الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي هريرة، رفعه، قال:"إن الله يقول: أنا ثالثُ الشريكَين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجْتُ من بينهما"
(1)
.
28 - باب في المُضارِب يخالِفُ
3384 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن شَبيبِ بن غَرْقَدةَ، حدَّثني الحيُّ
(1)
إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي، واسم أبي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان، وبذلك أعله ابنُ القطان "بيان الوهم والإيهام" 4/ 490، وأعله الدارقطني في "العلل" 11/ 7 بعلة أخرى، وهي أنه لم يُسنده عن أبي هريرة إلا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، وأنه خالفه جرير بن عبد الحميد وغيره، فرووه عن أبي حيان، عن أبيه مرسلاً، قال: وهو الصواب.
وقد صحح إسناده الحاكم 2/ 52، وجوّد إسنادَه ابنُ الملقن في "البدر المنير" 6/ 721 فلم يُصيبا، وحجة ابن الملقن أن سعيد بن حيان ارتفعت جهالته برواية الحارث بن سويد وشريح القاضي عنه أيضاً، والصحيح أنه هو الذي يروي عنهما، كما ذكره البخاري
في "تاريخه الكبير"، وكما في "تهذيب الكمال" للمزي في ترجمة سعيد بن حيان.
وأخرجه الدارقطني (2933)، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 6/ 78، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 4/ 316، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سعيد بن حيان 10/ 400 - 401 من طريق محمد بن سليمان المِصِّيصي الملقب بلُوين، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (2934) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان،
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يد الله على الشريكين
…
" هكذا رواه مرسلاً، وهو الذي صوبه الدارقطني في "العلل".
قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 308: "ثالث الشركين" أي: بالمعونة وحصول البركة والنماء، ما لم يخن أحدهما صاحبه بترك أداء الأمانة، وعدم التحرز من الخيانة، فإذا خانه بذلك خرجت البركة من بينهما، يعني نزعت البركة من مالهما، قال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته ثالثاً لهما، وقوله: خرجت ترشيح للاستعارة، وفيه ندبُ الشركة، وأن فيها البركة بشرط الأمانة، وذلك لأن كلاً منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
عن عُروةَ -يعني البارقيَّ- قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً يشتري به أُضحيةً أو شاةً، فاشترى شاتَين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاةٍ ودينارٍ، فدعا له بالبركةِ في بيعِه، فكان لو اشترى تُرَابا لربح فيه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وتضعيف الخطابي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث بإبهام الحيِّ الذين حدّثوا شبيب ابن غرقدة، غير صحيح، فقد أخرجه البخاري، وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 635: ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطُّه عن شرط البخاري، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث. قلنا: هي الطريق الآتية بعده. ونقل الحافظ أن الشافعي توقف فيه، فتارة قال: لا يصح، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي.
وأخرجه البخاري (3642) عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2402) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن شبيب، عن عروة -فأسفط من إسناده الحيِّ الذين حدثوا شبيبا. لكن قال سفيان بن عيينة- فيما نقله الحميدي (843)، وحكاه البخاري بإثر روايته -: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيتُه فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.
وهو في "مسند أحمد"(19356).
وانظر ما بعده.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث. منهم الشافعي.
وقال الخطابي: هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي. لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه وتوكيل، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه. وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معاً.
وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك، لأنه غرر لا يُدرى: هل يجيزه أم لا؟ وكلذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو اجازة الولي. =
3385 -
حدَّثنا الحسنُ بن الصبَّاح، حدَّثنا أبو المُنذرِ، حدَّثنا سعيدٌ أخو حماد بن زَيد، حدَّثنا الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لَبيد، حدَّثني عروة البارقي، بهذا الخبر، ولفظُه مختلف
(1)
.
3386 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير العبْديُّ، أخبرنا سفيانُ، حدَّثني أبو حُصَينٍ، عن شيخٍ من أهل المدينة
عن حكيم بن حِزَام: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أُضحيةً، فأشتراها بدينارٍ، وباعها بدينارَين، فرجع فاشترى له أُضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارَك له في تجارته
(2)
.
= وقوله: باب في المضارب يخالف. قال صاحب "عون المعبود" 9/ 172: والحديث لا يدل صريحا على ما ترجم به المؤلف رحمه الله، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كلما لا يخفى، وأدرجه صاحب "المنتقى" تحت باب: من وكل في شراء شيءٍ فاشترى بالثمن أكثر منه، وتصرف في الزيادة.
(1)
حديث صحح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد، وأبي لبيد -وهو لمازة بن زبّار- فهما صدوقان لكنهما متابعان كما في الطريق السالفة. أبو النذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطي. وهذه هي الطريق التي أشار إليها الحافظ في "الفتح" 6/ 635، وقد حسّن الحديث من هذا الطريق المنذري في "اختصار السنن" 5/ 51.
وأخرجه ابن ماجه (2402/ م)، والترمذي (1303) و (1304) من طريقين عن الزبير بن الخِرِّيت، به.
وهو في "مسند أحمد"(19362).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده ضعيف لإبهام الشيخ الراوي عن حكيم بن حزام. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. =