الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ (1).
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَالصُّبْحَ بِمِنًى (2).
*
تَوَجُّهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَرَفَةَ وَخُطبَتُهُ بِهَا:
فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ -مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ بِنَمِرَةَ (3)، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَالِكًا طَرِيقَ ضَبٍّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُلَبِّي، وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ، وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرُ عَلَى هَؤُلَاءَ وَلَا عَلَى هَؤُلَاءِ (4)، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى عَرَفَةَ وَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِنَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ
(1) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (2700)(4533) - وأصله في صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب قصر الصلاة بمنى - رقم الحديث (694).
(2)
أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب المناسك - باب الوقوف بعرفات - رقم الحديث (1738).
(3)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (4/ 322): نمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات.
(4)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب التلبية والتكبير إذا غدًا من منى إلى عرفات - رقم الحديث (1659).
فَرُحِلَتْ لَهُ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي مِنْ أَرْضِ عُرَنَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (1)، خُطْبَةً عَظِيمَةً جَامِعَةً، قَرَّرَ فِيهَا قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ، وَهَدَمَ فِيهَا قَوَاعِدَ الشِّرْكِ وَالْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّه تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ:
"أَيُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا قَوْلِي، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا.
أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ دِمَاءَكُمْ (2) وَأَمْوَالَكُمْ (3) حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
(1) قلت: هذا هو الصحيح في أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عرفة وهو على راحلته، وهي رواية الإِمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه الطويل، ورقمه (1218).
وروى الإِمام أحمد في مسنده بسند صحيح - رقم الحديث (20335) عن العَدَّاءِ بن خالد رضي الله عنه قال: رأيت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير.
وأما ما رواه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب الخطبة على المنبر بعرفة - رقم الحديث (1915) عن رجل من بني ضمرة عن أَبيه عن عمه قال: رأيت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. فإسناده ضعيف.
(2)
قلت: جاءت أحاديث كثيرة تشدد على حرمة الدم، فقد روى الإِمام البخاري - رقم الحديث (6862) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا".
قال ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (14/ 167): الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت؛ لأنها لا تقي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا القتل ارتفع القبول.
وروى الإِمام البخاري في صحيحه - رقم الحديث (6863) عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حِلّه.
(3)
وأما حرمة الأموال، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه - رقم الحديث (5978) - =
هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ إِيَادِ (1) بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلُ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوّلُ رِبًا أَضَعَ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.
فَاتَّقَوا اللَّه فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (2).
= والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (2822) بسند صحيح عن أبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حَرّم اللَّه عز وجل على المسلم من مال المسلم.
وروى الإِمام مسلم في صحيحه - رقم الحديث (137) عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال: قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب اللَّه له النار، وحَرّم عليه الجنة"، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يَا رَسُول اللَّهِ؟ ، فقال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وإن قضيبًا من أراك".
(1)
لم يقع في رواية الإِمام مسلم في صحيحه تسميته، وإنما وقع فيه بلفظ "ابن ربيعة"، ووقع في رواية النسائي في السنن الكبرى تسميته: إياد.
قال الإِمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شرح مسلم (8/ 149): قال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
(2)
أخرج ذلك كله: الإِمام مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (1218) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب ذكر وصف حجة =
أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (1)، وَلِلْعَاهِرِ (2) الْحَجَرُ (3)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنةُ اللَّهِ التَّابِعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".
الْعَارِيَةُ (4) مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ (5) مَرْدُودَةٌ، وَالدَّينُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ (6)
= المصطفى صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (3944) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (2524).
(1)
الولد للفراش: أي لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تُسمى فراشًا؛ لأن الرَّجل يفترشها. انظر النهاية (3/ 385).
(2)
العاهر: الزاني. انظر النهاية (3/ 294).
(3)
الحَجَر: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحَجَر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجم. انظر النهاية (1/ 331).
وضَعّف النووي في شرح مسلم (10/ 32) الرأي الثاني وقوى الرأي الأول.
(4)
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (5/ 564): العارية: بفتح العين وتشديد الياء ويجوز تخفيفها، وهي في الشرع هبة المنافع دون الرقبة، ويجوز توقيتها، وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه، هذا قول الجمهور.
(5)
الْمِنْحَة: العطية، ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها. انظر النهاية (4/ 310).
(6)
الزعيم: الكفيل. انظر النهاية (2/ 274).
غَارِمٌ (1) ".
"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ"(2).
"وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ".
قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1) الغارم: الضامن. انظر النهاية (2/ 274).
وأخرج ذلك الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (22294) - والترمذي في جامعه - كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث - رقم الحديث (2253) - وإسناده حسن - ووقع في رواية الإِمام أحمد والترمذي أن ذلك كان في حجة الوداع.
ووقع في رواية ابن إسحاق في السيرة (4/ 261) أن ذلك كان بعرفة.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب جزاء الصيد - باب لبس الحُفين للمحرم إذا لم يجد النعلين - رقم الحديث (1841) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة - رقم الحديث (1178) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب الإحرام - رقم الحديث (3786).
قال الإمام القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (4/ 535): أخذ بظاهر هذا الحديث أَحْمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئًا منهما على حالة لزمته الفدية، والدليل لهم قول رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حديث ابن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه - رقم الحديث (1842) - ومسلم في صحيحه - رقم الحديث (1177) (2):". . . وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير، لاستوائهما في الحكم.
بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا (1) إِلَى النَّاسِ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ"(2).
فَهَذِهِ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، وَكَانَتْ قَصِيرَةً.
رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. . . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِلْحَجَّاجِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ (3).
وَكَانَ الرَّجُلُ الذِي يَصْرُخُ فِي النَّاسِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِعَرَفَةَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، أَخُو صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَكَانَ صَيِّتًا (4)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُ:"يَا رَبِيعَةُ! قُلْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا"،
(1) هكذا وقع في صحيح مسلم بلفظ: ينكتها بالتاء، ووقع في رواية ابن ماجه في سننه، وأبي داود في سننه بلفظ: ينكبها، بالباء.
قال ابن الأثير في النهاية (5/ 98): أي يُميلها إليهم، يريد بذلك أن يُشْهدَ اللَّه عليهم.
(2)
أخرج ذلك مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (1218) - وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب حجة رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (3074) - وأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم الحديث (1905).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب التهجير بالرواح يوم عرفة - رقم الحديث (1660).
(4)
صَيّتًا: بفتح الصاد وتشديد الياء أي شديد الصوت عاليه. انظر النهاية (3/ 60).