الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عُبادة بن الصامتِ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الخبر يزيدُ ويَنقُصُ، وزاد: قال: "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم، إذا كان يداً بيد" (
1).
13 -
باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم
3351 -
حدَّثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبةَ وأحمدُ بن مَنيعٍ قالوا: حدَّثنا ابن المبارك (ح)
وحدَّثنا ابنُ العلاء، أخبرنا ابنُ المبارك، عن سعيدِ بن يزيدَ، حدَّثني خالدُ ابن أبي عِمرانَ، عن حَنَشٍ
عن فَضَالة بن عُبيدِ، قال: أُتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز -قال أبو بكر وابنُ مَنيع: فيها خرزٌ مُعَلَّقة بذهب، ثم اتففوا- ابتاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"لا، حتى تُمَيِّزَ بينه وبينه" فقال: إنما أردتُ الحجارةَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لا، حتى تُمَيِّزَ بينَهما" قال: فردَّه حتى ميَّز بينهما، وقال ابن عيسى: أردتُ التجارة
(2)
.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. أبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آدَة، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1587)، والترمذي (1284) من طريق أبي قلابة، به.
وهو في "مسند أحمد"(22683) و (22727)، و"صحيح ابن حبان"(5015).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. حنش: هو ابن عبد الله -ويقال: ابن علي بن عمرو- السبئي الصنعاني، وسعيد بن يزيد: هو الحِمْيَري القِتباني، وابن المبارك: هو عبد الله، وابن العلاء: هو محمد بن العلاء أبو كريب مشهور بكنيته. =
قال أبو داود: وكان في كتابه؟ الحجارة.
3352 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن أبي شجاعٍ سعيدِ بن يزيدَ، عن خالد بن أبي عِمرانَ، عن حَنَشِ الصَّنعانيِّ
= وأخرجه مسلم (1591)، والترمذي (1300) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرج مسلم (1591) من طريق عامر بن يحيى المعافري، عن حنش الصنعاني، قال: كنا مع فضالة بن عُبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورِق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها، فأجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل".
وأخرج نحو لفظ ابن المبارك مسلم (1591) من طريق عُلَيّ بن موسى اللخمي، عن فضالة بن عُبيد، إلا أنه قال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزناً بوزن".
وهو في "شرح مشكل الآثار"(6096).
وانظر تالييه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لم يروا أن يباع السيف محلَّى أو مِنطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يُميَّز ويُفصَل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقال الخطابي: وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز، وإن كان مثله أو أقل منه لم يجُز.
وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة إلا أنه حدّد الكثرة بالثلثين، والقلة بالثلث. وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس بأن تشتريه بالذهب، كان الثمن أقل أو أكثر.