الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الرُّخْصَةُ لِلْحَائِضِ فِي تَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ:
وَرَخَّصَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في تَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ لِلْحَائِضِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ".
قُلْتُ: حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَلْتَنْفِرْ إِذًا"(1).
ثُمَّ خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُرْتَحِلًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَدِ اسْتَصْحَبَ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.
فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ في جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْمِلُهُ (2).
*
ارْتِحَالُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ في غَدِيرِ خُمٍّ
(3):
خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ (4) السُّفْلَى ثَنِيَّةِ كُدَيٍّ (5)، وَكَانَتْ
= كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام - رقم الحديث (1211)(123).
(1)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت - رقم الحديث (1757) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض - رقم الحديث (1328)(382) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (24101).
(2)
أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب الحج - باب رقم (115) - رقم الحديث (984) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (1774).
(3)
غَدِيرُ خُمٍّ: بفتح الغين وكسر الدال، وضم الخاء: موضع بين مكة والمدينة، تصب فيه عين هناك. انظر النهاية (2/ 77).
(4)
الثَّنِيَّةُ: هي الطريق العالي في الجبل. انظر النهاية (1/ 220).
(5)
كُدي: بضم الكاف، وهي الثنية السفلى مما يلي باب العمرة. انظر النهاية (4/ 136). =