الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجملة، والمعتبر إنما هو الأوصاف، فإذا قسنا إنما نجمع بالحكمة وهي غير منضبطة، والجمع بغير (1) المنضبط لا يجوز.
حكم القياس في العدم الأصلي
ص: الرابع: اختلفوا في جواز (2) دخول القياس في العدم الأصلي. قال الإمام (3) : والحق أنه يدخله قياس الاستدلال (4)
بعدم (5) خواص (6) الشيء على عدمه دون قياس العلة (7) ، [وهذا](8) بخلاف الإعدام فإنه حكم شرعي (9) .
(1) في ن: ((بين)) .
(2)
ساقطة من متن هـ.
(3)
عبارة الإمام في المحصول (5 / 346 - 347) أوضح مما هنا، وهي: ((والحق أنه يستعمل فيه " قياس الدلالة " لا " قياس العلة ". أما قياس الدلالة فهو: أن يستدلَّ بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على
عدمه. وأما تعذُّر قياس العلّة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجد بعد ذلك - ثم قال - واعْلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس)) .
(4)
قياس الاستدلال أو الدلالة هنا له اصطلاح خاص، غير المشتهر المعروف، فالمشتهر هو: الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها. انظر: هامش (2)
ص (337) .
ومثال قياس الاستدلال على اصطلاح الرازي والمصنف أن يقال: تَرتُّب الوعيد من خواص الوجوب، وهو منتفٍ في صلاة الضحى، وصوم أيام البيض، فلا تكون واجبة. انظر: شرح مختصر الروضة
3 / 454.
(5)
في س: ((بعد)) وهو نقص في الحروف.
(6)
في ن: ((خاص)) وهو تحريف.
(7)
قياس العلة هو: القياس الذي يُصرَّح فيه بالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم للإسكار. انظر: الإحكام للآمدي 4 / 4، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 223، زوائد الأصول للإسنوي ص 375.
(8)
في ق: ((وهو)) ، وفي س:((من هذا)) وهو تحريف.
(9)
ينحصر الخلاف في مسألة دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كافٍ فيه - إلى ثلاثة أقوال، قولٌ بالجواز، وهو اختيار المحققين. والثاني: المنع. الثالث: التفصيل، فيجوز دخول قياس الدلالة دون قياس العلة. أما العدم أو النفي الطاريء فيجري فيه القياسان وفاقاً؛ لأنه حكم شرعي حادث كسائر الأحكام الوجودية، انظر مثاله في: شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 454. وانظر المسألة في: المستصفى 2 / 452، نهاية الوصول 8 / 3211، تشنيف المسامع 3 / 167، التوضيح لحلولو ص 368، شرح الكوكب المنير 4 / 227، تيسير التحرير 3 / 286.
الشرح
العدم الأصلي كعدم صلاةٍ سادسةٍ، وعدم وجوب صوم شهرٍ غير (1) رمضان، ونحوه.
حجة الجواز: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل (2) على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن لا يجب.
حجة المنع: أن العدم الأصلي ثابت مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (3) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (4) .
حجة الإمام (5) أن العلة إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم نفي محض، فلا نتصوّر فيه العلل.
وجوابه (6) : ما تقدّم أن العدم قد يُعلل* بدرء المفسدة، كما تقول: إنما لم يبح الله تعالى الزنا ونحوه لما فيه من المفاسد.
وأمَّا الإعدام فهو رفع الحكم بعد ثبوته، ولا شك أن رفع الحكم (7) الثابت يحتاج إلى رافعٍ، بخلاف تحقيق ما هو متحقق، فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل، فظهر الفرق بين العدم والإعدام (8) .
(1) ساقطة من س.
(2)
في ن: ((مجتمع)) .
(3)
في ن: ((بذاته)) وهو سهو واضح.
(4)
لأن فيه إثبات الثابت، وهو تحصيل الحاصل. والجواب عنه: دخول القياس في العدم الأصلي إنما هو مؤكِّد له لا مُثْبتٌ له. انظر: شرح مختصر الروضة 3 / 457.
(5)
هذه حجة القول بالتفصيل، وهو جواز دخول قياس الاستدلال في العدم الأصلي دون قياس العلة. وهذا السياق لحجة الإمام الرازي إنما هو من صنيع المصنف. أما عبارة الرازي فهي:((وأما تعذر قياس العلة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصلٌ قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجدُ بعد ذلك)) . المحصول 5/347.
(6)
في ن: ((وجواب)) وهو مستقيم بالإضافة لما بعده.
(7)
ساقطة من س، ق.
(8)
انظر: نفائس الأصول 8 / 3604، رفع النقاب القسم 2 / 938.