الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغِيَاثِيّ (1) أموراً وجَّوزها وأفتي بها، والمالكية بعيدون عنها [وجَسَر عليها وقالها](2) للمصلحة المطلقة (3) ،
وكذلك الغزالي في شفاء الغليل (4) مع أن الاثنين شديدان الإنكار علينا في المصلحة المرسلة (5) .
الاستصحاب
الاستصحاب (6) : ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر
يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال (7) . فهذا الظن عند
(1) هو كتاب شهير في موضوع فقه السياسة الشرعية، ألّفه الجويني لغياث الدولة نظام الملك الحسن الطُّوسي
(ت: 485 هـ)، وزير السلطان السلجوقي أَلْب أَرْسلان. ويُسمّى أيضاً بـ: غياث الأمم في التياث الظُّلَم. مطبوع بتحقيق د. عبد العظيم الديب، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ط (2) - 1401 هـ.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ق.
(3)
ذكر المصنف أمثلة منها في كتابه: نفائس الأصول 9 / 4096 - 4098، وانظرها مبثوثةً في كتاب
" الغياثي " في الصفحات: 283، 288، 308، 310، 312.
(4)
انظر أمثلة عليها في الصفحات الواقعة بين (211 - 266) . وكتاب: " شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل " كتاب فريد في بابه، عظيم الفائدة، أقامه في بيان معنى القياس وأركانه مع تركيزه على مباحث العلة. مطبوع بتحقيق د. حمد الكبيسي - مطبعة الإرشاد - بغداد - 1390 هـ.
(5)
كان الجويني والغزالي ممن نسبا إلى الإمام مالك الإفراط في أخذه بالمصلحة المرسلة، حتى أخرجاه عن حدِّ الاعتدال بزعمهم. انظر: البرهان 2 / 721 وما بعدها، المستصفى 1 / 422، شفاء الغليل ص 228 وما بعدها. قال الشاطبي:((حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله (مالك) زاعمين أنه خلع الربقة، وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك! رحمه الله) الاعتصام (2 / 158) . ونقل الزركشي عن القرطبي قوله: ((وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط
في هذا الأصل. وهذا لا يوجد في كتاب مالك، ولا في شيء من كتب أصحابه)) البحر المحيط
(8 / 84) . ونقل حلولو عن الأبياري قوله: ((ما ذهب إليه الشافعي هو عين مذهب مالك، وقد
رام الإمام (إمام الحرمين) التفريق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً أبداً
…
)) الضياء اللامع
3 / 43.
(6)
الاستصحاب لغة: الملازمة والمقارنة، واستصْحَبْتُ الكتاب وغيره: جعلتُه في صحبتي. انظر مادة
" صحب " في: أساس البلاغة، لسان العرب، المصباح المنير. وانظر ما قاله المصنف في بيان الحقيقة اللغوية للاستصحاب في: نفائس الأصول 9 / 4014 - 4015.
(7)
انظر تعريفات أخرى له في: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 172، تقريب الوصول ص 391، إعلام الموقعين 1 / 315. وما ذكره المصنف هنا هو أحد أنواع الاستصحاب، ويسمى استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، كاستصحاب بقاء المِلْك بناءً على عقد صحيح في بيْع أو هبة، وكاستدامة حِلّ النكاح
…
إلخ، ويُعبِّر عنه بعضهم: بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. انظر الاستصحاب وأنواعه وحكمها في: العدة لأبي يعلي 4 / 1262، الإشارة للباجي ص 322، أصول السرخسي 2 / 224، المستصفى 1 / 378، ميزان الأصول 2 / 932، مفتاح الوصول ص 647، الإبهاج 3 / 168، البحر المحيط للزركشي 8 / 17، شرح الكوكب المنير 4 / 404.
مالك (1)
والإمام (2) والمزني (3) وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة (4) خلافاً لجمهور الحنفية (5) والمتكلمين (6) .
لنا: أنه قضاء (7) بالطرف (8) الراجح، فيصح كأُرُوش الجنايات [واتباع
الشهادات] (9) .
الشرح
حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرتْ مخصصاته [وما كثرت مخصصاته](10) ضعفت دلالته، فلا يكون حجة.
(1) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 157، إحكام الفصول ص 694، المحصول لابن العربي
ص 541، التوضيح لحلولو ص 402، نشر البنود 2 / 253.
(2)
انظر: المحصول 6 / 109.
(3)
في ن: ((المازني)) وهو تحريف. والمُزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَني نسبةً إلى مُزَيْنة، قبيلة من قبائل اليمن. صاحب الشافعي وأحد أعمدة المذهب، روى عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما، وروى عنه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وغيرهما، له اجتهادات خاصة، وله كتاب:" مختصر المزني "(ط) ، اختصره من علم الشافعي، توفي سنة 264 هـ. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 1 / 34، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 1 / 438، وفيات الأعيان 1 / 217.
(4)
انظر مذهبهما ومذهب الجمهور في: الإحكام لابن حزم 2 / 3، شرح اللمع للشيرازي 2 / 986، البرهان للجويني 2 / 735، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 251، نهاية الوصول للهندي 8 / 3953، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 148، سلاسل الذهب ص 425، التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص 578، أبو بكر الصيرفي وآراؤه الأصولية (رسالة جامعية) لأحمد بن جاسم الراشد ص 344.
(5)
انظر: كتاب في أصول الفقه للَاّمشي ص 118، بذل النظر ص 673، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي 2 / 611، كشف الأسرار للبخاري 3 / 662.
(6)
انظر: المعتمد 2 / 325، المحصول للرازي 6 / 109، الإحكام للآمدي 4 / 127.
(7)
في ق: ((قُضي)) .
(8)
في ز، م:((الظن)) .
(9)
ساقط من ق ومتن هـ. ومعنى هذه الحجة: أن القضاء بالاستصحاب راجحٌ على منعه قياساً على القضاء بصدق مقوِّم أروش الجنايات، وقيم المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على
كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1192.
(10)
ساقط من ن.