الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنشاء المِلْك
ص: إنشاء (1) الأملاك في غير مملوكٍ: كإرقاق الكفار، وإحياء الموات، والاصطياد، والحيازة (2) في الحشيش ونحوه.
الشرح
ومن ذلك حيازة المعادن والجواهر من البحار وغيرها.
الاختصاص
الاختصاص (3) بالمنافع: كالإقطاع (4) ،
والسبق إلى المباحات (5) ، ومقاعد الأسواق والمساجد (6) ، ومواضع النسك* كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار والمدارس والرُّبُط (7) والأوقاف.
الشرح
يلحق بذلك الاختصاص بالخانات (8) المُسَبَّلة في الطرقات، والاختصاص [بالكلاب
(1) الإنشاء لغة: ابتداء الشيء. انظر: لسان العرب، مادة " نشأ ". وهو المراد به هنا، ابتداء المِلْك.
(2)
الحيازة لغة: الضمُّ والجمع، وكل من ضم شيئاً إلى نفسه من مالٍ وغيره فقد حازه. انظر مادة " حوز " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه. الشرح الصغير على أقرب المسالك 4 / 319.
(3)
الاختصاص: هو الانفراد بالشيء دون الغير. انظر مادة " خصص " في: لسان العرب. وهو المراد هنا.
(4)
الإقطاع: إعطاء قطعة أرضٍ للإرفاق، واستقطع الإمامَ إذا سأله إقطاعاً يستبدُّ وينفرد به. انظر مادة
" قطع " في: لسان العرب، وهو المراد به هنا، فإذا كانت الأرض أرض عُنْوة فلهم الانتفاع بها من زراعة ونحوها دون تمليك رقبتها، وإن كانت من الفيافي البعيدة أو غير أراضي العنوة فللإمام تمليكهم رقبتها. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1282.
(5)
كالسَّبْق إلى منافع المواضع المباحة كالحطب والحشيش.
(6)
الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف ونحو ذلك. انظر: قواعد الأحكام للعز بن
عبد السلام ص 507.
(7)
الرُّبُط: جمع رباط، ويجمع على رِباطات، وهي مُولَّدة، وهي: ما يُبنى للفقراء أو المنقطعين للعبادة أو العلم. انظر مادة " ربط " في: المصباح المنير، تاج العروس.
(8)
جمع " خان " وهو النُّزُل أو الفندق الذي ينزله المسافرون، وهي معرَّبة. انظر مادة " خون " في: مختار الصحاح، المصباح المنير، المعجم الوسيط.
التي للصيد] (1) ، وجلد الميتة، فإنَّا وإن مَنَعْنا (2)[بيعَ الكلب وجلْد الميتة](3) فإنا نمنع من (4) أخذهما (5) ممن هما (6) بيده، وكذلك الأرواث وإن منعنا بيعها (7) [فإنا نمنع
من] (8) أخذها (9) ممن حازها لبستانه، وإذا (10) قلنا بالاختصاص ببيوت المدارس والخوانق (11) فمعناه أنَّ لهم أن ينتفعوا [لا أنهم](12) ملكوا تلك المنافع، فلذلك له أن يسكن، وليس له أن يؤجر (13) ولا يُسْكِن غيره ممن لم* يقم (14) بشرط الواقف، فإنَّ بَذْل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع (15) ملكها، وهو (16) ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه (17) إذا قام بشرطها فقط دون أن ينقل المنفعة لغيره.
(1) في ق: ((بكلاب الصيد)) .
(2)
في ق: ((معنا)) وهو تحريف.
(3)
ما بين المعقوفين في ق: ((بيعها)) .
(4)
ساقطة من ن، ق.
(5)
في س، ن:((أخذه)) .
(6)
في س، ن:((هو)) .
(7)
ساقطة من ق.
(8)
في ق: ((منعنا)) .
(9)
في ق: ((أحدهما)) وهو تحريف.
(10)
في س: ((إن)) وهو مقبولٌ أيضاً. انظر: هامش (7) ص 16.
(11)
في ق: ((الخوانك)) ولعلَّها لهجة. والخوانق جَمْع إمَّا لخانق وهو الشِّعْب الضيِّق بين جبلين ويُسمَّى بالزُّقاق على لغة اليمن. وإما لخَانِقَاه، وهو الأقرب، وهي بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية وجعلت علماً لهم، وهي فارسية معرَّبة. انظر مادة " خنق " في: تاج العروس، المعجم الوسيط.
وانظر: منادمة الأطلال لابن بدران ص 272.
(12)
في س، ن:((لأنهم)) وهي محرَّفة.
(13)
في ن: ((يؤاجر)) وهي صحيحة، تقول: آجرته الدار: أكريتُها. لسان العرب، مادة " أجر ".
(14)
ساقطة من س.
(15)
ساقطة من س.
(16)
في ق: ((وهي)) وهي خطأ؛ لأن " مِلْك " مذكر، فالضمير العائد عليه لابد أن يكون للمذكر.
(17)
في ن، س:((لنفسه)) .