الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (1) .
الشرح
في الاستدلال على عدم وجوب الوتر (2) بفعله عليه الصلاة والسلام إياه على الراحلة (3)
إشْكالٌ من جهة أنه لم يكن ذلك إلا في السفر، والمنقول أنه لم يكن واجباً هو ولا القيام (4) على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فما فعل على الراحلة إلا وهو غير واجب (5) .
سد الذرائع
ص: سد الذرائع: والذريعة (6) الوسيلة للشيء (7)، ومعنى (8) ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له (9) ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة
(1) انظر: دليل الاستقراء واختلاف المذاهب فيه في: المستصفى 1 / 103، المحصول للرازي 6 / 161، نهاية الوصول للهندي 8 / 4050، تقريب الوصول ص 397، البحر المحيط للزركشي 8 / 6، التوضيح لحلولو ص 404، شرح الكوكب المنير 4 / 417، فواتح الرحموت 2 / 413، الآيات البينات للعبادي 4 / 244، نثر الورود 2 / 566.
(2)
سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في حكم صلاة الوتر.
(3)
ثبتت في أحاديث عدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. انظر: صحيح البخاري (999، 1000،
1098) ، وصحيح مسلم برقم عام (700) وخاص (36، 37، 39) .
(4)
اختلف العلماء في نسخ وجوب صلاة الليل (التهجد) عليه صلى الله عليه وسلم على قولين. انظر الناسخ والمنسوخ للنحّاس 3 / 126، الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2 / 403، زاد المعاد 1 / 322، الخصائص الكبرى للسيوطي 2 / 396، أحكام القرآن للجصاص 3 / 627، الحاوي 2 / 3، المغني لابن قدامة 2 / 555.
(5)
انظر هذا الإشكال في: نفائس الأصول 9 / 4078، رفع النقاب القسم 2 / 1202.
(6)
ساقطة من ن.
(7)
هذا معناها اللغوي، وهي مأخوذة من " ذَرَع " وهو أصلٌ يدلُّ على الامتداد والتحرك إلى أمام، انظر: لسان العرب، معجم المقاييس في اللغة.
(8)
في متن هـ: ((فسدُّ)) وهو صحيح أيضاً.
(9)
هذا إشارة إلى ثمرة وفائدة سد الذرائع؛ لأن الذريعة اصطلاحاً: التوصل بمباح إلى ما فيه جناح، أو هي عبارة عن أمرٍ غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. انظر تعريفات الذريعة اصطلاحاً
في: الحدود للباجي ص 68، الموافقات 5 / 183، رفع النقاب القسم 2 / 1204، مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية 3 / 139، الجامع لأحكام القرآن 2 / 57 - 58.
منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمه الله (1) .
تنبيه: يُنْقل عن مذهبنا أن من خواصِّه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع (2) ، وليس كذلك.
أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها (3) وجدهم يصرِّحون بذلك فيها (4) .
وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرِّح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم (5) يعلِّلون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد (6) لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة (7) .
وأما الذرائع* فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:
أحدها: معتبرٌ إجماعاً، كحفر الآبار في طُرُق المسلمين، وإلقاء السمِّ في أطعمتهم، وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أنه [يسبُّ الله تعالى](8) حينئذٍ (9) .
(1) انظر: إحكام الفصول ص 689، الإشارة في معرفة الأصول ص 314، تقريب الوصول ص 415، الموافقات 3 / 75، 130، 5 / 182، نشر البنود 2 / 259، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط
2 / 213، أحكام القرآن لابن العربي 2 / 265، 331، الفروق 2 / 33، 3 / 266، القواعد للمقري 2 / 471.
(2)
ذكر الشوشاوي أن أرباب المذهب ذكروا انفراد مالك بخمسة أشياء: هذه الثلاثة المذكورة، ومراعاة الخلاف، والحكم بين الحكمين. فأما الثلاثة المذكورة فليست من خصوصياته، وأما الأخيران فمن انفراداته. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1205.
(3)
في ق: ((استقرارها)) وهو تحريف.
(4)
ذكر ابن العربي بأن العادات أصل من أصول مالك، أباها سائر العلماء لفظاً، ولكنهم يرجعون إليها على القياس معنىً. انظر: القبس في شرح الموطأ 2 / 819، وانظر: هامش (4) ص (502) .
(5)
ساقطة من ن، وفي متن هـ:((تجدهم)) .
(6)
في س: ((الشواهد)) .
(7)
انظر: هامش (7) ص (496) ، وهامش (6) ص (498) .
(8)
في ق: ((سبب)) .
(9)
ضابط ما أجمعوا على سدّه أن المنع فيه يرجع إما لنصٍّ أو إجماعٍ على قطعية إفضائه لمفسدة. انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني ص 107.