الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقاعدة الشهادة العدالة (1)، ولو نُقِل عن بعض قُضَاة الزمان أنه حكم بقول رجلٍ ولم يذكر صفته حُمِل على أنه ثبتتْ (2) عنده عدالته [فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى] (3) لاسيما وهو يقول:"إذا شهد ذَوَا عَدْل فصوموا وأفطروا وانْسُكوا"(4) فتصريحه (5) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول.
طرق معرفة العدالة
وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية (6) واختلف الناس* في اشتراط العدد (7) في التزكية والتجريح (8) فشَرَطَه بعض المحدثين (9)
في التزكية والتجريح
(1) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب ص82، فتح المغيث للسخاوي 2/58.
(2)
في ق: ((تثبت)) ، وفي س:((ثبت)) .
(3)
في ن فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
الحديث من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي علكيم فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأفطروا وانسكوا" رواه الدارقطني في سننه 2/167، وبألفاظٍ متقاربة رواه الإمام أحمد في مسنده 4/321، والنسائي (2115) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/16.
(5)
في ن: ((فصريحه)) وهو تحريف.
(6)
ذكر المصنف في المتن طريقين من طرق معرفة العدالة، منها الأول: الاختبار بمعرفة أحواله بالمخالطة، والثاني: التزكية، ويُطْلق عليها المحدثون "التنصيص على العدالة". وذكر المصنف ـ في شرحه ـ طريقاً ثالثاً وهو: الاستفاضة واشتهار أمره بالعدالة بين أهل النقل. انظر المسألة في: المحصول للرازي 4/408، فواتح الرحموت 2/188، رفع النقاب القسم 2/658، نشر البنود 2 / 47، علوم الحديث لابن الصلاح ص105، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل د. فاروق حمادة ص164.
(7)
مأخذ خلافهم نابع عن توصيف حالة المزكّي؛ أهو مُخْبِرٌ فيكتفى بالواحد أم شاهدٌ فيُشترط العدد؟ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 2/168، وانظر المسألة في: إحكام الفصول 369، التلخيص للجويني 2/361، نهاية الوصول للهندي 6/2895، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/64، شرح الكوكب المنير 2/424، تيسير التحرير 3/58، الكفاية في علم الرواية للخطيب ص96، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ص111، فتح المغيث للسخاوي 2/7.
(8)
في متن هـ ((الترجيح)) وهو تحريف.
(9)
نسبه الغزالي في المستصفى (1/303)، والرازي في المحصول (4/408) لبعض المحدثين. وحكاه الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة. انظر: البحر المحيط للزركشي 6/166، قال الأبياري:((أما عدد مزكِّي الشاهد ومجرِّحه فهو ثابت عند مالك، ولا أعرف له نصاً في تعديل الراوي وتخريجه، والذي يقتضيه قياس مذهبه أن يشترط العدد فيهما جميعاً)) التحقيق والبيان في شرح البرهان (رسالة جامعية) ص 729 - 730. وقال ابن حجر في فتح الباري (5/274) "إنه المُرجَّح عند الشافعية والمالكية وقول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي"..وانظر: الضياء اللامع 2 / 199، توضيح الأفكار للصنعاني 2/87، البيان والتحصيل لابن رشد 10 / 112.