الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
فى حكمه
(1)
ص: وهو حجة عند مالك (2) رحمه الله [وجماهير (3) العلماء](4) رحمة الله عليهم (5) خلافاً لأهل الظاهر (6) لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} (7) . ولقول مُعاذٍ* رضي الله عنه: ((أجْتَهِدُ (8) رأيي)) (9) ، بعد ذكره الكتاب والسنة.
(1) الكلام عن حكم القياس يتشعَّب إلى حكمه في الدنيويات والشرعيات واللغويات والعقليات والمقدَّرات والأسباب والحدود والرخص والكفَّارات. والمصنف هنا عقد هذا الفصل في حكم القياس في الشرعيات، وأشار في المتن التالي ص (312) إلى حكمه في الدنيويات. أما حكمه في البواقي فقد عقد لبيانه الفصل السابع ص (386) .
(2)
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 51، إحكام الفصول ص 531، 552، منتهى السول والأمل ص 186، وفصل " وجوب الحكم بالقياس " من كتاب: المقدِّمات الممهِّدات لابن رشد 1 / 33، الضياء اللامع 3 / 120.
(3)
في ق: ((جمهور)) وهي مفرد جماهير. قال ابن الأثير: ((في حديث ابن الزبير قال لمعاوية: إنا لا ندع مروان يرمي جماهير قريش بمشاقصه. أي: جماعاتها. واحدها جمهور)) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " جمهور ".
(4)
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(5)
انظر: شرح العمد 1 / 290، شرح اللمع للشيرازي 2 / 760، البرهان 2 / 492، أصول السرخسي2 / 124، قواطع الأدلة 4 / 9، التمهيد لأبي الخطاب 3 / 369، ميزان الأصول للسمرقندي 2 / 799، المحصول للرازي 5 / 21، 26، شرح الكوكب المنير 4 / 215، القياس بين مؤيديه ومعارضيه للشيخ الدكتور عمر الأشقر، حجية القياس للدكتور عمر مولود.
(6)
انظر: الإحكام 2 / 384، 515، النبذ في أصول الفقه ص 120، المحلَّى 1 / 56 جميعها لابن حزم. وممن ذهب إلى إبطال القياس أيضاً طوائف من الروافض، والنَّظَّام وشرذمة من المعتزلة، ومعظم الخوارج. انظر: الفصول للجصاص 4 / 23، شرح العمد 1 / 281، البرهان 2 / 490، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 5 / 282، المسودة ص 365، البحر المحيط للزركشي 7/ 21.
(7)
سورة الحشر، من الآية:2.
(8)
في س، متن هـ:((اجتهدوا)) وهو تحريف.
(9)
سبق تخريجه.