الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرح
الكليات الخمس:
حكى الغزالي (1) وغيره (2) إجماع الملل على اعتبارها، فإن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئاً من الخمسة المتقدمة في ملة من الملل، وإنَّ المسكرات حرام في جميع الملل، وإنْ وقع الخلافُ في اليسير الذي لا يُسْكر، ففي الإسلام هو حرام (3) ، وفي الشرائع المتقدمة حلال، أما القدر المسكر فحرام إجماعاً من الملل (4) ،
واختلف العلماء في عدِّها (5) ، فبعضهم (6) يقول الأديان عِوَضَ الأعراضِ، وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان (7) وفي التحقيق الكل متّفق على تحريمه فما أباح الله
(1) انظر: المستصفى 1 / 417.
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 3 / 274، الموافقات 1 / 20، 2 / 20، شرح الكوكب المنير 4 / 159، تيسير التحرير 3 / 306، نشر البنود 2 / 173.
(3)
نقل الشوشاوي عبارة المصنف هذه بألفاظ أخرى فقال: ((قال المؤلف: لم يُبِحِ اللهُ تعالى شيئاً من هذه الكليات في ملةٍ من الملل بالإجماع إلا في القدر الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملَّتنا، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل)) . وهذا التعبير أدق لأن القدر اليسير من غير عصير العنب فيه خلاف الحنفية المشهور مع الجمهور. انظر: المبسوط 24/ 4، بدائع الصنائع 6 / 475، شرح فتح القدير 10 / 115، الحاوي 13 / 387، المغني 12 / 495، بداية المجتهد 4 / 174، الذخيرة 12 / 47.
(4)
من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة. قال النووي: ((أما أصل الشرب والسكر فكان مباحاً، لأنه قبل تحريم الخمر، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: إن السكر لم يزل محرماً فباطل لا أصل له، ولا يعرف له أصلاً)) . شرح صحيح مسلم 13 / 123. وكذا في البحر المحيط للزركشي 7 / 267. وقال الشوكاني: ((وقد تأملت التوراة والإنجيل، فلم أجد فيها إلا إباحة الخمر مطلقاً من غير تقييد بعدم السكر
…
فلا يتم دعوى اتفاق الملل على التحريم
…
)) . وانظر: نبراس العقول ص 379. وهناك مناقشة لهذه الأقاويل في: رفع النقاب القسم 2 / 817، وحاشية الشيخ
عبد الله دراز على الموافقات 2 / 20، نشر البنود 2 / 174.
(5)
في ق: ((عددها)) .
(6)
في ن: ((فمنهم)) .
(7)
وبعضهم يجعلها ستةً " بالأعراض "، ومنهم من يُدْرج الأعراض في النسل. انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية تحقيق / سعيد المجيدي) ص 619، البحر المحيط للزركشي 7 / 267، التوضيح لحلولو ص 241، شرح الكوكب المنير 4 / 162، الآيات البينات للعبادي 4 / 133، نشر البنود 2 / 172، بدائع السلك لابن الأزرق 1 / 195.
قال الشاطبي: ((
…
وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض؛ فله في الكتاب أصلٌ شرحَتْه السنة في اللعان والقذف)) الموافقات 4 / 349، وقال ابن عاشور: ((وأما عدُّ حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح، والصواب أنه من قبيل الحاجي
…
ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد
…
)) مقاصد الشريعة ص 81.
تعالى العرض (1) بالقذف (2) والسباب قط (3) ، وكذلك (4) لم يبح الأموالَ بالسرقة والغصب (5) ، ولا الأنساب [بإباحة الزنا](6) ، ولا العقولَ بإباحة المسكرات، ولا النفوسَ والأعضاءَ بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم (7) المحرمات.
وجَعْلُهم الكتاباتِ (8) تتمة؛ لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح، وكذلك نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق.
وقولي: ((إن (9) العدالة شرط في الولي على الخلاف)) إشارة إلى ما وقع في الفقه في الولي إذا كان فاسقاً: هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟. قولان في مذهب مالك (10) ، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبعي عن (11) العدالة، وعدم اشتراط العدالة في الإقرار، فيُقْبل إقرار البَرِّ والفاجر؛ لأنه إلزامٌ لنفسه [ومُضِرٌّ بها](12) ، ولا يقع
الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع الطبعي (13) يمنع من
(1) ساقطة من ن.
(2)
في ن: ((للقذف)) .
(3)
ساقطة من ن.
(4)
كذلك)) ساقطة من ق.
(5)
في ن: ((ولا الغصب)) .
(6)
في ق: ((بالزنا)) .
(7)
في ق: ((حرمة)) .
(8)
في ق: ((الكتابة)) .
(9)
ساقطة من ق.
(10)
مشهور مذهب المالكية عدم اشتراط العدالة في ولي النكاح، وعليه الجمهور، خلافاً للشافعية، وأحمد في رواية. انظر: المنتقى للباجي 3 / 272، الذخيرة 4 / 245، الشرح الصغير 2 / 371، الحاوي
9 / 61، المغني 9 / 368، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 4 / 153.
(11)
في س: ((من)) .
(12)
ساقط من س.
(13)
ساقط من س.
الإضرار (1) بغير موجب، فما أقرَّ إلا والمُقَرُّ به حقٌّ، فيقبل منه، وإن كان فاجراً أو كافراً من غير خلاف بين الأمة (2) .
وقولي في الأوصياء: ((حاجة)) (3) معناه: أن الناس قد (4) يحتاجون إلى أن يوصوا (5) لغير العَدْل وفيه خلاف (6) ،
مذهب مالك يشترط فيه أن يكون مستور الحال (7) ، وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية، والولاية لابد فيها من العدالة، فقد
خالفنا (8) القواعد في عدم اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعاً للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وكذلك خولفت القواعد في السَّلَم والمُسَاقاة
(1) في ن: ((الإقرار)) وهو تحريف.
(2)
حُكي الإجماع في الإفصاح لابن هبيرة ص 14، 15، مراتب الإجماع لابن حزم 86، 95، المغني
7 / 262.
(3)
في س: ((خاصة)) وهو تحريف.
(4)
ساقطة من ن.
(5)
في ن: ((يوصون)) بإثبات النون على لغة من أهمل " أن "، قال ابن مالك:
وبعضُهم أهمَلَ " أنْ " حَمْلاً على " ما " أُخْتِها حيث استَحَقَّتْ عَمَلا
انظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان 3 / 420، شرح المفصل لابن يعيش 7 / 8، 15،
8 / 143.
(6)
اشتراط العدالة في الوصي هو مذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد تصح ولاية الوصي
الفاسق. انظر: المغني 8 / 554، المجموع شرح المهذب 16 / 494، 497، 499، البناية في شرح الهداية للعيني 12 / 631، كشاف القناع 4 / 478، الذخيرة 7 / 159.
(7)
مستور الحال: هو من كان عدلاً في الظاهر، ولا تُعرف عدالة باطنه. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 112، وسماه ابن حجر بمجهول الحال. انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص 518. والمصنف أراد بهذه العبارة أن يبين بأن اشتراط العدالة في الوصي إنما يراد بها أن يكون مستور الحال. قال ابن
عرفة: ((المراد هنا بالعدالة: الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة، يدل عليه لفظ المدونة)) . انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 8 / 200.
(8)
في ق: ((خالف)) .