الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكلام صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع مطلقاً فضلاً عن الوقوع ببدل (1) .
سلمناه (2) لكنه قد يكون رفعُ الحكم لغير بدل* خيراً للمكلف باعتبار مصالحه، والخِفَّة عليه، وبُعْده من الفتنة وغوائل التكليف (3) .
حكم النسخ بالأثقل
ص: ونسخ الحكم إلى الأثقل (4) خلافاً لبعض أهل الظاهر (5)
كنسخ عاشوراء
(1) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ((وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود
(1 / 286) تبعاً للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكناً فضلاً عن أن يكون واقعاً، نحو: إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، ظاهر السقوط أيضاً، لأن مَوْرد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الرَّبْطُ، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبةَ الطرفين لو حُلَّ ربطها، ألا ترى أن قوله تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا..} [الأنبياء: 22] قضية شرطية في غاية الصدق مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول: كان فيهما آلهة إلا الله؛ وهذا باطل قطعاً، ويصير الطرف الثاني: فسدتا أي السموات والأرض وهو باطل أيضاً، والربط لاشك في صحته، وبصحته تصدق الشرطية
…
إلخ)) مذكرة أصول الفقه ص 142.
(2)
في س، ن:((سلمنا)) .
(3)
وهناك أجوبة أخرى، انظر: المستصفى 1 / 227، الوصول لابن برهان 2 / 24، الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص 85، كشف الأسرار للنسفي 2 / 155، شرح مختصر الروضة للطوفي 2 / 299.
(4)
أي: ويجوز نسخ الحكم إلى الأثقل. وتحرير محل النزاع هو: أن النسخ إلى الأخف - كالنسخ في آيتي المصابرة، ونسخ الاعتداد بالحول إلى الأشهر - جائز وواقع بالاتفاق. وأن النسخ إلى المثل أو المساوي
- كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة - أيضاً جائز وواقع بالاتفاق. وإنما النزاع في النسخ إلى الأثقل والأغلظ والأشق. فمن العلماء من منعه مطلقاً عقلاً وسمعاً، ومنهم من منعه سمعاً، ومنهم من جوزه مطلقاً. وجمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين على جوازه ووقوعه. انظر: إحكام الفصول ص 401، الإحكام للآمدي 3 / 137، منتهى السول والأمل ص 158، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي 2 / 539، أصول الفقه لابن مفلح 3 / 1136، البحر المحيط للزركشي 5 / 240، رفع النقاب القسم 2 / 403، تيسير التحرير 3 / 199.
(5)
قال ابن حزم: ((قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل. وقد أخطأ هؤلاء القائلون)) الإحكام له 1 / 506، ونُسب هذا القول لمحمد بن داود الظاهري كما في المسودة
ص 201، والبحر المحيط للزركشي 5 / 240، وهو مذهب بعض الشافعية كما في شرح اللمع للشيرازي 1 / 494.
أما أهل الظاهر: هم طائفة من العلماء يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ويُعْرضون عن التأويل والقياس والرأي، وإمامهم في ذلك: أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني (ت 270 هـ)، وأبرز علمائهم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456 هـ) وله كتاب " المحلى " يتجلّى فيه الفقه الظاهري. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1 / 243، كتاب: الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لعارف خليل أبو عيد ص 131 - 149.
برمضان (1) .
الشرح
ونسخ الحبس في البيوت إلى الجَلْد والرجم (2) ، والرجم (3) أشد من الحبس (4) .
(1) انظر: هذا الدليل في: إحكام الفصول ص 403، ميزان الأصول للسمرقندي 2 / 1001، المحصول للرازي 3 / 321، الإحكام للآمدي 3 / 137، منتهى السول والأمل ص 158.
قال المصنف في نفائس الأصول 6 / 2462: ((فيه خلاف؛ هل كان عاشوراء واجباً في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه برمضان أم لا؟)) .
ودليل النسخ هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من شاء فليصمه ومن شاء أفطره)) رواه البخاري (1893) ، (2002) وله روايات وألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما.
وانظر اختلاف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل فرض رمضان في: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 339، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص 122، المنتقى شرح الموطأ للباجي 3 / 58، الاستذكار لابن عبد البر 10 / 137، المغني لابن قدامة 4 / 441، المجموع شرح المهذب للنووي 6 / 433.
ومن العلماء من لم يُسلِّم بوقوع النسخ هنا، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، والدليلان هنا لم يتواردا على محلٍ واحد، وإنما يكون ذلك من باب التوافق في كون الله تعالى، لما رفع صوم عاشوراء فَرَض صوم رمضان. والله أعلم. انظر: شرح الكوكب المنير 3 / 530، الآيات المنسوخة في القرآن د. عبد الله الشنقيطي ص 127.
(2)
ساقطة من ن، س، ش، وهي مثبتة في باقي النسخ.
(3)
في ق: ((وهما)) وهو من انفراداتها.
(4)
انظر هذا الدليل في: الوصول لابن برهان 2 / 26، المحصول للرازي 3 / 321، منتهى السول والأمل ص 158، تيسير التحرير 3 / 201.
قال ابن العربي: ((ومن الناس من يرى أنه (أي الحبس) أشد من الجلد)) أحكام القرآن (1 / 461) ، وهذا ينطبق على رعاع الناس ودهمائهم، أما النفوس الأبيَّة فتؤثر الحبس على الجَلْد لما في الجَلْد من المعرَّة، فتتوجَّه الأثقلية في الجَلْد إلى النفوس الأبيَّة. انظر: نفائس الأصول 6 / 2461.
* أما وقوع النسخ هنا فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من حكى الاتفاق على نسخ حكم الحبس والأذى في الآيتين من قوله تعالى:{وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} [النساء: 15 - 16] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2 / 132، المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 48، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 262.
ويرى الشيخ السعدي عدم وقوع النسخ في الآيتين بل هما محكمتان انظر: تيسير الكريم المنان 1 / 329 وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص 180.
ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا في الناسخ لهاتين الآيتين على أقوالٍ، انظرها في: هامش رقم (1) ص (91) .