الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وسلم: ". . . وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ (1) فِي سَبِيلِ اللَّهِ"(2).
*
بَعْضُ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَّةَ:
أَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خِلَالَ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ فِي بَعْضِ الأُمُورِ، فَمِنْ ذَلِكَ:
1 -
حُكْمُهُ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ وَلِيدَةَ (3) زَمْعَةَ (4):
رَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ (5) بنُ أَبِي وَقَّاص عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ ابنَ وَليدَةَ زَمْعَهَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ
(1) الأعتاد: هي آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد بفتح العين. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (7/ 49).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب قول اللَّه تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} رقم الحديث (1468) - ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب فِي تقديم الزكاة ومنعها - رقم الحديث (983) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (8284).
(3)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (13/ 520): الوليدة فِي الأصل: المولودة، وتطلق على الأمة، وهذه الوليدة لم أقف على اسمها.
(4)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (13/ 520): زمعة: بفتح الزاي وسكون الميم: وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (13/ 521): عتبة بن أبي وقاص هو الَّذي شج وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحد، وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات كافرًا لعنه اللَّه.