الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجة الجواز: قوله عليه السلام "يحمل هذا العلم من كلِّ خَلَفٍ عُدولُه"(1) ولم يشترط الفقه، فكان ساقطاً عن الاعتبار، ولأن العدالة تمنع من تبديل اللفظ إلا بشروطه، ومتى كان هذا هو لفظَ صاحب الشرع أو بدلَ لفظِه بشروطه، أمِنَّا الخَلَل فإن من شرط تبديل اللفظ مساواتَه في الدلالة.
أمور لا تقدح في الراوي:
قال الإمام (2) : ولا يُخِلُّ بالراوي تساهُله في غير الحديث، ولا جهلُه بالعربية، ولا الجهلُ بنسبه، ولا مخالفةُ (3) أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا على أن (4) مخالفةَ الحُفَّاظ (5) لا تمنع من القبول، ولا كونُه على خلاف الكتاب، خلافاً لعيسى بن أبَان (6) .
الشرح
المقصود ضبط الشرائع فالتساهل في غيرها لا يضرُّ، إذا عُلم ضبطه وتشديده (7) في الحديث (8) .
(1) سبق تخريجه.
(2)
هذا النقل عن الإمام جاء في عدة مسائل متفرقة، فجمعها المصنف مختصرةً ونسبها إليه. انظر: المحصول (4/425، 426، 437، 438) . ثم إن المصنف ذكر في المتن ستة أمور لا تقدح في رواي الحديث، وذكر في الشرح الأدلة عليها.
(3)
في متن هـ: ((خلاف)) .
(4)
ساقطة من س.
(5)
في ن: ((الحافظ)) وهو متجه أيضاً، فيكون هذا من باب: إضافة المصدر إلى فاعله، والمثبت ـ هنا ـ من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.
(6)
ممن عزا النسبة إليه: أبوبكر الجصاص في كتابه الفصول في الأصول 3/113، والمعتمد 2/154 وقواطع الأدلة 2/392، 412، والمحصول للرازي 4/438، والموافقات 3/189. وقال محمد المطيعي في سلم الوصول بحاشية نهاية السول للإسنوي (3/175) "وبذلك يعلم أن ما قاله عيسى بن أبان منفرداً به عن مشايخ الحنفية وعن أكثر العلماء لا وجه له
…
" والواقع أنه قول جمهور الحنفية كما جاء في تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ص (377) رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية، وأصول السرخسي 1/364، وكشف الأسرار للبخاري 3/20.
(7)
في ق: ((تسديده)) ولعل لها وجهاً سائغاً من حيث المعنى، وهو قريب من معنى ((الضبط)) ، والمثبت أولى لأن التأسيس مقدّم على التأكيد.
(8)
وقيل بردّ رواية المتساهل. انظر: أصول السرخسي 1/373، المسودة ص266، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 2/148، رفع النقاب القسم 2/699 تدريب الراوي للسيوطي 1/401.
وإذا جَهِل العربيةَ فعدالته تمنعه أن يروى الحديث (1) إلا كما سمع وعلى إعرابه (2) وصورته، وأنه متى شكَّ في شيء تركه. [هذا كله أثر العدالة وهي موجودة](3) فيُكْتفَى بها (4) .
والجهل بنسبه إنما يتوقع منه التدليس به (5) ، وتركيبه على نَسَبٍ آخر [فيقع التدليس](6) ، ولكنْ هذا أمرٌ يتعلق بالراوي عنه الذي يُدلّس به، أما هو فلا (7) .
ومخالفة الأكثر [لروايته أو الحفاظ](8) لا تقدح (9) ؛ لأنه قد ينفرد بما لم يطَّلعوا عليه (10) .
حجة عيسى بن أبان (11) : ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا رُوي لكم عني
(1) ساقطة من ق، س.
(2)
في ق: ((إعبرابه)) وهو تحريف.
(3)
ما بين المعقوفين كُتب في ق هكذا: ((فهذه آثار العدالة)) .
(4)
انظر المسألة في: المعتمد 2 / 136، نهاية الوصول للهندي 7/2922، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/68، التوضيح لحلولو ص318، فواتح الرحموت 2 / 184.
(5)
ساقطة من س.
(6)
ما بين المعقوفين ساقط من س.
(7)
انظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي 7/2919، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/68، شرح الكوكب المنير 2/419، رفع النقاب القسم 2/699، فواتح الرحموت 2/184، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص533.
(8)
هكذا في ق، س، وفي ن:((لرواية الحافظ)) وهو مقبول أيضاً.
(9)
في س، ن، ق:((لا يقدح)) . والمثبت من و، ص، وهو الصواب، وقد سبق التنبيه على مثله.
(10)
في مخالفة الحفاظِ لما انفرد به الراوي الثقة حالتان: يُقْبل ما انفرد به في القَدْر الذي لم يخالفوه فيه، وأما في القَدْر الذي خالفوه فيه فقال الرازي:"الأولى أن لا يقبل، لأنه وإن جاز أن يكونوا سَهَوا وحفظ وهو، لكن الأقوى أنه سها وحفظوا هم، لأن السهو على الواحد أجْوزُ منه على الجماعة" المحصول (4/437) وبهذا يُعلم عدم تحرير المصنف قولَ الرازي في المسألة. ثم إن هذه المسألة تُعَنْون: ((بزيادة الثقة)) وسيأتي مزيد بحثها في الفصل العاشر وانظر: المنخول ص 280، آخر الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص597، الإحكام للآمدي 2 / 108، نهاية الوصول للهندي 7 / 2948، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 72.
(11)
حجته على اشتراطه ـ في قبول الرواية ـ عدمَ مخالفتها للكتاب. والحقيقة بأن الخلاف لا أثر له، لأن قبول خبر الواحد مرهون بتوافر شروطه، ومن شروطه عدم مصادمته للقرآن، فيُنظر حينئذٍ إلى التخصيص والتقييد والتأويل والنسخ. وقد نصَّ الشافعي رحمه الله بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالف كتاب الله تعالى أبداً. انظر: الرسالة ص149، 221، 228، وانظر: المعتمد 2/154، قواطع الأدلة 2/392.