الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفارق وخفاءَ هُ الذي مع وجوده يبطل القياس وفواتَ شرطٍ من شروطه (1) ، والإجماع معصوم قطعي ليس فيه احتمال، وهذا الإجماع المراد به (2) هاهنا هو الإجماع النطقي (3) القطعي (4) المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع الإجماع الظنية كالسكوتي (5) ونحوه (6) ، فإنَّ الكتاب قد يُقَدَّم عليه.
حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي
ص: واخْتُلف في تكفير مُخَالِفِه (7) بناءً على أنه قطعيٌّ (8) وهو الصحيح، ولذلك يَتَقَدَّم (9) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (10) .
(1) انظر شروط القياس في: المعتمد 2/244، تقريب الوصول ص352، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص142، تيسير التحرير 3/278.
(2)
ساقطة من ن، ق.
(3)
ساقطة من س.
(4)
في س، ن:((اللفظي)) .
(5)
في ن: ((كالسكوت)) .
(6)
كالإجماع القولي المروي بطريق الآحاد، والإجماع الذي وقع بعد خلافٍ مستقِرٍّ، والإجماع الذي لم ينقرض فيه المجمعون. انظر: الإحكام للآمدي 3/181، التقرير والتحبير 3/151، فواتح الرحموت 2/303.
(7)
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على تكفير منكر ما عُلِم من الدين بالضرورة، وهو ما اشترك خاصة المسلمين وعامتهم في معرفة أنه من دين الإسلام، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وحرمة الزنا والقتل ونحو ذلك، فهذا القسم خارج عن الكلام في حكم منكر الإجماع، لأن المراد بحكم الإجماع القطعي أثره الثابت به، ومنكر ما علم من الدين بالضرورة وإن كان مجمعاً عليه، لكنه ليس أثراً خاصاً بالإجماع القطعي. أما المجمع عليه القطعي ولم يعلم من الدين بالضرورة فالمشهور فيه ثلاثة أقوال: الأول: تكفير منكره، وهو قول الحنفية والجويني، لأنه بمثابة إنكاره الشرع الثابت. الثاني: لا يَكْفُر منكره وهو قول كثير من الأصوليين والمتكلمين، لأن طريق ثبوت الإجماع ظني. الثالث: التفريق بين إجماع الصحابة فيكفر منكره، وإجماع غيرهم فلا يكفر، قال به البزدوي من الأحناف. وبهذا يُعلم أن منشأ الخلاف في التكفير هو طريق ثبوت الإجماع، فمن أثبته بطريق القطع قال بتكفير منكره وإلا فلا. انظر: البرهان 1/462، المنخول ص309، شرح مختصر الروضة للطوفي 3/136، كشف الأسرار للبخاري 3/479، بيان مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 1/617، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 44، التلويح للتفتازاني 2/108، البحر المحيط للزركشي 6/496، التوضيح لحلولو ص287، تيسير التحرير 3/258 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 2/202، نشر البنود 2/95.
(8)
هنا زيادة: ((أوظني)) في س وهي زيادة غير صحيحة، لإخلالها بالمعنى.
(9)
في متن هـ، ق:((يقدم)) .
(10)
قاله الرازي في المحصول 4/210، والطوفي في شرح مختصر الروضة 3/139.