الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتعدي (1) إنما تُرِك لأجل عدم (2) القاصرة، فإنَّ عدم العلة علةٌ لعدم المعلول، فإذا لم يُعتبر القاصر يكون المتعدي قد تُرِك [بلا معارض](3) . فهذه فائدة أخرى في اعتبار القاصرة (4) .
حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة
ص: التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم (5) .
(1) ساقطة من س.
(2)
ساقطة من ن، وهي مثبتة في جميع النسخ.
(3)
في س: ((لا لمعارض)) ، وفي ن:((لا لعارض)) .
(4)
عبارة المصنف هنا فيها عُسْر، حاول الشيخ محمد جعيط تيسيرها في كتابه: منهج التحقيق والتوضيح
(
2 / 174) ، وعبارة المحصول (5 / 316)، أوضح مما هاهنا إذ يقول:((يجوز أن يوجد في الأصل وصف متعدٍّ مناسب لذلك الحكم، فلو لم يجز التعليل بالعلة القاصرة لبقي ذلك الوصف المتعدِّي خالياً من المعارض، فكان يجب التعليل به، وحينئذٍ كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع. أما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضاً لذلك الوصف المتعدِّي، وحينئذٍ لا يثبت القياس، ويمتنع الحكم)) . وانظر: الإحكام للآمدي 3 / 217.
(5)
التعليل بالاسم كما لو قيل: علة الربا في البُرِّ تسميته بُراًّ، وعلة التحريم في الخمر لأن اسمها خمر، ومسألة التعليل بالاسم تُغَاير مسألة القياس في اللغات. فالأولى: لبيان هل يناط حكم شرعي باسمٍ؟ والثانية: لبيان هل يُسمَّى شيءٌ باسم شيءٍ آخر لغةً لجامعٍ؟. انظر: البحر المحيط للزركشي (7 / 83) . أما حكاية الاتفاق هنا فقد تبع المصنف فيها المحصول (5 / 311) ، وحكاها الهندي في نهاية الوصول (8 / 3527) ، لكنها منقوضة بما نُقِل فيها من خلافٍ، وهو على ثلاثة مذاهب، الأول: الجواز مطلقاً سواء كان الاسم مشتقاً كسارق ومملوك، أو كان الاسم جامداً لقباً أو علماً كحمار وفرس ودينار وتراب، وهو مذهب أكثر المالكية، وبعض الشافعية، وهو للحنابلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 192، إحكام الفصول ص 646، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 41، الوصول لابن برهان 2 / 283، المسودة ص 393، جمع الجوامع بحاشية البناني 2 / 244. الثاني: المنع مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقول الرازي والمصنف والهندي. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي 2 / 910، المحصول 5 / 311، نهاية الوصول 8 / 3527، كشف الأسرار للبخاري 3 / 564. الثالث: التفصيل بين المشتق فيجوز، واللقب فلا يجوز، وهو قول بعض الشافعية، انظر: إحكام الفصول ص 646، شرح اللمع للشيرازي 2 / 838، الكاشف عن المحصول 6 / 554، غاية الوصول للأنصاري ص 115، نثر الورود 2 / 471.
الغريب في شأن المصنف أنه نقل الخلاف في كتابه: نفائس الأصول (8 / 3535) في هذه المسألة عن الباجي وغيره ثم قال: ((فهذه ثلاثة أقوال لم يَحْكِها المصنف)) يعني الرازي. وهاهو هنا يحكي الاتفاق ولم يحْكِ خلافاً.
العاشر: اختار الإمام (1) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة (2) خلافاً لبعض الفقهاء (3) ، كتعليل العتق عن الغير بتقدير المِلْك (4) .
الشرح
أما الاسم بمجرده؛ فلأنه طَرْديٌ، مَحْضٌ والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها. أمَّا ما لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس دَأْب الشرائع (5) اعتباره.
وأما المقدرات فقد اشتد نكير الإمام فخر الدين عليها، وأنها من الأمور التي لا يجوز أن تُعْتقد في الشرائع، وأنكر كون الولاء (6) للمُعْتِق عن* الغير معلَّلاً بتقدير الملك له، وأنكر تقدير الأعيان في الذمَّة، وأنها لا تُصوَّر (7) .
واعلم أن [المقدَّرات في](8) الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه،
(1) انظر: المحصول 5 / 318.
