الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
فَوَائِدُ قِصَّةِ هَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ:
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ هَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ مِنَ الْفَوَائِدِ:
1 -
أَنَّ شِدَّةَ الْوَطْأَةِ عَلَى النِّسَاءِ مَذْمُومٌ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِسِيرَةِ الْأَنْصَارِ فِي نِسَائِهِمْ، وَتَرَكَ سِيرَةَ قَوْمِهِ.
2 -
وَفِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ وَقَرَابَتَهُ بِالْقوْلِ؛ لِأَجْلِ إِصْلَاحِهَا لِزَوجِهَا.
3 -
وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الْبَابِ وَدَقُّهُ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الدَّاخِلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
4 -
وَفِيهِ دُخُولُ الْآبَاءِ عَلَى الْبَنَاتِ، وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ.
5 -
وَفِيهِ التَّنْقِيبُ عَنْ أَحْوَالِهِنَّ لَا سِيَّمَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ.
6 -
وَفِيهِ حِرصُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالضَّبْطِ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
7 -
وَفِيهِ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ وَقْتًا يَتَفَرَّغُ فِيهِ لِأَمْرِ مَعَاشِهِ وَحَالِ أَهْلِهِ.
= البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها - رقم الحديث (5191) - وفي كتاب التفسير - باب قوله تَعَالَى: {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. . .} - رقم الحديث (4786) - ومسلم في صحيحه - كتاب الطلاق - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن - رقم الحديث (1479)(31) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (222) - والطيالسي في مسنده - رقم الحديث (23).
8 -
وَفِيهِ الصَّبْرُ عَلَى الزَّوْجَاتِ وَالْإِغْضَاءُ عَنْ خِطَابِهِنَّ وَالصَّفْحُ عَمَّا يَقَعُ مِنْهُنَّ مِنْ زَلَلٍ فِي حَقِّ الْمَرْءَ دُونَ مَا يَكُونُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
9 -
وَفِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْحَاكِمِ عِنْدَ الْخَلْوَةِ بَوَّابًا يَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
10 -
وَفِيهِ الرِّفْقُ بِالْأَصْهَارِ وَالْحَيَاءُ مِنْهُمْ إِذَا وَقَعَ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ مَا يَقْتَضِي مُعَاتَبَتَهُمْ.
11 -
وَفِيهِ أَنَّ السُّكُوتَ قَدْ يَكُونُ أَبْلَغَ مِنَ الْكَلَامِ، وَأَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَمَرَ غُلَامَهُ بِرَدِّ عُمَرَ رضي الله عنه، لَمْ يَجُزْ لِعُمَرَ الْعَوْدُ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَلَمَّا سَكَتَ فَهِمَ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْثِرْ رَدَّهُ مُطْلَقًا.
12 -
وَفِيهِ أَنَّ الْحَاجِبَ إِذَا عَلِمَ مَنع الْإِذْنِ بِسُكُوتِ الْمَحْجُوبِ لَمْ يَأْذَنْ.
13 -
وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَةٍ يَكْرَهُ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهَا.
14 -
وَفِيهِ جَوَازُ تَكْرَارِ الْاسْتِئْذَانِ لِمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إِذَا رَجَا حُصُولَ الْإِذْنِ، وَأَنْ لَا يَتَجَاوَزَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
15 -
وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا رَأَى صَاحِبَهُ مَهْمُومًا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَهُ بِمَا
يُزِيلُ هَمَّهُ وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ: لَأَقُولَنَّ شَيْئًا يُضْحِكُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِئْذَانِ الْكَبِيرِ فِي ذَلِكَ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه.
16 -
وَفِيهِ تَذْكِيرُ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا ظَاهِرُهُ نِسْيَانُهَا، لَا سِيَّمَا مِمَّنْ له تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ خَشِيَتْ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَسِيَ مِقْدَارَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْر، وَالشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَأَعْلَمَهَا أَنَّ الشَّهْرَ اسْتَهَلَّ، فَإِنَّ الذِي كَانَ الْحَلْفُ وَقَعَ فِيهِ جَاءَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا.
