الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثانيها: مُلْغىً إجماعاً، كزراعة العنب، فإنه لا يُمْنع خشية الخمر، والشَّرِكة في سكنى الدُّوْر خشية الزنا (1) .
وثالثها: مختلفٌ فيه، كبيوع الآجال (2) ، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخَالَفَنا
غيرُنا، فحاصل القضية أنَّا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا (3) .
علاقة الوسائل بالمقاصد
واعلم أن الذريعة كما يجب سدُّها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح (4) ، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج (5) . وموارد الأحكام على قسمين (6) : مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المُفْضية إليها، وحكمها كحكم ما أفْضَتْ إليه من تحريمٍ أو تحليلٍ، غير أنها أخفض رتبةً من المقاصد في حكمها (7) ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما [هو متوسط](8) متوسطة (9) ، وينبِّهُ على اعتبار الوسائل قولُهُ
(1) ضابط ما أجمعوا على عدم سدّه ندرة إفضائه إلى المحظور، وأن الإفضاء إليه ليس مباشراً. انظر: المرجع السابق ص 106.
(2)
هي: بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو وكيله لأَجَلٍ. الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 3 / 116. ولها صور كثيرة، منها الجائز، ومنها الممنوع. انظر: بداية المجتهد 4 / 521، جامع الأمهات لابن الحاجب ص 352، القوانين الفقهية لابن جزي ص 275، تهذيب الفروق للمكي (بهامش الفروق)
3 / 275، شرح الزرقاني على مختصر خليل 5 / 98. وانظر: المغني 6 / 260، المجموع 10/141، 148، تبيين الحقائق 5 / 125.
(3)
انظر مذهب غير المالكية في سد الذرائع في: إبطال الاستحسان للشافعي (بذيل الأم: طبعة بولاق)
7 / 267 - 270، الإحكام لابن حزم 2 / 180، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 214، البحر المحيط للزركشي 8 / 89، شرح الكوكب المنير 4 / 434، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام
ص 182، إعلام الموقعين 3 / 121، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1 / 119، بدائع الصنائع 3 / 34.
(4)
انظر الأمثلة عليها في: رفع النقاب القسم 2 / 1214.
(5)
ساقطة من ن.
(6)
انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 88، الفروق 2 / 33، إعلام الموقعين 3 / 121.
(7)
في ن: ((أحكامها)) .
(8)
في س: ((يتوسط)) ، وفي ن:((توسط)) .
(9)
انظر الأمثلة على ما سبق في: رفع النقاب القسم 2 / 1215.