الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديثٌ فاعْرِضُوه على كتاب الله فإن وافقه (1) فاقبلوه وإن خالفه فردُّوه" (2) .
جوابه: أنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (3) ومن البيان التخصيص، والمخصِّص (4) ، مخالف للعام المخصَّص، فكان يلزم (5) ردُّه (6) وليس كذلك لظاهر الآية، ولأن ظاهر الحديث يقتضي ردَّه (7) وإن كان متواتراً وليس كذلك، بل يُحمل الحديث على ما إذا دلَّت قواطع الكتاب على نقيض مقتضاه مع تعذُّر التأويل (8) .
هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى
؟
ولا كونُ مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب أكثر* أصحابنا (9) ،
(1) في س: ((وافقوه)) ، وهو تحريف.
(2)
رواه الدارقطني في "سننه"(4/208) ، والطبراني في "المعجم الكبير" برقم (13276) ، وابن عدي في "الكامل" 4/1387، وغيرهم، عن ابن عمر وثوبان رضي الله عنهما. قال الشافعي في "الرسالة" ص (225) "ما روى هذا أحدٌ يثْبُت حديثه في شيءٍ صَغُر ولا كبر ـ ثم قال ـ وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول". وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص (260) "قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه حديث: أوتيت القرآن ومثله معه. وكذا قال الصَّغاني..قلت: وقد سبقهما إلى نسبة وضعه إلى الزنادقة يحيى بن معين
…
على أن في هذا الحديث الموضوعِ نفسِه ما يدل على ردّه، لأناَّ إذا عرضناه على كتاب الله خالفه، ففي كتاب الله:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7] ونحو هذا من الآيات" وقال أحمد شاكر "هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل ورد فيه ألفاظ كثيرة كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد
…
وقد كتب ابن حزم في هذا المعنى فصلاً نفيساً جداً في كتابه الإحكام (2/76 ـ 82) ، وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب، وأبان عن عللها فشفى
…
" هامش (4) من الرسالة للشافعي ص224. وانظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي ص175، الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج للغُمَاري ص103، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني المجلد الثالث رقم (1087 ـ 1089) .
(3)
النحل، من الآية:24.
(4)
في ن: ((التخصيص)) .
(5)
في ن: ((يلزمه)) .
(6)
في ق: ((دره)) وهو تحريف.
(7)
في ق: ((دره)) وهو تحريف.
(8)
هذا جواب على فرض التسليم بثبوته، ولا داعي لهذا الحمل إذا ثبتت نكارته وبطلانه.
(9)
لم يجعل المصنف من شرط قبول الرواية عدم مخالفة الراوي لما رواه، إذ العبرة بما روى، وهو رأي أكثر المالكية وعليه الجمهور. انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص98، العدة لأبي يعلى 2/589، إحكام الفصول ص345، التبصرة ص343، قواطع الأدلة 2/419، الوصول لابن برهان 2/195، التوضيح لحلولو ص318، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص83.
وفيه أربعة مذاهب، قال الحنفية (1) : إن خصصه رُجِع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم (2) . وقال الكرخي (3) : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي (4) : إن خالف ظاهرَ الحديث رُجِع إلى الحديث، وإن كان (5) أحدُ الاحتمالين (6) .
رجع إليه (7) . وقال القاضي عبد الجبار (8) : إن كان تأويله (9) على خلاف الضرورة ترك (10) وإلا وجب النظر في ذلك.
الشرح
هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخصَّص (11) ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، أما مثل (12) مالك
(1) في ن: ((الحنفي)) .
(2)
هذا مقيد عند الحنفية بما إذا عمل الراوي بخلاف روايته بعد الرواية، أما قبلها أو لم يعرفْ تاريخه فليس ذلك بجرحٍ. انظر: أصول السرخسي 2/5، كشف الأسرار للبخاري 3/38، جامع الأسرار للكاكي 3/769، فواتح الرحموت 2 / 208.