17 -
وَفِيهِ سُكْنَى الْغُرْفَةِ ذَاتِ الدَّرَجِ وَاتِّخَاذُ الْخِزَانَةِ لِأَثَاثِ الْبَيْتِ وَالْأَمْتِعَةِ.
18 -
وَفِيهِ التَّنَاوُبُ فِي مَجْلِسِ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ تَتَيَسَّرِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى حُضُورِهِ لِشَاغِلٍ شَرْعِيٍّ مِنْ أَمْرٍ دِينِيٍّ أَو دُنْيَوِيٍّ.
19 -
وَفِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ فَاضِلًا وَالْمَأْخُوذُ عَنْهُ مَفْضُولًا.
20 -
وَفِيهِ رِوَايَةُ الْكَبِيرِ عَنِ الصَّغِيرِ.
21 -
وَفِيهِ أَنَّ الْأَخْبَارَ التِي تُشَاعُ وَلَوْ كَثُرَ نَاقِلُوهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْجِعُهَا إِلَى أَمْرٍ حِسِّيٍّ مِنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الصِّدْقَ، فَإِنَّ جَزْمَ الْأَنْصَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ بِوُقُوعِ التَّطْلِيقِ، وَكَذَا جَزْمُ النَّاسِ الذِينَ رَآهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه عِنْدَ الْمِنْبَرِ بِذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ شَاعَ بَيْنَهُمْ ذَلِكَ مِنْ شَخْصٍ بِنَاءً عَلَى التَّوَهُّمِ الذِي تَوَهَّمَهُ مِنِ
اعْتِزَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَظُنَّ لِكَوْنِهِ لَم تَجْرِ عَادَتُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ طَلَّقَهُنَّ، فَأَشَاعَ أَنَّهُ طَلَّقَهُنَّ، فَشَاعَ ذَلِكَ، فتَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِ.
22 -
وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ مَحَبَّةِ الِاطِّلَاع عَلَى أَحْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَلَّتْ أَوْ قَلَّتْ، وَاهْتِمَامُهُمْ بِمَا يَهْتَمُّ لَهُ لإِطْلَاقِ الْأَنْصَارِيِّ اعْتِزَالَهُ نِسَاءَهُ الذِي أَشْعَرَ عِنْدَهُ بِأنَّهُ طَلَقهُنَّ الْمُقْتَضِي وُقُوعَ غَمِّهِ بِذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ طُرُوقِ مَلِكِ الشَّامِ الْغَسَّانِيِّ بِجُيُوشهِ الْمَدِينَةَ لِغَزْوِ مَنْ بِهَا.
23 -
وَفِيهِ أَنَّ الْغَضَبَ وَالْحُزْنَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ الْوَقُورَ عَلَى تَرْكِ التَّأَنِّي الْمَأْلُوفِ مِنْهُ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه: ثُمَّ غَلَبَنِي عَلَى مَا أَجِدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
24 -
وَفِيهِ شِدَّةُ الْفَزَعِ وَالْجَزَعِ لِلْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ.
25 -
وَفِيهِ جَوَازُ نَظَرِ الْإِنْسَانِ إِلَى نوَاحِي بَيْتِ صَاحِبِهِ وَمَا فِيهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَا وَقَعَ لِعُمَرَ رضي الله عنه وَبَيْنَ مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْي عَنْ فُضولِ النَّظَرِ.
26 -
وَفِيهِ كَرَاهَةُ سُخْطِ النِّعْمَةِ وَاحْتِقَارِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا وَالِاسْتِغْفَارُ مِنْ وُقُوعِ ذَلِكَ، وَطَلَبُ الْاسْتِغْفَارِ مِنْ أَهْلِ الفضْلِ، وَإِيثَارُ الْقنَاعَةِ، وَعَدَمُ الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا خُصَّ بِهِ الْغَيْرُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ.
27 -
وَفِيهِ الْمُعَاقَبَةُ عَلَى إِفْشَاءِ السِّرِّ بِمَا يَلِيقُ بِمَنْ أَفْشَاهُ (1).
(1) انظر فتح الباري (10/ 365 - 367).