الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في حقيقته
(1)
ص: وهو إثباتُ مِثْلِ حُكْمِ معلومٍ لمعلومٍ آخرَ لأجْل اشتباههما في علةِ الحكم
عند المُثبت (2) .
فالإثبات المراد به: المشتركُ بين العلم والظنِّ والاعتقاد (3)، ونعني (4) بالمعلوم (5) : المشتركَ بين [المعلوم والمظنون](6)، وقولنا: عند المُثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد.
الشرح
(1) سيذكر المصنف حقيقة القياس اللغوية في آخر شرح هذا المتن. انظر: ص 303.
(2)
هذا تعريف الرازي في: محصوله (5 / 11)، وقال:((بأنه أسدُّها)) وارتضاه تاج الدين الأرموي
في: الحاصل من المحصول (2 / 826)، وسراج الدين الأرموي في: التحصيل من المحصول
(2 / 156)، والبيضاوي في: منهاج الأصول انظر: نهاية السول للإسنوي 4 / 2.
وللوقوف على تفاصيل تعريفات القياس. انظر: المعتمد 2 / 195، البرهان 2 / 489، المحصول لابن العربي ص 521، الإحكام للآمدي 3 / 184، الكاشف عن المحصول للأصفهاني 6 / 134، نهاية الوصول للهندي 7 / 3024، شرح مختصر الروضة 3 / 219، كشف الأسرار للبخاري 3 / 491، البحر المحيط للزركشي 7 / 7، التوضيح لحلولو ص 331، فواتح الرحموت 2 / 451، دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه د. رمضان عبد الودود ص 26.
(3)
سواء تعلّقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه، والقدر المشترك بينها هو: حكم الذهن بأمرٍ على أمْرٍ. انظر: المحصول للرازي 5 / 11، نهاية السول 4 / 2، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص 15.
(4)
في ق: ((يعني)) وهو تصحيف، يدلُّ عليه قوله فيما بعد ((وقولنا)) .
(5)
المراد بالمعلوم: هو المتصوَّر، أي: الذي تحصل صورته في العقل. انظر: نهاية السول 4 / 3، شرح البدخشي 3 / 5، نبراس العقول ص 19، الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين لشيخنا الدكتور / السيد صالح ص 23.
(6)
في متن هـ: ((العلوم والظنون)) وهو تحريف.
لأنَّا إذا أثبتنا (1) فقد نعلم ثبوت (2) الحكم في الفروع، وقد نعتقده اعتقاداً جازماً لا (3) يحتمل عدم المطابقة، وقد نظنُّه (4) ، فاشتركت الثلاثة في الإثبات فهو مرادنا.
وقولي (5) : ((معلوم)) أولى من قول مَنْ قال: إثباتُ حكمِ [أصلٍ لفرعٍ](6) ، أو
إثباتُ حكمِ الأصلِ في الفرع (7) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يُعْقلان (8) بعد معرفة
القياس، فتعريف القياس بهما (9) دَوْر (10)، فإذا قلنا:((معلوم)) اندفعتْ هذه الشبهة الموجبة للدَّوْر.
وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (11) من إثبات الحكم بالنص، فإن ذلك لا يكون قياساً، كما لو ورد نصٌّ يخصُّ الأُرْزَ (12) بتحريم الربا
(1) هذا التعليل لما ذكره في المتن من اشتراك " الإثبات " بين العلم والظن والاعتقاد.
(2)
في ن: ((بثبوت)) .
(3)
ساقطة من س، ن، ق، ش. وهي مثبتة في ص، م، ز، و، وهو الصواب؛ لأن الجملة الفعلية ((لا يحتمل
…
)) صفة كاشفة لقوله: ((جازماً)) . وبدون " لا " النافية يبطل المعنى، والله أعلم.
(4)
في ن: ((يظنه)) وهو تصحيف.
(5)
في ق: ((وقلنا)) .
