المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الخامس في شرائطه (1) ص: وهي: (2) أن يكون عالماً بمعاني - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: ‌ ‌الفصل الخامس في شرائطه (1) ص: وهي: (2) أن يكون عالماً بمعاني

‌الفصل الخامس

في شرائطه

(1)

ص: وهي: (2) أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضِها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكامَ، وهي (3) خمسمائة آيةٍ، ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها (4) لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الإجماع (5) والاختلاف، والبراءة الأصلية، وشرائط الحدِّ والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلِّد مَنْ تقدَّم في ذلك (6) .

‌تجزُّؤ الاجتهاد:

ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تَحْصُل صفة الاجتهاد في فَنٍّ دون فَنٍّ، وفي مسألة دون مسألة، خلافاً لبعضهم (7) .

(1) انظر شروط الاجتهاد في: المعتمد 2/357، العدة لأبي يعلى 5/1594، إحكام الفصول ص 722، شرح اللمع للشيرازي 2/1033، قواطع الأدلة 5/4، الإحكام للآمدي 4/162، تقريب الوصول ص 427، جمع الجوامع بحاشية البناني 2/383، التقرير والتحبير 3/389، التوضيح لحلولو ص 390، فتح الغفار لابن نجيم 3/34، شرح الكوكب المنير 4/459

(2)

في س، ن:((وهو)) . والمثبت أظهر لعوده على " شرائطه ".

(3)

في ق، متن هـ:((وهو)) ووجهه عود الضمير على لفظ: ((ما)) .

(4)

في ن: ((بمواضعه)) ولعلها تحريف؛ لأن مرجع الضمير إلى الآيات الخمسمائة.

(5)

في ن، س، متن هـ:((الاجتماع)) .

(6)

ساقطة من ق.

(7)

هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد، بمعنى هل يصحّ أن يُجتهد في بعض الفنون أو الأبواب أو المسائل دون البعض الآخر أو لابد أن يكون المجتهد مطلقاً لديه القدرة على استنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟. وقد اختلفوا في تحرير محل النزاع، والأقوال في المسألة أربعة. الجواز وهو للجمهور، عدم الجواز، الجواز في مسائل الميراث وحدها؛ لأنها منفصلة عن غيرها، التوقف. انظر: المحصول للرازي 6/25، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/585، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/416، البحر المحيط للزركشي 8/242، التوضيح لحلولو ص 392 تيسير التحرير 4/182، فواتح الرحموت 2/416، نشر البنود 2/318، إعلام الموقعين 4/190، أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين لشيخنا د. علي الحكمي ص 34 - 37، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص 49 - 53.

ص: 464

الشرح

حَصْر المتعيِّن في خمسمائة آيةٍ قاله الإمام فخر الدين (1) وغيره (2) ، ولم يَحْصُر غيرهم ذلك، وهو الصحيح (3) ، فإن استنباط الأحكام إذا حُقِّق لا يكاد تَعْرَى (4) عنه آية، فإن القصَص أبعدُ الأشياء عن ذلك، والمقصودُ منها (5) الاتِّعاظ والأمْرُ به، وكلُّ آيةٍ وقع فيها ذِكْرُ عذابٍ أو ذَمٍّ على فعلٍ كان (6)[ذلك دليلَ](7) تحريمِ ذلك (8) الفعل، أو [مدح أو ثواب](9) على فِعْلٍ، فذلك دليل طَلَبِ ذلك الفعل وجوباً أو ندباً، وكذلك ذِكْرُ صفاتِ الله عز وجل والثناءِ عليه المقصودُ به الأمرُ بتعظيم ما عظَّمه الله تعالى وأن نثني عليه بذلك، فلا [تكاد تجد](10) آيةً إلا وفيها حُكْم، وحَصْرُها في خمسمائة آية بعيد (11) .

وشرائط الحَدِّ: حتى يتحقق له الضوابطُ، فيعلم ما خرج عنها [فلا يعتبره](12) ، وما اندرج فيها أَجْرَى عليه أحكام تلك الحقيقة. وشرائط البرهان مقررة في علم المنطق (13) .

(1) انظر: المحصول 6/23.

(2)

منهم الغزالي في المستصفى 2/383، وابن رشد (الحفيد) في الضروري في أصول الفقه ص 137، والنسفي في كشف الأسرار 2/302، ونُسِب إلى ابن العربي كما في البحر المحيط للزركشي 8/230

(3)

انظر: نفائس الأصول 9/3829-3832، شرح مختصر الروضة للطوفي 3/573، شرح الكوكب المنير 4/460.

(4)

في ق: ((يعري)) وهو جائز. انظر هامش (11) ص (27) .

(5)

في ق: ((عنها)) وهو تحريف.

(6)

ساقطة من ق.

(7)

في ن: ((دليلاً على)) .

(8)

ساقطة من س.

(9)

في س، ن:((مدحاً أو ثواباً)) وربَّما كان وجهة العطف على محلِّ عذاب في قوله: ((ذكر عذاب)) فإنها

مجرورة لفظاَ ومنصوبة محلاً. والمثبت أبْين، لأنه معطوف على فاعل " وَقَع " أو على المضاف إليه " عذاب "

(10)

في س: ((يكاد توجد)) .

