الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَدِينَةِ: أَبَا دُجَانَةَ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه، وَيُقَالُ: سِبَاعَ بْن عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ رضي الله عنه (1).
*
خُرُوجُ نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ:
خَرَجَ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ حَاجٍّ (2)، وَكَانَتْ نِسَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُنَّ مَعَهُ فِي الْهَوَادِج (3).
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ"(4).
(1) انظر سيرة ابن هشام (4/ 257).
(2)
هذه عِدّة من خرج معه صلى الله عليه وسلم من المدينة، أما الذين حجوا معه فأكثر من ذلك، كالمقيمين بمكة، والذين أتوا من اليمن مع عليّ بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.
(3)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (9/ 392): الهودج: بفتح الهاء والدال وسكون الواو: هو محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع علي ظهر البعير، يركب عليه النساء ليكون أستر لهن.
(4)
قال ابن الأثير في النهاية (1/ 380): أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن، وتلزمن الحصر، وهي جمع حصير الذي يبسط في البيوت.
وقال البيهقي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (4/ 556): وفي الحديث أن المراد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال، لا المنع من الريادة، وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب.
وَقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (4/ 554): والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور، كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها رضي الله عنها لما سألت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: =
قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ غَيْرَ زَيْنَبَ بْنِتِ جَحْشٍ، وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، كَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1).
* طَرِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ (2) وَإِحْرَامُهُ بِهَا:
انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ -وَهِيَ وَادِي الْعَقِيقِ- سَالِكًا طَرِيقَ الشَّجَرَةِ حَتَّى بَلَغَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَصَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ، ثم بَاتَ هُنَاكَ حَتي أَصْبَحَ (3)، وَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، وَالظُّهْرَ، فَصَلَّى بِهَا -أَيْ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ- خَمْسَ صَلَوَاتٍ.
وَطَافَ (4) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ رضي الله عنهن. (5).
= يا رَسُول اللَّهِ ألا نغزو ونجاهد معكم؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم:"لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور"، فقالت رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيحه - رقم الحديث (1861).
(1)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (9765)(21905)(26751) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (5603)(5604) - والطيالسي في مسنده - رقم الحديث (1752) - وأورده الحافظ في الفتح (4/ 554) وصحح إسناده.
(2)
قال الإمام النووي في شرح مسلم (8/ 66): ذا الحليفة بضم الحاء مصغرًا: هي ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة.
(3)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة - رقم الحديث (1533) - وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق واد مبارك" - رقم الحديث (1534) - وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح - رقم الحديث (1546)(1547).
(4)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (1/ 502): طاف: كناية عن الجماع.
(5)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد - رقم الحديث =
فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "أَتَانِي اللَّيْلةَ آتٍ مِنْ رَبِّي (1)، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّة"(2).
ثُمَّ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ، وَهَذَا الْغُسْلُ غَيْرُ غُسْلِ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ طَيَّبَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها، بِيَدِهَا بِذَرِيرَةٍ (3) وَبِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، فِي بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ، حَتَّى كَانَ وَبِيصُ (4) الطِّيبِ يُرَى فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ صلى الله عليه وسلم وَلحْيَتِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ (5)، ثمَّ لبَّدَ (6) شَعْرَ رَأسِهِ بِالْعَسَلِ (7) حَتَّى لا يَشْعَثَ، ثُمَّ تَجَرَّدَ فِي إِزَارِهِ
= (267) - وباب من تطيب ثم اغتسل - رقم الحديث (270) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام - رقم الحديث (1192).
(1)
قَالَ الحَافِظ فِي الفَتْحِ (4/ 171): هو جبريل عليه السلام.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق واد مبارك" - رقم الحديث (1534) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (161).
(3)
الذريرة: هي نوع من الطيب مجموع في أخلاط. انظر النهاية (2/ 146).
(4)
الوبيص: البريق. انظر النهاية (5/ 128).
(5)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب عند الإحرام - رقم الحديث (1538)(1539) - وأخرجه في كتاب اللباس - باب الذريرة - رقم الحديث (5930) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام - رقم الحديث (1189)(35)(1190) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (24107).
(6)
تَلْبِيدُ الشَّعر: أن يُسرح ويُجعل فيه شيء من صمغ ليلتزق، لئلا يشعث، ويقمل عند الإحرام، وأصون له من استقرار التراب والغبار فيه. انظر النهاية (4/ 194) - جامع الأصول (3/ 44).
(7)
أخرج ذلك أبو داود في سننه - رقم الحديث (1748) وإسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث -ومع ذلك فقد جود إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 123).
ووقع في جامع الأصول لابن الأثير - رقم الحديث (1319) بلفظ: الغِسل بالغين. =
وَرِدَائِهِ (1)، ثُمَّ دَعَا بِهَدْيِهِ فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ (2)، وَكَانَ عَلَى هَدْيِهِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيُّ (3) رضي الله عنه، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (4)، وَقِيلَ: إِنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ (5).
