الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في الترجيح
ص: والأكثرون (1) اتفقوا على التمسك به (2) ،
وأنكره بعضهم (3) وقال: يلزم التخيير أو التوقف (4) .
الشرح
حجة الجواز (5) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (6) ، وهو يقتضي تغليب الظاهر الراجح (7) ، وقوله عليه الصلاة والسلام ((نحن نحكم بالظاهر)) (8) ، وقياساً على البناء على الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغيرها، فإن الظاهر الصدق في ذلك والكذب مرجوح، وقد اعتبر الراجح إجماعاً، فكذلك هاهنا (9) .
حجة المنع (10) : أن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل واحد منهما مقدار هو مُعارَض بمثله، فيسقط (11) المِثْلان، ويبقى مجرد الرُّجْحان، [ومجرد الرجحان](12) ليس
(1) هنا زيادة: ((على أنهم)) في ن، ولا حاجة لها.
(2)
بل حكى بعض الأصوليين الإجماع على القول بالترجيح انظر: البرهان للجويني 2/741، شرح المعالم لابن التلمساني 2 / 414، فواتح الرحموت 2/259. وانظر المسألة في: المنخول ص 426، المحصول للرازي 5/397، الإحكام للآمدي 4/239، نهاية الوصول للهندي 8/3649، شرح مختصر الروضة للطوفي
3 / 679، كشف الأسرار للبخاري 4 / 131، تقريب الوصول ص 468، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 309، التوضيح لحلولو ص 372، فتح الغفار 3/51، شرح الكوكب المنير 4/619.
(3)
يَنْسبُ فِئامٌ من الأصوليين هذا الإنكار إلى أبي عبد الله البصري الملقَّب بـ " جُعْل " لكن قال إمام الحرمين:
((ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها)) البرهان 2/741، وانظر: المسودة ص 309، الإبهاج 3/209، تشنيف المسامع 3/487، نشر البنود 2/273.
(4)
في س: ((الوقف)) .
(5)
هنا زيادة: ((أن)) في ن وهي مخلِّة، لم يتم الكلام بها.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
في ق: ((للراجح)) وهو تحريف.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
من الأدلة الظاهرة قوة وبرهاناً - ولم يذكره المصنف - إجماعُ الصحابة وسلف الأمة على وجوب العمل بالراجح، وفي ذلك وقائع كثيرة. انظر: المحصول للرازي 5/397، الإحكام للآمدي 4/239
(10)
ساقطة من س
(11)
في ن: ((فسقط)) .
(12)
ساقط من س