(2)
في متن هـ: ((المتقدرة)) ، والأوصاف المقدَّرة هي: المعبَّر عنها بالتقادير الشرعية، مثل: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه، وإعطاء المتأخر حكم المتقدم، وعكسه. مثال الأول: وجود الماء في حق من لا يقدر على استعماله، والغرر اليسير في البيع، وقاتل مورِّثه، فوجود ذلك كله كعدمه، أي: نقدِّر عدميته. ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود: الحمل في الميراث يوقف ميراثه حتى يولد، ومن ذلك الذمم إنما هي تقديرات شرعية في الإنسان تقبل الإلزام والالتزام، والحقوق في الذمم مقدرات
…
إلخ. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص 100 - 107، نفائس الأصول 8 / 3545، رفع النقاب القسم 2 / 920، وذكر العز بن عبد السلام صوراً أخرى على المقدرات كإعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات، فانظره في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص 552.
(3)
لم أقف على تسميتهم. انظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي 8 / 3530، جمع الجوامع بحاشية البناني 2 / 251، البحر المحيط للزركشي 7 / 187، 192، التوضيح لحلولو ص 363، شرح الكوكب المنير 4 / 90، نشر البنود 2 / 145.
(4)
إذا قال من أراد التكفير بالعتق لمن عنده رقبة: ((أعتق عبدك عني)) فأعْتَقه عنه، أجزأ عن كفارته، وثبت الولاء للمُعْتَق عنه، وكل ذلك على تقدير التمليك، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك، كأنه قال له: ملّكْني عبدك بكذا، ثم وكَّلتُك في إعتاقه عني. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص 89.
(5)
في س: ((الشرع)) .
(6)
هنا زيادة: ((يكون)) في ق.
(7)
انظر: المحصول 5 / 319.
(8)
ساقط من ق.
وقد بسطتُ ذلك في كتاب " الأمنية "(1) . وكيف يتخيَّل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحدٍ بغير أمر (2) مطالَب به، وكيف يكون الطلب بلا مطلوب؟! وكذا المطلوب يُمنع أن يكون معيَّناً في السَّلَم وإلا لما كان سَلَماً، فيتعين أن يكون في الذمة، ولا نعني بالتقدير إلا هذا، وكيف يصح (3) العَقْد على إرْدَبٍّ (4) من الحِنْطة وهو غير معيَّن ولا مقدَّر في الذمة، [فحينئذٍ هذا عقدٌ](5) بلا معقودٍ عليه، بل لفظ بلا معنى؟. وكذلك إذا باعه بثمنٍ إلى أجَلٍ هذا الثمنُ غير معيَّن، فإذا لم يكن مقدَّراً في
الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمنٌ (6) يُتصوَّر؟. وكذلك الإجارة لابد من تقدير
منافع في الأعيان حتى يصح أن تكون (7) موردَ العقد، إذ لولا (8) تُخيِّل ذلك فيها امتنعت إجارتها ووقْفُها وعاريتها وغير لك من عقود المنافع، وكذلك الصُّلْح على (9) الدَّيْن (10) وغيره لابد من تَخيُّل المصالح عليه حتى يقابل بالطرف الآخر ويكون متعلَّقَ عقدِ الصلح، وإذا لم يُقدَّر الملِكُ للمعتَق عنه كيف يصحُّ القول ببراءة ذمته (11) من الكفارة (12) التي أعْتق عنها؟ وكيف يكون له الولاء في غير عبد يملكه وهو لم يملكه
(1) ص 85 -120، وانظر: كتابه الفروق 1/70، 2/27، وانظر التعريف به في القسم الدراسي ص 53.
(2)
ساقطة من س.
(3)
في ن، ق:((صح)) .
(4)
الإرْدب: مِكْيال ضخم يَسَع أربعة وعشرين صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: مادة " ردب " في المصباح المنير، القاموس المحيط. وهو ما يعادل 48.864 كيلوغراماً. انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلّقة بها لمحمد نجم الدين الكردي ص 176، 230.
(5)
في ق: ((فيكون عقداً)) .
(6)
في س: ((ثم)) وهو نقص في الحروف.
(7)
في ن: ((يكون)) وهو تصحيف.
(8)
في ن: ((لو)) بدون " لا " وهو خطأ؛ لأن المراد هنا التعبير بحرف الامتناع لوجود وهو " لولا ".
(9)
في س: ((عن)) .
(10)
الصُّلح لغة: هو السِّلم. واصطلاحاً: هو انتقالٌ عن حقٍّ أو دعوى بعوضٍ لرفْع نزاعٍ أو خوفِ وقوعه. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع 2 / 421.
(11)
في ن: ((الذمة)) .
(12)
في ن: ((الكفارات)) .