الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3691 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ومسلمُ بنُ إبراهيمَ -المعنى- قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن يعلى -يعني ابنَ حكيم- عن سعيد بن جُبير، قال:
سمعتُ عَبدَ الله بن عمر يقول: حرّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذَ الجرِّ، فخرجتُ فَزِعَاً من قوله: حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ، فدخلتُ على ابنِ عباس، فقلت: أما تَسْمَعُ ما يقولُ ابنُ عمر؟ قال: وما ذاكَ؟ قلتُ: قال: حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجَرِّ، قال: صدَقَ، حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذَ الجرِّ، قلت: وما الجرُّ؟ قال: كُل شيء يُصنَعُ من مَدَرٍ
(1)
.
8 - باب وفد عبد القيس
(2)
3692 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، ومحمدُ بنُ عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا حمادٌ (ح) وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبَّادُ بنُ عبَّاد، عن أبي جَمْرَة، قال:
= قلت [القائل الخطابي]: وإنما نهى عن هذه الأوعية، لأن لها ضراوةً يَشتدُّ فيها النبيذُ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال قائلون: كان هذا في صُلب الإسلام، ثم نسغ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً"
وهذا أصح الأقاويل.
وقال بعضهم: الحظر باق. وكرهوا أن ينتبذوا في هذه الأوعية، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن حازم.
وأخرجه مسلم (1997) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (5619) من طريق هشام الدستوائي، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(5090) و (5819).
(2)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
سمعتُ ابنَ عباس يقول -وقال مُسدَّدٌ: عن ابنِ عباس، وهذا حديث سليمان-
قَدِمَ وفدُ عبد القيسِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ الله، إئا هذا الحيِّ من رَبيعةَ، قد حالَ بَينَنا وبينَك كفارُ مُضَرَ، وليس نَخلُصُ إليك إلا في شَهْرٍ حرام، فمُرنا بشيءٍ نأخُذُ به، ونَدعو إليه مَنْ وراءَنا، قال:"آمرُكُم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ بالله: شهادةِ أن لا إله إلا الله" وعقد بيدِه واحدةً، وقال مُسدَّدٌ:"الإيمانِ بالله ثم فسَّرها لهم: "شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وأن تؤدُّوا الخُمُسَ مما غَنِمتُم، وأنهاكم عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّت، والمقَيَّر"، وقال ابنُ عُبيد: "النقير"، مكان: "المُقيَّر" وقال مُسدَّدٌ: "والنَّقير والمُقيَّر"، لم يذكر المُزفّت
(1)
.
قال أبو داود: أبو جَمْرةَ: نصرُ بنُ عِمران الضُّبَعي.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (53)، ومسلم (17) وبإثر (1995)، والترمذي (1689) و (1690) و (2797) و (2798)، والنسائي في "الكبرى"(320) و (5182) و (5818) من طرق عن أبي جمرة الضبعي، به. وروايات الترمذي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد"(2020)، و "صحح ابن حبان"(157) و (7295).
وسيأتي دون ذكر الأوعية المنهي عن الشرب فيها برقم (4677).
وسيأتي ذكر الأوعية المنهي عنها عند المصنف برقم (3696).
وانظر ما سلف برقم (3690) فقد ورد فيه ذكر الأوعية، والنهي فيه عام فلم يذكر وفد عبد القيس.
3693 -
حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن نوح بن قَيسٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عون، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لوفدِ عبدِ القيس: "أنهاكم عن النَّقير، والمُقيَّر، والحَنْتَم، والدُّبَّاء، والمَزادةِ المجبُوبةِ، ولكن اشرَبْ في سِقائِكَ وأوْكِهِ"
(1)
.
3694 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، عن عِكرِمَة وسعيد بن المسيب
عن ابنِ عباسِ في قصة وقد عبد القيس، قالوا: فِيم نَشرَبُ يا نبيَّ الله؟ فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بأسقيةِ الأدَم التي تُلاثُ على أفواهِها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1993)، والنسائي (5646) من طريقين عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه مسلم (1993) من طريق أبي صالح السمان، ومسلم (1993)، وابن ماجه (3401)، والنسائي (5589) و (5630) و (5635) من طريق أبي سلمة، والنسائي (5637) من طريق محمد بن زياد، ثلاثتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر مسلم في روايته الدباء، ولم يذكر النسائي في رواية أبي سلمة الثانية النقير.
وهو في "مسند أحمد"(7288) و (7752)، و"صحيح ابن حبان"(5401) و (5404)
المزادة المجبربة: هي التي ليست لها عزلاء من أسفلها تتنفس منها، فالشراب قد يتغير فيها ولا يشعر به صاحبها.
