المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأولفي حقيقته - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: ‌الفصل الأولفي حقيقته

‌الفصل الأول

في حقيقته

(1)

ص: وهو إثباتُ مِثْلِ حُكْمِ معلومٍ لمعلومٍ آخرَ لأجْل اشتباههما في علةِ الحكم

عند المُثبت (2) .

فالإثبات المراد به: المشتركُ بين العلم والظنِّ والاعتقاد (3)، ونعني (4) بالمعلوم (5) : المشتركَ بين [المعلوم والمظنون](6)، وقولنا: عند المُثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد.

الشرح

(1) سيذكر المصنف حقيقة القياس اللغوية في آخر شرح هذا المتن. انظر: ص 303.

(2)

هذا تعريف الرازي في: محصوله (5 / 11)، وقال:((بأنه أسدُّها)) وارتضاه تاج الدين الأرموي

في: الحاصل من المحصول (2 / 826)، وسراج الدين الأرموي في: التحصيل من المحصول

(2 / 156)، والبيضاوي في: منهاج الأصول انظر: نهاية السول للإسنوي 4 / 2.

وللوقوف على تفاصيل تعريفات القياس. انظر: المعتمد 2 / 195، البرهان 2 / 489، المحصول لابن العربي ص 521، الإحكام للآمدي 3 / 184، الكاشف عن المحصول للأصفهاني 6 / 134، نهاية الوصول للهندي 7 / 3024، شرح مختصر الروضة 3 / 219، كشف الأسرار للبخاري 3 / 491، البحر المحيط للزركشي 7 / 7، التوضيح لحلولو ص 331، فواتح الرحموت 2 / 451، دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه د. رمضان عبد الودود ص 26.

(3)

سواء تعلّقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه، والقدر المشترك بينها هو: حكم الذهن بأمرٍ على أمْرٍ. انظر: المحصول للرازي 5 / 11، نهاية السول 4 / 2، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص 15.

(4)

في ق: ((يعني)) وهو تصحيف، يدلُّ عليه قوله فيما بعد ((وقولنا)) .

(5)

المراد بالمعلوم: هو المتصوَّر، أي: الذي تحصل صورته في العقل. انظر: نهاية السول 4 / 3، شرح البدخشي 3 / 5، نبراس العقول ص 19، الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين لشيخنا الدكتور / السيد صالح ص 23.

(6)

في متن هـ: ((العلوم والظنون)) وهو تحريف.

ص: 300

لأنَّا إذا أثبتنا (1) فقد نعلم ثبوت (2) الحكم في الفروع، وقد نعتقده اعتقاداً جازماً لا (3) يحتمل عدم المطابقة، وقد نظنُّه (4) ، فاشتركت الثلاثة في الإثبات فهو مرادنا.

وقولي (5) : ((معلوم)) أولى من قول مَنْ قال: إثباتُ حكمِ [أصلٍ لفرعٍ](6) ، أو

إثباتُ حكمِ الأصلِ في الفرع (7) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يُعْقلان (8) بعد معرفة

القياس، فتعريف القياس بهما (9) دَوْر (10)، فإذا قلنا:((معلوم)) اندفعتْ هذه الشبهة الموجبة للدَّوْر.

وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (11) من إثبات الحكم بالنص، فإن ذلك لا يكون قياساً، كما لو ورد نصٌّ يخصُّ الأُرْزَ (12) بتحريم الربا

(1) هذا التعليل لما ذكره في المتن من اشتراك " الإثبات " بين العلم والظن والاعتقاد.

(2)

في ن: ((بثبوت)) .

(3)

ساقطة من س، ن، ق، ش. وهي مثبتة في ص، م، ز، و، وهو الصواب؛ لأن الجملة الفعلية ((لا يحتمل

)) صفة كاشفة لقوله: ((جازماً)) . وبدون " لا " النافية يبطل المعنى، والله أعلم.

(4)

في ن: ((يظنه)) وهو تصحيف.

(5)

في ق: ((وقلنا)) .