(3)
انظر مذهبه في: ميزان الوصول للسرقندي ص 655، بذل النظر ص482، التقرير والتحبير 2/352، الأجوبة الفاضلة للكنوي ص222، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي لفضيلة شيخنا الدكتور حسين الجبوري ص86، وقد ذكر بأن النقل عن الكرخي في هذه المسألة غير متفق.
(4)
انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي 4/439 وقال: "وهو ظاهر مذهب الشافعي"، الإحكام للآمدي 2/115، جمع الجوامع بحاشية البناني 2/146.
(5)
في ق: ((رجح)) وهو شذوذ مخالف لجميع نسخ المتن والشرح. و ((كان)) هنا تامَّة بمعنى: حصل أو وُجد.
(6)
هنا زيادة: ((أولى)) في ن وهي شاذة.
(7)
معنى هذه العبارة: إذا كان مذهبُ الراوي وتأويلُه أحدَ محتملات ظاهر الحديث فإنه يُرجع إلى تأويل الراوي ومذهبه. وهذا يظهر جلياً في الأحاديث المجملة، والله أعلم.
(8)
انظر مذهبه في: المعتمد 2/175، المحصول للرازي 4/439، إرشاد الفحول 1/243.
(9)
في ق: ((تأوله)) .
(10)
في ن: ((تركه)) .
(11)
في ن: ((يخصص)) وهو تصحيف.
(12)
ساقطة من س.
و (1) مخالفتِه لحديث بيع الخيار (2) الذي رواه (3) وغيره من الأحاديث فلا يندرج في هذه المسألة، لأنه لم يباشر المتكلّمَ حتى يحسن أن يقال فيه لعله شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما (4) يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها (5) .
حجة الاعتماد على الحديث مطلقاً: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي فوجب المصير إلى الحديث.
حجة الحنفية: أن (6) المباشر يُحصِّل من القرائن ما يقتضي تخصيص العام، فيُرجع إليه في التخصيص، كما يُرجع إليه في أصل الحديث.
حجة الشافعي: أن الحديث إذا كان له ظاهر رُجع إليه، لأن الحجة في ظواهر (7) الشريعة لا في مذاهب (8) الرواة، أما إذا لم يكن له ظاهر فقد سقطت الحجة منه فيعتمد على تفسير الراوي، لأنه أعلم بحال المتكلم ولم يعارضْه ظاهر شرعي، وهذا كاللفظ
(1) في ق: ((في)) بدل الواو وهو متجه أيضاً.
(2)
عرَّفه ابن عرفة بأنه: "بيْعٌ وقِّف بَتُّهُ أولاً على إمضاءٍ يُتَوقَّع" شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع 1/365. والمراد بالخيار هنا: خيار المجلس وهو: "أن يثبت الخيار للمتابعين مدةَ جلوسهما معاً حتى يتفرقا" مواهب الجليل 6/302. وأما حكمه: فقال المصنف في الذخيرة 5/20 "وخيار المجلس عندنا باطل، والبيع لازم بمجرد العقد، تفرَّقا أم لا، وقاله أبوحنيفة. وقال الشافعي وابن حنبل بعدم اللزوم، وخيار المجلس حتى يتفرقا أو يختارا الإمضاء، وحكاه أبوالطاهر عن ابن حبيب
…
".
(3)
رواه الإمام مالك في الموطأ (2/671) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المتبايعان كلٌ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا إلا بيع الخيار" ورواه البخاري (2111) ومسلم (1531) . وانظر مذهب مالك في مخالفته لما رواه في المنتقى للباجي 5/55، التمهيد لابن عبد البر 24/290، 14/7، الاستذكار لابن عبد البر 20/222.
(4)
في س: ((فلا)) وهو تحريف.
(5)
قد نبه المصنف إلى هذا المعنى في باب العموم من هذا الكتاب (المطبوع) ص219. وانظر: نفائس الأصول 7/2998، التوضيح لحلولو ص319.
(6)
ساقطة من ن.
(7)
في ن: ((ظاهر)) .
(8)
في س: ((مذهب)) .