(2)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار. وقد صحح إسناده ابن منده في "الإيمان"(156).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6803) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. =
3695 حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، عن خالدٍ، عن عوفٍ، عن أبي القَمُوص زيد بن علي، قال: حدَّثني رَجلٌ كان من الوفدِ الذين وفَدُوا إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسَبُ عوف
أن اسمه قيسُ بنُ النُّعمان، فقال:" لا تَشرَبُوا في نقيرٍ، ولا مُزَفَّتٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا حَنْتَمِ، واشربُوا في الجلْدِ المُوكى عليه، فإن اشتدَّ، فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فاهريقوه"
(1)
.
3696 حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، حدَّثنا أبو أحمدَ، حدَّثنا سفيانُ، عن عليٍّ ابن بذيمَة، حدَّثني قيسُ بنُ حَبْتَرٍ النهشليُّ
عن ابنِ عباس، قال: إن وفدَ عبدِ القيس قالوا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيم نشربُ؟ قال: "لا تشربُوا في الدُّبَّاء، ولا في المُزفَّت، ولا في النَّقِير،
= وهو في "مسند أحمد"(3406).
وأخرجه مسلم (18) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: حدَّثنا من لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم -من عبد القيس- قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا-.
وهو في "مسند أحمد"(11175)، و"صحيح ابن حبان"(4541).
قوله: "تُلاث على أفواهها" قال في "النهاية" أي: تُشَدُّ وتُربط.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي القموص زيد بن علي. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان.
وأخرجه أحمد (17829)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ، 1/ 297 - 298. وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2934)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار، 4/ 221، وابن قانع 2/ 346، والبيهقي 8/ 302 من طريق عوف الأعرابي، به.
ويشهد له حديث ابن عباس الآتي بعده والسالف برقم (3692).
وحديث أبي هريرة السالف برقم (3693).
وانتبِذوا في الأسقيَة قالوا: يا رسولَ الله، فإن اشتدَّ في الأسقية؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ"، قالوا: يا رسُولَ الله، فقالَ لهم في الثالثة أو الرابعة: "أهريقوه"، ثم قال: "إن اللهَ حرَّم عليَّ، أو حَرَّمَ الخمْرَ والميسِر، والكُوبة" قال:"وكُلُّ مُسكِرٍ حَرَام"، قال سفيان: فسألتُ علي بن بذِيمَةَ عن الكُوبةِ، قال: الطَّبْلُ
(1)
.
3697 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحد، حدَّثنا اسماعيلُ بنُ سُمَيعٍ، حدَّثنا مالكُ بنُ عُمَيْرٍ
عن عليّ، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والنَّقير، والجِعَة
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثورى، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(2476)، وفي "الأشربة"(192 - 194) وأبو يعلى (2729)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 223، وابن حبان (5365)، والبيهقي 10/ 221 من طريق أبي أحمد الزُّبيري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(12598) و (12599)، والبيهقي 8/ 303 من طريق إسرائيل، عن علي بن بذيمة، به.
وأخرج قوله: "كل مسكر حرام" الطبراني (12600) من طريق موسى بن أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر، به.
وأخرج قوله: "إن الله حرّم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام" أحمد في "مسنده"(2625) و (3274)، وفي "الأشربة، (14)، والطحاوي 4/ 216، والبيهقي 10/ 221 من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، عن قيس بن حبتر، به.
وانظر ما سلف بالرقمين (3690) و (3692).
وللكلام على الكوبة انظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (3685).
(2)
إسناده قوي، مالك بن عمير تابعي مخضرم أدرك الجاهلية حتى عدَّه يعقوب ابن سفيان في الصحابة، وقد سمع علي بن أبي طالب فيما أشار إليه الدارقطني في =
3698 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا مُعَرِّف بنُ واصلٍ، عن مُحاربِ بن دثارٍ، عن ابن بُرَيدة
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكُم عن ثلاثٍ، وأنا آمُرُكُم بهِنَّ: نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزورُوها، فإنَّ في زيارتها تَذكِرَةً، ونهيتُكم عن الأشْرِبَةِ أن تَشربُوا إلا في ظروفِ الأدَمِ، فاشرَبُوا في كُلِّ وعاءٍ، غير أن لا تَشرَبُوا مسْكِراً، ونهيتُكم عن لحومِ الأضَاحِي أن تأكلُوها بعدَ ثلاثٍ، فكُلوا واستمتِعُوا بها في أسفارِكُم"
(1)
.
