الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، ثُمَّ تَابَتْ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا (1).
*
فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:
1 -
مَنع الشَّفَاعَةِ فِي حُدُودِ اللَّهِ.
2 -
وَفِيهِ دُخُولُ النِّسَاءَ مَعَ الرِّجَالِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ.
3 -
وَفِيهِ قَبُولُ تَوْبَةِ السَّارِقِ.
4 -
وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِأُسَامَةَ رضي الله عنه.
5 -
وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها، عِنْدَ أَبِيهَا صلى الله عليه وسلم فِي أَعْظَمِ المَنَازِلِ، فَإِنَّ فِي القِصَّةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا الغَايَةُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ صلى الله عليه وسلم.
6 -
وَفِيهِ تَرْكُ المُحَابَاةِ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ وَلَدًا أَوْ قَرِيبًا، أَوْ كَبِيرَ القَدْرِ، وَالتَّشْدِيدُ فِي ذَلِكَ، وَالإِنْكَارُ عَلَى مَنْ رَخَّصَ فِيهِ، أَوْ تَعَرَّضَ لِلشَّفَاعَةِ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
7 -
وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ المَثَلِ بِالكَبِيرِ القَدْرِ لِلْمَبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنِ الفِعْلِ وَمَرَاتِبُ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي - باب (54) - رقم الحديث (4304) - وأخرجه في كتاب الحدود - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان - رقم الحديث (6788) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره - رقم الحديث (1688) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (25297).