الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:
1 -
الْتِمَاسُ الْبَرَكَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
2 -
وَضْعُ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي حَيْثُ يَخْشَى الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالِاكْتِفَاءُ فِيهَا بِمِثْلِ غِلَظِ الْعَنَزَةِ.
3 -
وَفِيهِ أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ الْخَبَرُ مِنْ مُوَاظَبَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ.
4 -
وَفِيهِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْقَصْرِ مِنْ حِينِ مُفَارَقَةِ الْبَلَدِ الذِي يَخْرُجُ مِنْهُ.
5 -
وَفِيهِ تَعْظِيمُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
*
يَا لَسَعَادَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلةَ رضي الله عنه
-:
وَحِينَئِذٍ رَأَى أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ الْبَكْرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعُدَّ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه.
رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ (2).
وَرَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ،
(1) انظر فتح الباري (2/ 154).
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم الحديث (1275) - وابن ماجه في سننه - كتاب المناسك - باب من استلم الركن بمحجنه - رقم الحديث (2949).