= "العلل" 3/ 246 حيث صحح رواية من قال: عن مالك بن عمير قال: كنت جالساً عند علي فجاءه صعصعة بن صوحان - يعني بهذا الحديث، وفي ذلك رد على ما زعمه أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" ص 221 أن روايته عن علي مرسلة. عبد الواحد: هو ابن زياد.
وأخرجه النسائي (5170) من طريق مروان بن معاوية و (5171) و (5612) من طريق عبد الواحد كلاهما عن إسماعيل بن سميع، به.
وأخرجه النسائي كذلك (5169) من طريق إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان، قال: قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول الله
…
فذكر الحديث قال النسائي: حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. قلنا: وبنحو كلام النسائي هذا قال الدارقطني في "علله" 3/ 246.
وهو في "مسند أحمد"(963) و (1162) و (1163).
وأخرجه النسائي (5168) و (5611) من طريق عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن صوحان، عن علي. قال الدارقطني في "علله" 3/ 246: هذا غريب من حديث أبي إسحاق.
وأخرجه الترمذي (3016)، والنسائي (5165) من طريق أبي الأحوص، والنسائي (5167) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يَريم، عن علي بذكر النهي عن الجِعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد جاء في رواية النسائي من طريق زهير: وعن الجِعة: شراب يصنع من الشعير والحنطة.
(1)
إسناده صحيح. ابن بريدة: هو عبد الله. =
3699 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني منصورٌ، عن سالم بن أبي الجعْدِ
عن جابرِ بن عبد الله، قال: لما نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الأوْعِيَة، قال: قالت الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا، قال:"فلا إذَنْ"
(1)
.
= وأخرجه مسلم (977)، وبإثر (1975) و (1999)، والنسائي (2032) و (4429) و (5652) و (5653) من طريق محارب بن دثار، به. وقد سمي ابن بريدة في بعض الروايات عبد الله.
وأخرجه مسلم (977) من طريق عطاء الخراساني، والنسائي (2033) من طريق المغيرة بن سبيع، و (5654) من طريق حماد بن أبي سليمان، و (5655) من طريق عيسى بن عبيد الكندي، أربعتهم بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. واقتصر بعضهم على ذكر الرخصة في الانتباذ في الأوعية واجتناب المسكر.
وأخرجه مسلم (977) وبإثر (1975) و (1999)، والترمذي (1587) و (1977) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فذكر سيمان بدل أخيه عبد الله، وجاء في بعض الروايات: ابن بريدة غير مقيد. والحديث عند الترمذي مقطَّع. وأخرجه ابن ماجه (3405) من طريق القاسم بن مخيمرة، والنسائي (4430) و (5651) من طريق الزبير بن عدي، كلاهما عن ابن بريدة، عن أبيه. هكذا قالا: ابن بريدة غير مقيد. والذي جاء في "تهذيب الكمال" للمزي أن القاسم روى عن سليمان بن بريدة، والزبير روى عن عبد الله، واقتصر ابن ماجه على ذكر الإذن في الانتباذ.
وهو في "مسند أحمد"(22958) و (23016)، و"صحيح ابن حبان"(3168) و (5390).
وقد سلف الاذن في زيارة القبور بهذا الإسناد عند المصنف برقم (3235).
(1)
إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر: وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (5592)، والترمذي (1978)، والنسائي (5656) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14244).
وقوله: "فلا إذن" أي: فلا أنهاكم عنها إذن.
3700 -
حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن زياد الوَرْكاني، حدَّثنا شَرِيكٌ، عن زيادِ ابن فيَّاض، عن أبي عِياض
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: ذَكَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم الأوعيةَ: الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزفَّت، والنَّقِيرَ، فقال أعرابيٌّ: إنه لا ظُروفَ لنا، فقال:"اشربُوا ما حَلَّ"
(1)
.
3701 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ
حدَّثنا شريكٌ، بإسناده، قال:" اجتنِبُوا ما أسْكرَ"
(2)
.
3702 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال: كان يُنْبَذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ِ في سِقاءٍ، فإذا لم يَجِدُوا سِقاءً نُبِذَ له في تَوْرٍ من حِجَارَة
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وقد توبع. أبو عياض: هو عمرو بن الأسود.
وأخرجه البخاري (5593)، ومسلم (2000)، والنسائي (5650) من طريق سليمان الاحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي: ليس كلُّ الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجرِّ غير المزفَّت.
وهو في "مسند أحمد"(6497).
وانظر ما بعده.
(2)
حديث صحيح كسابقه.
(3)
إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بسماعه من جابر عند أحمد (4914)، ومسلم (1999) وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي.
وأخرجه مسلم (1999)، وابن ماجه (3400)، والنسائي (5647) و (5648) من طرق عن أبي الزبير، به. =