= قال ابن الأثير: الغِسل: بكسر الغين ما يُغتسل به من خِطمي وغيره، وبالضم: اسم الفعل، وبالفتح: المصدر.
وجزم ابن القيم فِي زاد المعاد (2/ 148): أنها بالغين، فقال رحمه الله: ولبّد رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأسه بالغِسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كِفل، وهو ما يُغسل به الرأس من خِطمي ونحوه يُلبد به الشعر حَتَّى لا ينتشر.
وقال ابن عبد السلام فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (4/ 180): يحتمل أنَّه بفتح المهملتين، ويحتمل أنَّه بكسر المعجمة، وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خِطمي أو غيره.
الْخِطمي: بكسر الخاء: هو نبات ليّن نافع يُغسل به. انظر نيل الأوطار (2/ 365) - لسان العرب (4/ 147).
قلت: -القائل الحافظ ابن حجر- ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين.
(1)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب - رقم الحديث (1545) - والترمذي في جامعه - كتاب الحج - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام - رقم الحديث (845) - وانظر نيل الأوطار للشوكاني (2/ 363).
(2)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب فتل القلائد للبدن والبقر - رقم الحديث (1697) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام - رقم الحديث (1243) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (2528).
(3)
انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (2/ 336).
(4)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال - رقم الحديث (1551).
(5)
قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي زاد المعاد (2/ 101): ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. =
ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي مُصَلَّاهُ وَقَرَنَ بَيْنَهُمَا (1)، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ نَاقتَهُ الْقَصْوَاءَ (2) فَأَهَلَّ أَيْضًا (3)، ثُمَّ أَهَلَّ لَمَّا اسْتَقَلَّتْ (4) بِهِ عَلَى
= قلت: لكن روى الإِمام مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها - رقم الحديث (1184)(21) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به قائمة عند مسجد الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات -أي بكلمات التلبية وهي: لبيك اللهم لبيك. . . .
قال الإِمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شرح مسلم (8/ 75): فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إِلَّا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البَصْرِي: أنَّه استحب كونهما بعد صلاة فرض، قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور، وهو ظاهر الحديث.
(1)
أخرج ذلك الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (13349) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (3932) - وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب الإحرام - رقم الحديث (2917) وإسناده صحيح.
(2)
قلت: لم يثبت أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعتمر أو حج ماشيًا.
قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ فِي البداية والنهاية (5/ 120): ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عمره ماشيًا لا في الحديبية، ولا في القضاء، ولا في الجعرانة، ولا في حجة الوداع، وأما ما رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، قد ربطوا أوساطهم، ومشيهم خلط الهرولة.
فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد شاذ لا يثبت.
(3)
أخرج ذلك الإِمام البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة - رقم الحديث (1552) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب من أمر أهل المدينة بالإحرام. . - رقم الحديث (1186)(24) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (2358).
(4)
استقلت: أي قامت. انظر النهاية (4/ 91). وفي رواية أخرى: استوت.
الْبَيْدَاءِ (1) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ! حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً"(2).
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِبًا عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ (3)، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَوْ لَا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ (4).
(1) الْبَيْدَاءُ: أي الأرض، وليس المقصود بالبيداء هنا المكان المعروف بين مكة والمدينة. انظر البداية والنهاية (5/ 126).
وأخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأُزر - رقم الحديث (1545) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (1218) - وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام - رقم الحديث (1243) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (2358).
(2)
أخرج ذلك ابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب الحج على الرحل - رقم الحديث (2890) - والترمذي فِي الشمائل - باب ما جاء فِي تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (341) - وأورده الحافظ في الفتح (4/ 156) - والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 119) وضعفا إسناده -لكن للحديث شواهد كثيرة أوردها الألباني رحمه اللَّه تعالى في السلسلة الصحيحة- رقم الحديث (2617) - وختم كلامه بقوله: وجملة القول أن الحديث صحيح بهذه الطرق.
(3)
رَثٌّ: أي خَلِق بالي. انظر النهاية (2/ 179).
(4)
أخرج ذلك ابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب الحج على الرحل - رقم الحديث (2890) - والترمذي في الشمائل - باب ما جاء في تواضع رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (341) - وأورده الحافظ في الفتح (4/ 156) - والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 119) وضعفا إسناده - لكن للحديث شواهد كثيرة أوردها الألباني رحمه اللَّه تعالى في السلسلة الصحيحة - رقم الحديث (2617) - وختم كلامه بقوله: وجملة القول أن الحديث صحيح بهذه الطرق.
قلت: علقه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الحج على الرحل - رقم الحديث (1517) عن ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس قال: حج أنس على رَحل، ولم يكن شحيحًا، وحَدّث أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حج على رحل، وكانت زاملته. =