الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عِنْدَ قِسْمَةِ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ، وَعِنْدَ قِسْمَةِ الذَّهَبِ الذِي بَعَثَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه (1).
*
قُدُومُ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم
-:
قَدْ قَدِمَتْ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ رضي الله عنها أُمُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّضَاعَةِ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعِرَانَةِ، فَأَكْرَمها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِالشَّوَاهِدِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لَحمًا بِالْجِعْرَانَةِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيرِ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمُّهُ التِي أَرضَعَتْهُ (2).
*
عَتْبُ الْأَنْصَارِ وَخُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ:
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ النَّاسِ مِنَ الْغَنَائِمِ إِلَّا الْأَنْصَارَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ، فَوَجَدُوا (3) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَنْفُسِهِم، حَتَّى إِنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَصِيدَةً فِي ذَلِكَ يَقُولُ فِيهَا:
(1) انظر فتح الباري (14/ 296).
(2)
أخرجه البخاري في الأدب المفرد - رقم الحديث (209) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الرضاع - باب ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه - رقم الحديث (4232) - وأبو داود في سننه - رقم الحديث (5144).
(3)
وَجِدَ: حَزِن. انظر لسان العرب (15/ 220).