الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنهم (1) ، فإنَّ من حَصَل له العلم بشيء (2) جاز له الإخبار عنه [ولا تضرُّه الحالة المقارنة لحصول العلم](3) . ونقل في مذهب الشافعي (4)
رضي الله عنه قول (5) بجواز رواية الصبي، وهو منكر من حيث النظر والقواعد بخلاف التّحمُّل (6) ، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رواية العدول [فيما تحمَّلوه](7) في حالة الكفر (8) والصبا (9) وذلك غير قادح، وكذلك الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمُّل كان عدواً أو صبياً أو كافراً أو فاسقاً إذا سَلِمتْ حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هاهنا.
حكم رواية الكافر
وأما الكافر الذي هو من غير أهل القبلة (10) فلا تقبل روايته في الدين، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قَبِل شهادة أهل الذمة (11) في الوصية وعلى بعضهم لقوله تعالى:
(1) انظر: البحر المحيط للزركشي 6/148، تيسير التحرير 3/41، الباعث الحثيث 1/323، اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي 2/666.
(2)
في ق: ((لشيء)) وهو تحريف.
(3)
ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(4)
وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المسودة ص 258، الإبهاج 2/312، التمهيد للإسنوي ص445، البحر المحيط للزركشي 6/140، شرح الكوكب المنير 2/380، المجموع شرح المهذب للنووي 3/108، توضيح الأفكار للصنعاني 2/89..
(5)
في ن: ((قولاً)) وهو خطأ نحوي؛ لأنه نائب فاعل لـ ((نُقل)) .
(6)
وجه إنكاره ثلاثة أمور، الأول: لكونه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب. الثاني: إذا لم تقبل رواية الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فرواية الصبي أولى بالردّ لعدم الوازع أصلاً. الثالث: إقراره على نفسه لا يُقْبل، فأحرى أن لا يقبل قوله على الشريعة. انظر: المستصفى 1/291، المحصول للرازي 4/394، نهاية الوصول 6/2869 رفع النقاب القسم 2/630
(7)
ساقط من س، وفي ق:((فيما يحملوه)) .
(8)
وانظر مثاله في: البحر المحيط للزركشي 6/148، التقرير والتحبير 2 / 318، فتح الباري لابن حجر 2 / 315.
(9)
وانظر مثاله في: التقرير والتحبير 2 / 315، فتح الباري لابن حجر 7 / 102.
(10)
أهل القبلة: هم من يدَّعي الإسلام، ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذّب بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/282) ، شرح العقيدة الصحاوية ص (426) .
(11)
أهل الذَّمَّة: هم الكفار المقيمون تحت ذِمَّة المسلمين بالجزية. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد الحنبلي 2/289.