الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب في النهي عن العِينة
3462 -
حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهبِ، أخبرني حَيوةُ ابن شُريحِ. وحدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرِ التِّنِّيسيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يحيى البُرُلُّسِيُّ، أخبرنا حَيوة بنُ شُريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن -قال سليمان بن داود أبو الربيع-: عن أبي عبدِ الرحمنِ الخُراسانيِّ، أن عطاءً الخراسانيَّ حدَّثه، أن نافعاً حدَّثه
عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم"
(1)
.
= والوجه الآخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضاً فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً، وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعض الثمن صار الباقي مجهولاً.
وهذه النقول المتضافرة تفيد مشروعية بيع الأجل أو التقسيط بالإجماع، ولا نعلم أحداً قال بتحريمه قبل الشيخ ناصر الدين الألباني في "صحيحته"(2326) وبعض من يقلده، وقد ردَّ عليه ردّاً مفصلاً محكماً الأستاذ الفاضل أبو الزبير دحان أبو سلمان في رسالة قيمة تنبئ عن رسوخ قدمه في الحديث والفقه زادت صفحاتها على المئة سماها:"الوهم والتخليط عند الشيخ الألباني في البيع بالتقسيط"، فانظرها لزاماً واقرأها بإمعان، فإنه سيتبين لك أن الشيخ رحمه الله ينفرد في بعض فتاويه ويخرق بها إجماع العلماء، وهذا شأن من يتكلم في غير فنه.
(1)
إسحاق أبو عبد الرحمن -وهو إسحاق بن أَسيد الأنصاري- قال عنه الذهبي في "الميزان": جائز الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، لا يُشتغل به، وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وقد روى من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر كما سيأتي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 65، والطبراني في "مسند الشاميين"(2417)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1998، وأبو نعيم في "الحلية"، 5/ 208 - 209، والبيهقي
5/ 316 من طريق حيوة بن شُريح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4825)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر"(22)، والطبراني في "الكبير"(13583)، والبيهقي في "الشعب"(4224) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، وأبو يعلى (5659)، والطبراني (13585)، والبيهقي في الشعب" (10871)، وأبو نعيم في "الحلية"، 1/ 313 - 314 و 3/ 318 - 319 من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما (الأعمش وعبد الملك) عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. ولم يذكر أبو نعيم في روايته عبد الملك بن أبي سليمان. وقال بإثر الحديث: هذا حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر.
قلنا: أبو بكر بن عياش كبر فساء حفظه، وإنما انتقى البخاري من حديثه، وقد ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير في الأعمش وغيره وضعفه عثمان بن سعيد الدارمي مطلقاً، ولم يخرج له البخاري من روايته عن الأعمش شيئاً. وليث بن أبي سليم سيئ الحفظ، ثم إن علي ابن المديني قال عن عطاء بن أبي رباح: رأى عبد الله بن عمر، ولم يسمع منه. ولهذا قال ابن القيم في تهذيب السنن،: إنما يُخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. قلنا: وعلى أي حال فطريق عطاء هذه تصلح للاعتبار، فيكون الحديث حسناً إن شاء الله.
وأخرجه أحمد (5007) من طريق أبي جناب الكلبي، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر. وأبو جناب الكلبي وشهر ضعيفان.
قال ابن الأثير: العينة: هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسبى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى.=