المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعارض القياس مع خبر الواحد - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

وأما القياس الظني فهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقاً (1) كمداواة الأمراض (2) ، والأسفار والمتاجر وغير ذلك، وإنما (3) النزاع في كونه حجةً في الشرعيات ومستندات المجتهدين (4) .

‌تعارض القياس مع خبر الواحد

ص: وهو مقدَّمٌ على خبر الواحد (5) عند مالك (6)

رحمه الله؛ لأن الخبر إنما ورد (7)

(1) حُكِي الاتفاق في: المحصول 5 / 20، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 2 / 42، التوضيح لحلولو ص 332، رفع النقاب القسم 2 / 796، شرح الكوكب المنير 4 / 218.

(2)

انظر مثالاً لطيفاً عليه في: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع 2 / 241، وانظر تعليقاً نفيساً على هذا المثال في: نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص 47.

(3)

في س: ((وأمَّا)) وهو تحريف، لا يستقيم بها المعنى.

(4)

هذا النقل عن الرازي من محصوله (5 / 19 - 20) فيه اختصار وتصرُّف كبير.

(5)

ينبغي تحرير محل النزاع في هذه المسألة، فيقال - كما في المحصول (4 / 431) بتصرف -: خبر الواحد إذا عارضه القياس له أحوال: إمَّا أن يخصِّص الخبرُ القياس، أو عكسه، أو يتنافيا بالكلية. فإن كان الأول جُمِع بينهما بتخصيص الخبر للقياس عند من يُجوِّز تخصيص العلَّة، وإلا أُلْحِق بما إذا تنافيا بالكلية. وإنْ كان الثاني خُصِّص خبر الواحد بالقياس. وإنْ كان الثالث، فإنْ ثبت أصل القياس به ترجَّح عليه بلا خلاف، وإنْ لم يثبت به فإن عُلِم حكم أصل القياس وكونُه معللاً بوصفٍ ووجوده في الفرع قطعاً ترجَّح القياس. وإن ظُنَّ الكلُّ ترجَّح الخبر؛ إذ الظن فيه أقل، وإنْ عُلِم البعض - كما إذا عُلم الحكم وظُنَّ الباقيان - فهو محل النزاع. فمن العلماء مَنْ قدَّم القياس على خبر الواحد، ومنهم من عكس، ومنهم من توقَّف. انظر المسألة بأقوالها وأدلتها في: المعتمد 2 / 162، شرح اللمع للشيرازي 2 / 609، التمهيد لأبي الخطاب 3 / 94، بذل النظر ص 468، الإحكام للآمدي 2 / 118، منتهى السول والأمل ص 86، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 73، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح 2 / 10، البحر المحيط للزركشي 6 / 251، شرح الكوكب المنير 2 / 563، تيسير التحرير 3 / 116.

(6)

انظر النسبة إليه في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 110، البيان والتحصيل لابن رشد (الجدّ)

17 / 604، 18 / 482، نفائس الأصول 7 / 2989. لكن ذكر حلولو اختلاف النقل عن الإمام مالك في هذه المسألة، فالمدَنِيُّون يروون عنه تقديم الخبر، والعراقيون يرون مذهبه تقديم القياس. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 333، الضياء اللامع 2 / 165.

وقال السمعاني: ((وقد حُكِي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يُقبل، وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وأنا أجِلُّ منزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يُدْرَى ثبوت هذا منه)) قواطع الأدلة 2 / 366. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف (صاحب مراقي السعود) والقرافي. والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدَّم على القياس

- ثم قال - ومسائل مذهبه تدلُّ على ذلك)) . نثر الورود 2 / 443.

(7)

في س، متن هـ:((يرد)) .

ص: 311

لتحصيل الحكم، والقياس متضمِّنٌ للحكمة (1) ، فيُقدَّم على الخبر. وهو حجة في الدنيويات اتفاقاً (2) .

الشرح

حكى القاضي عِيَاض (3) في: " التنبيهات "(4) ،

وابن رشد (5) في: " المقدِّمات "(6)

(1) في ق: ((للحِكَم)) .

(2)

سبق بحث هذه المسألة قريباً.

(3)

هو: أبو الفضل عِيَاض بن موسى بن عِيَاض اليَحْصُبي - نسبة إلى يَحْصُب بتثليث الصاد، قبيلة من حِميْر - السَّبْتي - نسبةً إلى مدينة سَبْتة بالمغرب، المالكي. كان إمام أهل الحديث في وقته، عالماً بالنحو وكلام العرب والتفسير والأصول والفقه. أخذ عن المازري، وابن رشد (الجدّ)، وابن العربي. ولي قضاء سبتة ثم غرناطة. له تصانيف بديعة منها: إكمال المُعْلم بفوائد مسلم (ط) ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط)، ترتيب المدارك (ط) وغيرها. توفي عام 544 هـ. انظر: الديباج المذهب ص 270، سير أعلام النبلاء 20/ 212.

(4)

انظره في: الجزء الأول ورقة رقم (5) مصورة ميكروفيلم رقم (2) بجامعة أم القرى عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط برقم 333 ح ل.

