الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحزاب كانت تَعْدِل سورة (1) البقرة (2) .
حكم النسخ في الأخبار
ص: ونسخ الخبر (3) إذا كان متضمِّناً لحكمٍ عندنا (4) ، خلافاً لمن جوزه (5) مطلقاً (6) ،
أو منعه (7) مطلقاً (8) وهو أبو علي (9)
(1) ساقطة من ن.
(2)
عن زرِّ بن حُبيش قال: قال لي أبَيّ بن كعب: ((كم تَعُدُّون سورة الأحزاب؟ قلتُ: ثلاثاً وسبعين آية..قال: لقد رأيْتُها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) ، وفي رواية ((والذي يُحْلف به إنْ كانتْ لَتَعْدِلُ سورة البقرة)) رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 132، والحاكم في المستدرك 4 / 40 برقم (8068) وصححه، وابن حبان في صحيحه (4428، 4429) ، وحسَّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر 2 / 304.
(3)
أي: ويجوز نسخ الخبر
…
إلخ. وتحرير محل النزاع هو: إن كانت الأخبار مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجهٍ واحدٍ، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأمم الماضية، وما يكون كقيام الساعة، فلا يجوز نسخه بالإجماع؛ لأنه يفضي إلى الكذب، وذلك مستحيل في الوحي. وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المُخْبَر عنه ماضياً كان أو مستقبلاً أو وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم شرعي، فهو محل النزاع. انظر: الإحكام للآمدي 3 / 144، الكاشف عن المحصول 5 / 265، البحر المحيط للزركشي 5 / 244، رفع النقاب القسم 2 / 410.
(4)
انظر: إحكام الفصول ص 399، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص 263، رفع النقاب القسم 2/409.
ومن الأصوليين من نقل الاتفاق على جواز نسخ هذا النوع من الأخبار. انظر: الوصول لابن برهان 2 / 63، ونهاية الوصول للهندي 6 / 2318. وانظر: الإحكام لابن حزم 1 / 486، شرح اللمع للشيرازي 1 / 489، كشف الأسرار للبخاري 3 / 313.
(5)
في متن هـ: ((جوَّز)) .
(6)
وهم: أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة، ومن غيرهم: القاضي أبو يعلى، وابن تيمية وغيرهم. انظر: المعتمد 1 / 387، العدة لأبي يعلى 3 / 825، المحصول للرازي
3 / 326، المسودة ص 196، رفع النقاب القسم 2 / 410.
(7)
ساقطة من ن وكذا الكلمة التي بعدها. وفي س: ((ومنع)) ، وفي متن هـ:((أو منع)) .
(8)
ومن المانعين: الجبائيان، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، والباقلاني، وابن السمعاني، وابن الحاجب، ونسبه العضد للشافعي، وقال الباجي: هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر: المعتمد 1 / 389، إحكام الفصول ص 399، قواطع الأدلة 2 / 87، البحر المحيط للزركشي 5 / 245، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2 / 195، رفع النقاب القسم 2 / 410.
(9)
هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام الجُبَّائِي - نسبة إلى جُبَّى، قرية من قرى البصرة - شيخ المعتزلة، وكان فقيهاً وزاهداً، تنسب إليه طائفة الجُبائية من تلاميذه: ابنه أبو هاشم. وله تفسير للقرآن، توفي عام 303هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص287، وفيات الأعيان 3/398.
وأبو هاشم (1) وأكثر المتقدمين (2) . لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة (3) وهو مُحَالٌ (4) ،
فإذا تضمن الحُكْمَ جاز نسخه؛ لأنه مستعار له ونَسْخُ الحكم جائز كما لو (5) عبَّر عنه بالأمر.
الشرح
قال " الإمام فخر الدين ": إن كان الخبر خبراً عما لا يجوز تغييره، كالخبر عن حَدَث العالم، فلا يتطرق (6) إليه النسخ. وإن كان عما يجوز تغييره، وهو إما ماضٍ أو مستقبل، والمستقبل إما [وعدٌ أو وعيدٌ أو خبرٌ] (7) عن حكم: كالخبر عن وجوب
الحج، فيجوز النسخ في الكل، ومنع أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين الكل (8) .
