الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب في الوكالة
3632 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بن سعْد بن إبراهيم، حدَّثنا عَمِّي، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نُعيم وَهْبِ بن كيسانَ
عن جابر بن عبد الله، أنه سَمِعَه يُحدّث، قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيْبرَ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّمتُ عليه، وقلت له: إني أردتُ الخروجَ إلى خيبرَ، فقال: إذا أتيتَ وكيلي، فخذ منه خمسةَ عَشَرَ وَسْقاً، فإن ابتَغَى منكَ آيةً، فضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِه"
(1)
.
= قال الخطابي: فيه دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة، فإنما يُستظهرُ بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد روي: أنه حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله.
(1)
إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم - مدلس ولم يصرح بالسماع، وهو كذلك في سائر أصولنا الخطية وكذا في سائر مصادر تخريج الحديث، لكن جاء عند الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 94 - وقد عزاه لأبي داود-: عن ابن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان. وهو غريب، ولم يتابعه على ذلك أحد ممن عزاه لأبي داود. ومع ذلك فقد حسَّن إسنادَه الحافظُ في "التلخيمى الحبير" 3/ 51، وسكت عنه عبد الحق الاشبيلي مصححاً له. وعلق البخاريُّ طرفاً منه قبل الحديث (3131) بلفظ: وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمر خيبر. وعمُّ عُبيد الله: هو يعقوب.
وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في "البيوع" كما في تغليق التعليق" 3/ 477، والحسين بن إسماعيل المحاملي في "المحامليات" كما في "هدي الساري" ص 48، والدارقطني (4304) والبيهقي 6/ 80، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 476 - 477 من طريق عُبيد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
وقد صح في مشروعية الوكالة غير ما حديث، منها حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (1438)، ومسلم (1023) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الخازن المسلم الأمين، الذي يُنْفِذ ما أُمر به كاملاً مُوفَّراً طيباً به نفسه، فيدفعُه إلى الذي أمر له به، أحدُ المتصدقين".
وقد سلف عند المصنف برقم (1684). =