الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعَالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ. . .} (1)، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} (2)، لِقَوْلهِ:"بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا"(3).
*
سَبَبٌ آخَرُ:
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُهْدِيَ لِي لَحْمٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ (4)، فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"زِيدِيهَا"، فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا زِدْتِيهَا"، فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَهَانَتْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ، أُقْسِمُ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا".
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلَاثِينَ، فَقُلْتُ: كُنْتَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"شَهْرٌ هَكَذَا، وَشَهْرٌ هَكَذَا"، وَفرَقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ (5).
(1) سورة التحريم آية (1 - 4).
(2)
سورة التحريم آية (3).
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطلاق - باب لم تحرم ما أحل اللَّه لك؟ - رقم الحديث (5267) - وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور - باب إذا حَرَّم طعامًا - رقم الحديث (6691) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطلاق - باب وجوب الكفارة على من حَرّم امرأته ولم ينو الطلاق - رقم الحديث (1474) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (25852).
(4)
هي زينب بنت جحش زوج رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها.
(5)
أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب الأيمان والنذور - باب إذا شق إيفاء النذر على =