما دفعني إلى ترجيح كون الزناتي هو المترجم له أن القرافي ذكره باسمه في الذخيرة 6/354، وأن له رسالة بعنوان: " الكشط عن المقلدين والنشط في إفحام الملحدين " مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع (1278) ص 354 - 374.
(3)
هذه مسألة: العامي هل يجب عليه التزام مذهب معين في كل نازلة لا يبرحه؟ فيها قولان، الأول: يجب، ووجهه أنه ما قلَّده إلا لاعتقاده بأنه حق، فوجب أن يعمل بمقتضى اعتقاده. الثاني: لا يجب عليه، فالعامي لا مذهب له بل له أن يقلد أيَّ مجتهد شاء، فإن الأئمة لم يأمروا أصحابهم بالتزام مذهب معين، بل المنقول عنهم تقريرهم الناسَ على العمل بفتوى بعضهم بعضاً. انظر: المسودة ص 465، جمع الجوامع بحاشية البناني 2/401، البحر المحيط للزركشي 8/373، 375، التوضيح لحلولو ص 387، تيسير التحرير 4/253، الدرَّة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إعداد/ محمد شاكر الشريف ص (26) ، أدب الفتوى لابن الصلاح ص 138، إعلام الموقعين 4/232
(4)
في ن، ق:((جهة تخالف)) .
(5)
بمعنى أنه لو سئل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه. ومع ذلك لم ينقل عن أحدٍ من العلماء عدم اشتراط الصداق في النكاح ألبتة. انظر: التوضيح لحلولو ص 378، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم
ص 123، بداية المجتهد 4/235
- وأن (1) يعتقد فيمن يُقلِّده الفَضْلَ بوصول أخباره إليه، ولا يقلده* رَمْياً في
عَمَاية (2) .
- ألَاّ يتتبَّع رُخَصَ المذاهب.
قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، و [طرق إلى الخيرات](3) ، فمن سلك منها طريقاً وصله (4) .
تنبيه: قال غيره (5) : يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا (6)
يُنْقَض فيه [حكم الحاكم](7) وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد،
أو النص، أو القياس الجلي (8) . فإن أراد رحمه الله (9) بالرُّخَص هذه الأربعة فهو
حَسَنٌ متعيِّنٌ، فإن ما لا نُقِرُّه (10) مع تأكده بحكم الحاكم فأولى ألَاّ نُقِرُّه (11)
قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلَّف -كيف كان -
يلزمه أن يكون (12) مَنْ قَلَّد مالكاً رحمه الله في المِيَاه (13) والأَرْوَاث (14)
(1) هنا زيادة: ((لم)) في س، وهي شاذة منكرة.
(2)
العَمَاية: الغواية واللجاجة في الباطل والجهالة. انظر مادة "عمي " في: لسان العرب. وستأتي هذه المسألة مرة أخرى ص 480 - 481.
(3)
في ن: ((طريق السعادة)) ، وفي متن هـ:((طرق إلى السعادة)) .
(4)
هذا النقل عن الزَّناَتي لم أقف عليه، بَيْد أنه مثبت في: البحر المحيط للزركشي 8/378.
(5)
وهو شيخ المصنف: العز بن عبد السلام، كما صرح به في نفائس الأصول 9/3964، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص605
(6)
ساقطة من س، وهو قبيح، لأنه يقلب المعنى.
(7)
في ق، ن:((قضاء القاضي)) . وهو صحيح أيضاً.
(8)
انظر: هامش (13) ص 238، وهامش (5) ص 479.
(9)
أي: الزَّناَتي.
(10)
في س: ((يقرّ)) ، وفي ن:((نغيره)) .
(11)
في س: ((يُقرّ)) ، وفي ن:((نغيره)) .
(12)
ساقطة من ق
(13)
وهو ترخيصه في ماءٍ قليل تحلُّه نجاسة يسيرة ولم تغيّره. انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 1/86، رفع النقاب القسم 2/1102
(14)
وهو ترخيصه في الصلاة بالخُفِّ أو النعل تتلطخ بأرواث الدواب وأبوالها بعد دَلْكها، والباقي بعده معفوٌ عنه. انظر: المدونة 1/21، رفع النقاب القسم 2/1102.