وكتاب القاضي عياض اسمه: " التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة "، والمعروف عنه

كما في خزانات المخطوطات أنه في مجلدين كبيرين، جمع فيه غرائب وفوائد من ضبط الألفاظ، وتحرير المسائل

إلخ. وقد أشار فؤاد سِزْكين إلى أماكن وجود مخطوطاته في كتابه: تاريخ التراث العربي، مجلد 1 / جزء 3 / 151. انظر: بحث بعنوان: اصطلاح المذهب عند المالكية (دور التطور) د/ محمد إبراهيم أحمد علي، بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (22) - 1415 هـ، ص 128.

(5)

هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، يعرف بابن رشد الجَدّ تمييزاً له عن ابن رشد الحفيد (الفيلسوف المتوفى 595 هـ) كان إمام فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب، إليه المفزع في المشكلات، من تلاميذه: القاضي عياض وغيره، له تصانيف جيدة دقيقة، منها: البيان والتحصيل

(ط) ، فتاوى ابن رشد (ط) ، المقدمات الممهدات

(ط) وغيرها. ت 520 هـ. انظر: الصلة لابن بشكوال 2 / 546، الديباج المذهب ص 373، سير أعلام النبلاء 19 / 501.

(6)

انظره في: 3 / 483، وانظر: البيان والتحصيل له أيضاً 18 / 482، 17 / 604.

وكتاب " المقدِّمات " اسمه: المُقدِّمات المُمَهِّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوَّنة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المُحْكمات لأمهات مسائلها المشكلات. وهو بِدْع من التأليف، يحتوي على دراسات وتأملات فقيهٍ مالكي ضليع بلغ رتبة الاجتهاد، وهو عبارة عن مقدمات كان يوردها المصنف عند استفتاح كتب المدونة، وتكون مدخلاً إليها. والكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات بتحقيق سعيد أحمد أعراب بدار الغرب الإسلامي - بيروت.

ص: 312

في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين (1) ،

وعند الحنفية

قولان (2) أيضاً (3) .

حجة تقديم القياس: أنه موافق للقواعد من جهة تضمُّنه تحصيل (4) المصالح أو دَرْء المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيُقدَّم الموافِق للقواعد على المخالِف لها (5) .

حجة المنع: أن القياس فرع النصوص والفرع لا يُقدَّم على أصله.

(1) نصَّ الباجي في إحكام الفصول ص (666) على أن تقديم القياس هو قول أكثر المالكية، لكنّه قال في

ص (667) : ((والذي عندي أن الخبر مُقدَّم على القياس)) .

ونقل حلولو عن القاضي عبد الوهاب في " الملخص " أن تقديم الخبر هو قول المتقدمين من المالكية، كما

نقل عن القاضي عياض أن تقديم الخبر هو مشهور مذهب مالك. انظر: التوضيح شرح التنقيح

ص 333. ولعل مرد الخلاف في تحرير مذهب مالك في المسألة أن القياس يأتي بمعناه المعهود، كما يأتي بمعنى القاعدة من قواعد الشرع، ولهذا قال ابن العربي: ((وهذا ينبني على مسألة من أصول الفقه، اختلف قوله - أي الإمام مالك - وهي إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع، هل يجوز العمل به أم لا؟

وتردد مالك في المسألة، ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إنْ عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه)) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2 / 812.

(2)

في س: ((قولين)) وهو متَّجه باعتبار الواو عاطفة في قوله: ((وعند الحنفية

)) . لكن الصحيح أنها استئنافية ابتدائية، فالصحيح اختيار لفظة ((قولان)) لأن الكتابين السالفين الذكر لم يحكيا مذهب الحنفية.

(3)

الأحناف لهم تفصيل في المسألة على النحو التالي، منهم من قال: إن خالف القياسُ الخبرَ قُدِّمَ القياس عليه. ومنهم من قال: إن كان الراوي للخبر معروفاً بالفقه قُبِل خبره سواء وافق القياس أو خالفه، وإن عُرِف بالرواية فقط - كأبي هريرة وأنسٍ رضي الله عنهما فإن وافق القياسَ قُبِل، وكذا إن وافق قياساً وخالف آخر، لكن إن خالف جميع الأقيسة لم يُقبل

إلى آخر التفصيلات. لكن قال الكاكي: ((واعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهبُ عيسى بن أبان، واختاره أبو زيد، وخرَّج عليه حديث المُصرَّاة، وتابعه أكثر المتأخرين. فأمَّا الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط التقديم، بل يُقبل خَبَر كلِّ عَدْل ضابطٍ إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة، ويُقدَّم على القياس، قال أبو اليسر: ((وإليه مال أكثر العلماء)) جامع الأسرار 3 / 673، وكذا: فتح الغفار 2 / 82،

وانظر: أصول السرخسي 1 / 338، الغنية في الأصول للسجستاني ص 119، المغني في أصول الفقه للخبازي ص 207، كشف الأسرار للنسفي 2 / 21، كشف الأسرار للبخاري 2 / 698، التقرير والتحبير 2 / 398، فواتح الرحموت 2 / 227.

(4)

في س، ق:((لتحصيل)) .

(5)

انظر: نفائس الأصول 7 / 2989.

ص: 313