الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في حكمه
ص: مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد (1) ؛ لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)(3) .
الصور المستثناة من تحريم التقليد:
وقد استنثى مالك رحمه الله أربع عشرة (4) صورة (5) لأجل الضرورة.
الأولى (6) : قال ابن القصار (7) :
قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد (8) في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء (9) خلافاً لمعتزلة بغداد (10) ، وقال
(1) المراد بالاجتهاد الواجب والتقليد الباطل في حق كل أحد هو ما كان في أصول الدين. أمَّا في الفروع فالعوام مستثنون من ذلك بل الواجب في حقهم التقليد. انظر مذهب مالك في وجوب الاجتهاد في العقائد في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 7، التوضيح لحلولو ص384، وانظر مذهب الجمهور في: المعتمد 2/365، شرح اللمع 2/1007، التمهيد لأبي الخطاب 4/396، المحصول للرازي 6/91، نهاية الوصول (بديع النظام) لابن الساعاتي 2/689
(2)
التغابن، من الآية:16.
(3)
وجه الدلالة منها: أنها أمرت باتقاء الله في حدود الاستطاعة، ومن الاستطاعة ترك التقليد.
(4)
في س، ن:((عشر)) وهو خطأ نحوي؛ لأن العدد "عشرة" يوافق المعدود إذا استعمل مركباً. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص291
(5)
في س: ((مسألة)) .
(6)
ساقطة من س
(7)
هذا النقل عن ابن القصار من مواضع متفرقة، ضمّنها المصنف هنا باختصار. انظر: المقدمة في الأصول
ص 7، 14، 26
(8)
ساقطة من ن
(9)
انظر: إحكام الفصول ص 723، 727، شرح اللمع للشيرازي 2/1010، قواطع الأدلة 5/99، المستصفى 2/466، التمهيد لأبي الخطاب 4/399، المحصول للرازي 6/73، المسودة ص 459، فواتح الرحموت 2/446
(10)
أمثال: بشر بن المُعْتمِر ت 210هـ، وجعفر بن مبشِّر ت 234هـ، وجعفر بن حرب ت 246هـ، وأحمد ابن أبي دؤاد ت 240هـ، وأبي القاسم البلخي الكعبي ت 391هـ وغيرهم. انظر: شرح العمد 2/303، المعتمد 2/360، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص 780. وممن منع التقليد جملةً وتفصيلاً ابن حزم في الإحكام 2/233، وتبعه الشوكاني على ذلك انظر: إرشاد الفحول 2/351، وله رسالة موسومة بـ" القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " بتحقيق / عبد الرحمن عبد الخالق، دار القلم - الكويت.