الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدعَى عليه، فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يُجْتهد فيها على الخلاف (1) ، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد (2) ويُكتفى في القِبْلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهةٍ حتى (3) تسْتصحب فيها.
أدلة وقوع الأحكام
وأما أدلة وقوع الأحكام (4) بعد مشروعيتها فهي: أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غيرمحصورة*. وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل (5) على الزوال (6) ، أو كمال العِدَّة على الهلال، وإما مظنونة كالأقارير (7) والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك (8) ، وشعائر الإسلام عليه (9)[الذي هو شرط في الميراث](10) ، وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث، وهذا باب لا يُعدُّ ولا يحصى.
(1) انظره في: المغني 1 / 82، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي 1 / 72، الذخيرة 1 / 178.
(2)
الأصل هو استصحاب الطهارة، وظهور الاجتهاد هو التحرِّي.
(3)
ساقطة من ن.
(4)
هذا القسم الثاني من أقسام أدلة الأحكام، ابتدأ القسم الأول - وهو أدلة مشروعية الأحكام - ص 491. وللمصنف تفريق لطيف وواضح بينهما ذكره في: الفروق 1 / 128، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 451 وما بعدها، ومنهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط 2 / 223.
(5)
في ق: ((الظن)) وهو تحريف.
(6)
والزوال سبب لوجوب الظهر، وهذا والذي بعده مثال على دليل وقوع الأسباب.
(7)
في ق: ((الأقارين)) ، وفي ن:((الأقادير)) وكلاهما تحريف. والأقارير جمع " إقرار " على صيغة منتهى الجموع " أفاعيل " كإعصار، وتجمع أيضاً على إقرارات.
(8)
أي: إن هذه الأشياء (الإقرار، البينة، النكول
…
) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1268.
(9)
معناه: أن شعائر الإسلام كالصلاة مثلاً دليلٌ على الإسلام، والإسلام شرطٌ في الميراث.
(10)
ما بين المعقوفين ساقط من ق.