الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - وَفْدُ كِنْدَةَ
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ قَبِيلَةِ كِنْدَةَ، عَلَى رَأْسِهِمُ الْأَشْعثُ بْنُ قَيْسٍ، وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بِالْيَمَنِ.
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدٍ لَا يَرَوْنَ أَنِّي أَفْضَلُهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّكَ مِنَّا!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بَنُو كِنَانَةَ، لَا نَقْفُوا أُمَّنَا (1)، وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا".
فَكَانَ الْأَشْعَثُ يَقُولُ: لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى قُرَيْشًا مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ (2).
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ مِنْ ولدٍ؟ ".
(1) قال ابن الأثير في النهاية (4/ 83): أي لا نتهمها ولا نقذفها، وقيل معناه: لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (21839) - وابن ماجه - كتاب الحدود - باب من نفى رجلًا من قبيلة - رقم الحديث (2612).
قُلْتُ: غُلَامٌ وُلِدَ لِي فِي مَخْرَجِي إِلَيْكَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ مَكَانَهُ شِبَعُ الْقَوْمِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولَنَّ ذَلِكَ، فَإِنَّ فِيهِمْ قُرَّةَ عَيْنٍ، وَأَجْرًا إِذَا قُبِضُوا، ثُمَّ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّهُمْ لَمَجْبَنةٌ مَحْزَنَةٌ (1)، إِنَّهُمْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ"(2).
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ: "وَمَبْخَلة".
وَكَانَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ سَيِّدًا مُطَاعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَجِيهًا فِي الْإِسْلَامِ، وَقَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، وَشَهِدَ بَعْدَ دلِكَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، الْقَادِسِيَّةَ وَالْمَدَائِنَ، وَجَلُولَاءَ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ بِالْكُوفَةِ (3).
* * *
(1) قال الإمام البغوي في شرح السنة (13/ 36): أراد رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كثر ولده بخل بماله إبقاء عليهم، وجبن عن الحروب استبقاء لنفسه.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (21840) - وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 78) وقال: تفرد به أحمد، وهو حديث حسن جيد الإسناد.
(3)
انظر أسد الغابة (1/ 115).