(11)

في ق: ((تعبد)) وهو تحريف

(12)

ساقط من س

(13)

أجلى المصنف وجه احتياج المجتهد لشرائط الحدِّ وشرائط البرهان في كتابه: نفائس الأصول (9/3835 - 3836)، فذكر من شرائط الحد: الاطراد والانعكاس، والجمع والمنع، وألا يُحدَّ بالأخفى، ولا بالمساوي في الخفاء، ولا بما لا يُعرف المحدود إلا بعد معرفته وهو الدور، وألا يأتي بلفظٍ مجمل أو بمجاز بعيد، وأن يقدِّم الأعم على الأخص. وأما شرائط البرهان فكتقديم المقدمة الصغرى على الكبرى ثم النتيجة، وأن يعلم المُنْتِج والعقيم.. إلخ وانظر في هذا: معيار المعلم في فن المنطق للغزالي ص 98 - 114، 192 - 205، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي 1/42، 72 وما بعدهما.

ص: 465

وأما النحو والتصريف واللغة: فلأن الحكم يتبع الإعراب، كما قال عليه الصلاة والسلام ((ما تركنا صدقةٌ)) (1)

بالرَّفْع (2) ، فرواه الرافضة بالنَّصْب (3) أي لا يُورث

ما تركناه (4) وَقْفاً، ومفهومه: أنهم يُورَثون في غيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ((اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي أبي (5) بكر وعمر)) (6)

(1) أما اشتراط المعرفة بعلم المنطق على المجتهد، فمن العلماء من أنكره، لأن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويُكمِّل علمهم دون حاجة إلى منطق اليونان. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9/172، جامع الأسرار للكاكي 4/1072، الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص (153) . لكن حاول الطوفي أن يوازن بين الفريقين، فانظر كلامه في: شرح مختصر الروضة 3/583

(

) رواه البخاري (4033، 6727)، ومسلم (1759) بلفظ:((لا نُوْرث، ما تركنا صدقةٌ)) والحديث من رواية ثلاثةَ عشر صحابياً بينهم ثمانية من العشرة المبشَّرين بالجنة، ولهذا عدَّه السيوطي من الأحاديث المتواترة. انظر: قَطْف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ص (273) وانظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص 227

(2)

على أن ((صدقة)) خبرٌ مبتدؤه "ما" الموصولة، والمعنى: المتروك عنَّا صدقةٌ. انظر: فتح الباري 12/6، عون المعبود للعظيم أبادي 8/129

(3)

فتكون ((صدقة)) حالاً. وممن أشار إلى رواية الرافضة هذه: أبو جعفر أحمد الطبري في كتابة: الرياض النَّضِرة في مناقب العشرة 2/126، وابن كثير في: البداية والنهاية 5/254، وابن حجر في: فتح الباري 12/6، والباجي في: المنتقي 7/317 - 318،، وذكر مناظرةً طريفةً بين سُنِّي جاهلٍ بالنحو وإمَامِيٍّ رافضيّ عالمٍ بالنحو، وقد خَصَمه السُّنِّي. وانظر: نفائس الأصول 9/3834.

(4)

في ق: ((تركناها)) وهو تحريف

(5)

في س، ن:((أبو)) وهي مطابقة لما جاءت في مسند الإمام أحمد 5/382 والتاريخ الكبير للبخاري 8/209، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 2/249.

(6)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/382، 399، 402) ، والترمذي (3662) ، وابن ماجة (97) ، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان 15/327، والحاكم في مستدركه (3/75) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وغيره. قال العقيلي:((وهذا يروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد ثابت)) الضعفاء (4/94) ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/233) ، برقم (1233) .

ص: 466

رواه الشيعة (1)((أبا بكر وعمر))

[فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكرٍ وعمرُ](2) فيكونان مُقْتَدِيَيْن (3) لا مُقْتَدَىً بهما، وهو كثير (4) ، واسم الفاعل من المفعول إنما يُعْلم من جهة التصريف.

وإنما قُلِّد من مضى في أحوال الرواة: لبُعْد (5) أحوالهم عنَّا، فتعيَّن التقليد لمن اطَّلع

[على حالهم](6) ، لتعذِّر ذلك علينا.

حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فَنٍّ واحدٍ كان كحصوله في جميع الفنون.

حجة المنع: أن العلوم والفنون يمدُّ بعضُها بعضاً (7) ، فمن غاب عنه فَنٌّ (8) فقد غاب عنه نورٌ فيما (9) هو (10) يعلمه، وحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمولِ، ولذلك أنَّ النحوي الذي لا يُحْسِن الفقه ولا المعقولات تجده قاصراً في نَحْوِه بالنسبة (11) لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون.

(1) لم أقف عليه في كتبهم، لكن انظر: نفائس الأصول 9/3835

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من ق

(3)

في س، ن:((مقتديان)) وهو خطأ نحوي، لأن اسم كان منصوب

(4)

انظر مزيداً من الأمثلة في: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/581

(5)

في ن: ((لبعض)) وهو تحريف

(6)

في س: ((عليهم)) .

(7)

ساقطة من س

(8)

ساقطة من س، ن

(9)

في ق: ((مما)) .

(10)

ساقطة من ن

(11)

ساقطة من ن

ص: 467