الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً
3275 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا عطاءُ بن السائبِ، عن أبي يحيى
عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحلف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلا الله"
(1)
.
قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
17 - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ
3276 -
حدَّثنا سليمانُ بن حَرْبٍ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا غَيلان بن جَرير، عن أبي بُردةَ
(1)
إسناده ضعيف. عطاء بن السائب اختلط بأخرة، ولا يحتمل مثل هذا المتن وقد عد الإِمام الذهبي هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" 3/ 72 من مناكيره. حماد: هو ابن سلمة، أبو يحيى: هو زياد مولى الأنصار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5963) و (5964) من طريق عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2280).
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير عند أحمد (16101)، والنسائي في "الكبرى" (5962): أن رجلاً حلف باللهِ الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له. وسنده ضعيف، اضطرب فيه عطاء بن السائب.
قال شعبة أحد رواته: من قبل التوحيد، قال السندي: أي: من أجل اشتمال حلفه على لا إله إلا هو، ففيه ترغيب في قول لا إله إلا الله.
وعن عبد الله بن عمر عند أحمد (5361) وفي سنده انقطاع.
عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني والله إن شاء الله لا أحْلِف على يمينِ فأرى غيرَها خَيْراً منها إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني-"
(1)
.
3277 -
حدَّثنا محمدُ بن الصّبَّاح البزاز، حدَّثنا هُشَيمٌ، حدَّثنا يونسُ ومنصورٌ -يعني ابن زاذان-، عن الحسنِ
عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا عَبْدَ الرحمن ابن سمُرة، إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيراً منها فأتِ الذي هو خَير وكفِّر يمينَك"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد بن درهم، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري.
وأخرجه البخاري (6623) و (6718) و (6719)، ومسلم (1649)، وابن ماجه (2107)، والنسائي في "الكبرى"(4703) من طريق أبي بردة، به.
وأخرجه البخاري (3133)، ومسلم (1649)، والنسائي في "الكبرى"(4752) من طريق زَهْدَم بن مُضرِّبٍ عن أبي موسى، به.
وهو في "مسند أحمد"(19558).
قال العيني في "عمدة القاري" 23/ 225: اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: تجزىْ قبل الحنث، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر، وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث ولا يجوز تقديم الصوم، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ الكفارة قبل الحنث وهو مذهب أشهب من المالكية وداود الظاهري.
(2)
إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير بن القاسم بن دينار، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وأخرجه البخاري (7147)، ومسلم (1652)، والترمذي (1609) من طريق يونس، ومسلم (1652) من طريق منصور، كلاهما عن الحسن، به. =