الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باسم الله، فطعِم وطعِموا، فأُخبِرْتُ أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صَنَع وصنَعُوا، قال:"بل أنتَ أبَرُّهُم وأصدقُهم"
(1)
.
3271 -
حدَّثنا ابنُ المثنَّى، حدَّثنا سالمُ بن نُوحٍ وعبدُ الأعلى، عن الجُريريِّ، عن أبي عثمانَ
عن عبد الرحمن بن أبي بكر، بهذا الحديث نحوه، زاد عن سالم في حديثِه، قال: ولم تبلُغني كفارةٌ
(2)
.
15 - باب اليمين في قطيعة الرحم
3272 -
حدَّثنا محمدُ بن المِنهال، حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، حدَّثنا حبيبٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شُعيب
(1)
إسناده صحيح. وسماعُ إسماعيل -وهو ابن عُلَيه- من الجُريري -وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط. أبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النَّهدي، وأبو السَّليل: هو ضُريب بن نُقَير.
وأخرجه بنحوه البخاري (602)، ومسلم (2057)(176) من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، به.
وهو في "مسند أحمد"(1702).
وانظر ما بعده.
وانظر ما في هذا الحديث من الفوائد في "فتح الباري" 6/ 600 - 601 عند شرح الحديث (3581).
(2)
إسناده صحيح، وعبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- سمع من الجريري -وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط.
وأخرجه البخاري (6140) من طريق عبد الأعلى، ومسلم (2057)(177) من طريق سالم بن نوح، كلاهما عن الجُريري، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4350).
وقوله: ولم تبلغني كفارة. قال النووي: يعني أنه لم يكفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه.
عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ، فقال: إن عُدتَ تسألُني القسمةَ، فكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ، عن يمينك وكلِّمْ أخاك، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا يَمينَ عليك، ولا نذرَ في معصية الربِّ، ولا في قطيعةِ الرحم، وفيما لا تَملِكُ"
(1)
.
3273 -
حدَّثنا أحمد بن عبْدةَ الضبِّي، أخبرنا المغيرةُ بن عبد الرحمن، حدَّثني أبو عبدُ الرحمن، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذرَ إلا فيما يُبتَغَى به وَجْهُ الله عز وجل، ولا يمينَ في قطيعةِ رَحِمٍ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. قال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد، عن عمر، فمن يقبل؟! وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب يسمّى راوية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته.
وأخرجه ابن حبان (4355)، والإسماعيلي في "المعجم في أسامي الشيوخ" 3/ (364)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 300، والبيهقي 10/ 33 و 65 - 66 من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وقوله: في رتاج الكعبة، أي: للكعبة، فكنى عنها بالباب، لأن منه يُدخل إليها، وجمع الرِّتاج رُتُج.
وأخرج أبو عبيد في "الغريب" 4/ 324 عن إسماعيل ابن علية، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي، عن أمه صفية، عن عائشة فيمن جعل مالَه في رتاج الكعبة أنه يكفِّره ما يكفِّر اليمين.
(2)
حديث حسن. عبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي.
وقد سلف برقم (2191) و (2192).
3274 -
حدَّثنا المُنذر بن الوليد الجارودي، حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ، حدَّثنا عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِيمٍ ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيراً منها، فَلْيَدَعْها ولياتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تركَها كفارتُها"
(1)
.
قال أبو داودَ: الأحاديثُ كلُّها عن النبي صلى الله عليه وسلم "وليكفِّرْ عن يمينه" إلاما لا يُعبَأُ به
(2)
.
قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بنُ سعيد عن يحيى بن عُبيد الله؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف
(3)
.
(1)
إسناده حسن. عبد الله بن بكر: هو ابن حبيب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4715) من طريق عُبيد الله بن الأخنس، به.
دون قوله: "ومن حلف على يمين
…
".
وهو في "مسند أحمد"(6990).
وأخرجه ابن ماجه (2111) من طريق عُبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، مختصراً بقوله: "ومن حلف على يمين فرأى غيرها
…
".
وانظر ما قبله.
(2)
وجاء في رواية ابن العبد: الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها: "فليكفر عن يمينه".
وهي الصحاح. أشار إليها الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ). والمثبت من (هـ) ومن "مختصر المنذري".
(3)
مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (هـ).