الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ (1).
*
خَبَرٌ مُنْكَرٌ:
قُلْتُ: وَقَعَ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ قَوْلُ جَرِيرٍ رضي الله عنه: أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا أَسْلَمَ جَرِيرٌ إِلَّا قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (2).
وَهَذَا الْخَبَرُ إِسْنَادُهُ صَحِيح، لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ؛ لِمَا فِي مَتْنِهِ مِنْ نَكَارَةٍ.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْخَبَرَ: وَهَذَا عِنْدَنَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (3).
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفتْحِ: اخْتُلِفَ فِي إِسْلَامِ جَرِيرٍ رضي الله عنه، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي سَنَةَ الْوُفُودِ سَنَةَ تِسْعٍ، وَوَهِمَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف - رقم الحديث (387) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - رقم الحديث (272) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (2492).
(2)
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (6/ 299).
(3)
انظر شرح مشكل الآثار (6/ 300).
بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ"(1) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ يَوْمًا (2).
* * *
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العلم - باب الإنصات للعلماء - رقم الحديث (121) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا" - رقم الحديث (65) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (2496).
(2)
انظر فتح الباري (7/ 522).