قال (9) : لنا أنَّ الخبر إذا كان عن أمرٍ ماضٍ نحو: ((عمّرتُ نوحاً ألْفَ سَنَةٍ)) جاز أن يُبَيِّن مِنْ (10) بَعْدُ أنه ((ألف سنة إلا خمسين عاماً)) . وإن كان خبراً عن مستقبل
- كان وعداً أو وعيداً - فهو كقوله ((لأعاقبن الزاني أبداً)) فيجوز أن يُبَيِّن أنه أراد
(1) هو: أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي، كان ذكياً، بصيراً، وإليه تنتسب طائفة البهشمية من المعتزلة، من تآليفه: كتاب في الاجتهاد، توفي سنة 321 هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص 304، وفيات الأعيان 2 / 335.
(2)
بقي مذهب رابع، وهو التفرقة بين الماضي والمستقبل، فمنع النسخ في الماضي؛ لأنه يكون تكذيباً، وأجازه في المستقبل؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي، لأن الكذب يختص بالماضي، أما المستقبل فيُسمى خلف الوعد. انظر: نفائس الأصول 6 / 2469، الإبهاج 2 / 243، البحر المحيط 5 / 245، إرشاد الفحول 2 / 89.
(3)
أي عدم مطابقة الخبر للمُخْبَر عنه، انظر: رفع النقاب القسم 2 / 411.
(4)
انظر: نفائس الأصول 6 / 2470..
(5)
ساقطة في س.
(6)
في ن: ((يَطَّرَّق)) .
(7)
في ن: ((وعداً أو وعيداً أو خبراً)) ولست أعلم لها وجهاً، لأنها خبر للمبتدأ " المستقبل ". إلا أن نقدّر محذوفاً تقديره ((أن يكون..)) .
(8)
انظر: المحصول 3 / 325.
(9)
أي الفخر الرازي، انظر: المحصول له 3 / 326.
(10)
ساقطة من ن.
ألف سنة. وإن كان عن (1) حكم الفعل في (2) المستقبل فإنَّ الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة فيجوز أن يراد بعضها (3) .
احتجوا بأن نسخ الخبر يُوْهِم (4) الخُلْف.
قال (5) : وجوابه أن نسخ الأمر أيضاً يُوْهِم البَدَاء (6) .
قلت: أسماء الأعداد (7) نصوص لا يجوز فيها المجاز (8)
وإرادة (9) المتكلم بالألف (10) ألفاً (11) إلا خمسين عاماً (12) مجاز فلا يجوز، وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو
(1) ساقطة من س.
(2)
ساقطة من ن.
(3)
قال المصنف في النفائس (6 / 2471) : ((وهذه المُثُل كلها غرور لا حجة فيها، بل الحق استحالة النسخ في الخبر المحض)) . وقد ردّ المصنف على هذه الأدلة التي ذكرها الرازي بالتفصيل. انظر: نفائس الأصول 6 / 2469 - 2472.
(4)
في ق: ((يوجب)) والمثبت هو المراد.
(5)
أي الفخر الرازي. انظر: المحصول له 3 / 327.
(6)
البداء لغة: من بدا يبدو بُدُواً وبداءً وبداءةً بمعنى: ظهر ونشأ رَأيٌ بعد أن لم يكن. انظر: الصحاح للجوهري مادة " بدا ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف في النفائس (6 / 2471) بقوله: ((هو الظهور بعد الخفاء، لقوله تعالى:{وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [الزمر: 47]، وقال:
{ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: 35] ، وسيذكر المصنف معناه بعد قليل.
والبداء مما قالت به الشيعة. انظر: الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران (1388 هـ) 1 / 146، بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، دار الكتب الإسلامية، طهران (1387 هـ) 4 / 92 - 129. وانظر: شرح اللمع للشيرازي 1 / 485، التلخيص للجويني 2 / 462، 469. قال الفتوحي:((والقول بتجدد علمه جلّ وعلا كفر بإجماع أئمة أهل السنة)) شرح الكوكب المنير 3 / 536.
(7)
أسماء الأعداد اثنا عشر اسماً وهي: الواحد فما فوقه إلى التسعة، والعشرة، والمائة، والألف، وما عداها من أسامي العدد فمتشعِّبٌ منها. انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش 6 / 15.
(8)
المجاز لغةً: مصدر ميمي من جاز المكان يجوزه إذا تعدَّاه. انظر: شروح التلخيص 4/20، واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. شرح التنقيح (المطبوع)
ص 43.
(9)
في س: ((وأراد)) وهي غير موفية بالمراد.
(10)
في ن: ((بألفٍ)) .
(11)
في س: ((ألف سنة)) .
(12)
ساقطة من ن، ق.