(6)

هكذا في ق، وهو واضح المعنى. وفي سائر النسخ ((فرعٍ لأصلٍ)) وهو خطأ إذا كان متعلَّق الجار والمجرور كلمة ((إثبات)) ، ويمكن أن يتَّجه إذا علَّقنا الجار والمجرور بـ ((فرعٍ)) وفيه بُعْد.

(7)

ممن ذكر هذا في تعريفه: أبو الحسين البصري في المعتمد 2 / 195، 443، والقاضي أبو يعلى في العدة

1 / 174، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1 / 447، والشيرازي في شرح اللمع 2 / 755، والأسمندي في بذل النظر ص 581، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص 166، والنسفي في كشف الأسرار 2 / 196.

(8)

في ق: ((يعقل)) وهو خطأ نحوي؛ لأن اسم " إن " المذكور اثنان، وهما: الأصل والفرع فلابد من مطابقة خبره له فيكون ((يعقلان)) . كما في قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [الرحمن: 6] .

(9)

في س: ((بها)) وهو تحريف؛ لأن مرجع الضمير مثنى.

(10)

هناك من دفع إيراد هذا الدَّوْر. انظر: حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 204، تشنيف المسامع 3 / 151، التوضيح لحلولو ص 331، شرح البدخشي 3 / 5.

(11)

في ن: ((احترازاً)) وقد سبق توجيه ذلك.

(12)

في س: ((الأرد)) وهو تحريف، وفي ق:((الرُّزّ)) وهي مما يستعمله بعض العامة الآن، وهو استعمال صحيح فصيح؛ لأنه لُغة في ((الأُرْز)) . وهناك لغات أخرى. انظر: الصحاح للجوهري، لسان العرب كلاهما مادة ((أرز)) ، معجم فصيح العامَّة لأحمد أبو سعد ص 186.

ص: 301

كما ورد في البُرِّ (1) .

وقولي: ((مثل حكم)) ، لأن الحكم (2) الثابت في الفرع ليس هو عينَ الثابت في الأصل بل مثلُه، وهما مختلفان بالعوارض، فالأول امتاز ثبوته (3) بالإجماع (4) ، والثاني ثابت (5) بالقياس، والأول لا خلاف (6) فيه، والثاني فيه الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المَحَالِّ والأدلة مُعَيِّنات ومُمَيِّزات (7) لأحد المِثْلين عن الآخر، ولابد لأحد المِثْلين من (8) مميِّزٍ وإلا كانا واحداً، والواحد ليس بمِثْلين (9) .

ومعنى قولنا (10) : ليندرج (11) القياس الفاسد: أنَّا لو قلنا لاشتراكهما في علة* الحكم (12) لم (13) يتناول ذلك إلا (14) العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياساً، لكن الخلاف لما وقع في الربا هل عِلَّته الطعم أو الكيل أو القوت أو

(1) ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البُرُّ بالبُرِّ رباً إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير رباً إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر رباً إلا هاءَ وهاءَ)) رواه البخاري (2170) .

ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ((الذهب بالذهب، والفضة

بالفضة، والبُرِّ بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى، الآخذ والمُعطي فيه سواء)) رواه مسلم (1584) .

(2)

ساقطة من ن.

(3)

في ق: ((بثبوته)) ، وفي ن:((لثبوته)) والمثبت أولى لزيادة وضوحه.

(4)

أو بالنص من كتابٍ أو سنة.

(5)

ساقطة من س.

(6)

في س: ((اختلاف)) .

(7)

في س: ((تمييزات)) .

(8)

ساقطة من س.

(9)

لمزيدٍ من إيضاح هذا المعنى انظر: السراج الوهاج للجاربردي 2 / 846، الإبهاج 3 / 3، شرح البدخشي 3 / 4، الصالح في مباحث القياس للدكتور / السيد صالح ص 15.

(10)

ساقطة من جميع النسخ سوى نسخة س.

(11)

في ق، س:((اندراج)) .

(12)

أي: ولم نقل: ((عند المُثْبِت)) .

(13)

في س: ((لا)) ، وهي ساقطة من ن.

(14)

ساقطة من س.

ص: 302