(6)
هكذا في ق، وهو واضح المعنى. وفي سائر النسخ ((فرعٍ لأصلٍ)) وهو خطأ إذا كان متعلَّق الجار والمجرور كلمة ((إثبات)) ، ويمكن أن يتَّجه إذا علَّقنا الجار والمجرور بـ ((فرعٍ)) وفيه بُعْد.
(7)
ممن ذكر هذا في تعريفه: أبو الحسين البصري في المعتمد 2 / 195، 443، والقاضي أبو يعلى في العدة
1 / 174، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1 / 447، والشيرازي في شرح اللمع 2 / 755، والأسمندي في بذل النظر ص 581، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص 166، والنسفي في كشف الأسرار 2 / 196.
(8)
في ق: ((يعقل)) وهو خطأ نحوي؛ لأن اسم " إن " المذكور اثنان، وهما: الأصل والفرع فلابد من مطابقة خبره له فيكون ((يعقلان)) . كما في قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} [الرحمن: 6] .
(9)
في س: ((بها)) وهو تحريف؛ لأن مرجع الضمير مثنى.
(10)
هناك من دفع إيراد هذا الدَّوْر. انظر: حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 204، تشنيف المسامع 3 / 151، التوضيح لحلولو ص 331، شرح البدخشي 3 / 5.
(11)
في ن: ((احترازاً)) وقد سبق توجيه ذلك.
(12)
في س: ((الأرد)) وهو تحريف، وفي ق:((الرُّزّ)) وهي مما يستعمله بعض العامة الآن، وهو استعمال صحيح فصيح؛ لأنه لُغة في ((الأُرْز)) . وهناك لغات أخرى. انظر: الصحاح للجوهري، لسان العرب كلاهما مادة ((أرز)) ، معجم فصيح العامَّة لأحمد أبو سعد ص 186.
كما ورد في البُرِّ (1) .
وقولي: ((مثل حكم)) ، لأن الحكم (2) الثابت في الفرع ليس هو عينَ الثابت في الأصل بل مثلُه، وهما مختلفان بالعوارض، فالأول امتاز ثبوته (3) بالإجماع (4) ، والثاني ثابت (5) بالقياس، والأول لا خلاف (6) فيه، والثاني فيه الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المَحَالِّ والأدلة مُعَيِّنات ومُمَيِّزات (7) لأحد المِثْلين عن الآخر، ولابد لأحد المِثْلين من (8) مميِّزٍ وإلا كانا واحداً، والواحد ليس بمِثْلين (9) .
ومعنى قولنا (10) : ليندرج (11) القياس الفاسد: أنَّا لو قلنا لاشتراكهما في علة* الحكم (12) لم (13) يتناول ذلك إلا (14) العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياساً، لكن الخلاف لما وقع في الربا هل عِلَّته الطعم أو الكيل أو القوت أو
(1) ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البُرُّ بالبُرِّ رباً إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير رباً إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر رباً إلا هاءَ وهاءَ)) رواه البخاري (2170) .
ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ((الذهب بالذهب، والفضة
بالفضة، والبُرِّ بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى، الآخذ والمُعطي فيه سواء)) رواه مسلم (1584) .
(2)
ساقطة من ن.
(3)
في ق: ((بثبوته)) ، وفي ن:((لثبوته)) والمثبت أولى لزيادة وضوحه.
(4)
أو بالنص من كتابٍ أو سنة.
(5)
ساقطة من س.
(6)
في س: ((اختلاف)) .
(7)
في س: ((تمييزات)) .
(8)
ساقطة من س.
(9)
لمزيدٍ من إيضاح هذا المعنى انظر: السراج الوهاج للجاربردي 2 / 846، الإبهاج 3 / 3، شرح البدخشي 3 / 4، الصالح في مباحث القياس للدكتور / السيد صالح ص 15.
(10)
ساقطة من جميع النسخ سوى نسخة س.
(11)
في ق، س:((اندراج)) .
(12)
أي: ولم نقل: ((عند المُثْبِت)) .
(13)
في س: ((لا)) ، وهي ساقطة من ن.
(14)
ساقطة من س.