الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عبادة بن الصامتِ، نحو هذا الخبر، والأول أتم- فقلتُ: ما ترى فيها يا رسولَ اللهِ؟ فقال: "جَمرَةٌ بين كتفَيك تَقَلّدْتَها -أو تعلقْتَها-"
(1)
.
38 - باب في كسْب الأطباء
3418 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي بِشْرِ، عن أبي المُتوكِّل
عن أبي سعيد الخدري: أن رَهْطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقُوا في سَفْرةِ سافروها، فنزلوا بحيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبَوا أن يُضيِّفوهم، قال: فَلُدِغ سيِّدُ ذلك الحي، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعُه شيءٌ، فقال بعضُهم: لو أتيتُم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم لعل أن يكونَ عند بعضِهم شيءٌ ينفَعُ صاحبَكم، فقال بعضُهم: إن سيدَنا لُدِغَ فَشَفَينَا له بكل شيء لا ينفعُه شيٌ، فهل من شيءٍ ينفع صاحبَنا عند أحدٍ منكم؟ يعني رُقْيَةً، فقال رجلٌ من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم، فأبَيتُمْ أن تُضيِّفونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلاً، فجعلوا له قطيعاً مِن الشاء فأتاه فقرأ عليه بأمِّ الكتاب، ويَتْفُلُ حتى بَرَأ كأنما أُنْشِطَ من عِقالٍ، فأوفاهم جُعْلَهُمُ الذي صالحهم عليه،
(1)
حديث حسن. بشر بن عبد الله بن يسار صدوق حسن الحديث، وبقية -وهو ابن الوليد- تابعه أبو المغيرة عبد القدوس الخولاني، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد (22766)، والبخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 444، والطبراني في "مسند الشاميين"(2237)، والحاكم 3/ 356 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، والبيهقي 6/ 125 من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن بشْر ابن عبد الله السُّلمي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
فقالوا: اقتسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فنستأمِرَه، فغَدَوْا على رسول الله صلى الله عليه وسلم،فذكروا له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مِن أين علمتم أنها رُقْيَةٌ؟ أحسنتم، واضْرِبُوا لي معكم بسهم"
(1)
.
(1)
إسناده صحح. أبو المتوكّل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه بنحوه البخاري (2276) و (5736) و (5749)، ومسلم (2201)، وابن ماجه (2156/ م)، والترمذي (2193)، والنسائي في "الكبرى"(7491) و (15800) و (10801) من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس، به. وهو في "مسند أحمد"(15985) و (11399).
وأخرجه ابن ماجه (2156)، والترمذي (2192)، والنسائي في "الكبرى"(10799) و (10802) من طريق الأعمش، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد الخدري. فذكر أبا نضرة بدل أبي المتوكل، وهذا لا يُعلُّ الحديثَ لأن كليهما ثقة، لكن الترمذي وابن ماجه صوبا رواية الجماعة عن أبي بشر جعفر بن إياس، وأما الدارقطني فنقل عنه الحافظ في "الفتح" 4/ 455 أنه رجح رواية الأعمش، ثم قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، ولم يُصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً معبد بن سيرين وسليمان بن قَتَّة. قلنا: رواية معبد ستأتي عند المصنف بعده، وأما رواية سليمان بن قتة فهي في "المسند"(11472).
وهو في "مسند أحمد"" (11070)، و"صحيح ابن حبان" (6112) من طريق الأعمش.
وسيتكرر عند المصنف من طريق أبي المتوكل برقم (3900). وانظر ما بعده. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الخطابي: وفي هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ولو كان ذلك حراماً لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد القطيع، فلما صوّب فعلهم، وقال لهم:"أحسنتم" ورضي الأجرة التي أخذوها لنفسه، فقال:"اضربوا لي معكم بسهم" ثبت أنه طِلْق مباح، وأن المذهب الذي ذهب إليه مَن جمع بين أخبار الأباحة والكراهة في جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه، ونفى جوازه على ما يتعين فيه التعليم مذهب سديد، وهو قول أبي سعيد الأصطخرى (قلنا: وقال المانعون من أخذ الأجرة: إن التَّطبُّب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه حلال، وأما قراءة القرآن وأخذ الأجرة على تعليمه فغير جائز، لأنه عبادة وأخذ الأجرة على العبادة لا يجوز، وحجتهم حديث عبادة بن الصامت السالف برقم (3416) وحديث عبد الرحمن بن شبل "اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في "المسند"(15529) وانظر تمام تخريجه فيه، وحديث عثمان بن أبي العاص قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً" أخرجه أحمد (16270) وإسناده صحيح.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مختصر سنن أبي داود" للمنذري 5/ 71: ليس في الحديث دلالة على أخذ الأجرة، لا على قراءة القرآن، ولا على تعليمه، فإن أهل الحي ما طلبوا أبا سعيد ليقرأ لهم قرآناً، ولا ليعلمهم، وإنما طلبوه ليعالج مريضَهم، فطلبوه طبيباً لا قارئاً ولا معلماً؟ وهو لم يجهر بما قرأ، ولا يعلمهم ما قرأ، ولم يكن يعلم أن في ذلك شفاء المريض. ولكنه أيقنَ أن الله عاقَب أهلَ الحي على منعهم أبا سعيد ورفقته حقهم من الضيافة. فسلط على رئيسهم ما لسعه مِن الهوام، ليلجئهم إلى أبي سعيد ورفقته، ويضطرهم إلى أن يرضخوا لحكمه فيما يطلب من الجعل، لأنه ورفقته بأشد الحاجة إلى الطعام. كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه، وعلى ذلك لم يقع من أبي سعيد ولا غيره من صحبه أنهم فعلوا ذلك مرة أخرى. ولو أنهم فهموا ذلك على أنه قاعدة مضطردة لفعلوه، وتتابعوا على فعله، ولاشتهر ذلك. والله أعلم. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.
3419 -
حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا هشامُ بنُ حسَّان، عن محمد بنِ سيرين، عن أخيه معبدِ بنِ سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم،بهذا الحديث
(1)
.
3420 -
حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الله بن أبي السفَرِ، عن الشعبي، عن خارجة بن الصَّلْت
= قال الخطابي وفي الحديث دليل على جواز بيع المصاحف، وأخذ الأجرة على كتْبها، وفيه إباحة الرقية بذكر الله، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج، وذلك أن القراءة والرقية والنفْث فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف علاج: فعلٌ لا فرق بينهما.
وقد تكلم الناس في جواز بيع المصاحف.
فكرهت طائفة بيعها، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول: ودِدْت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وكره بيعها شريح وابن سيرين.
ورخصت طائفة في شرائها، روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير.
وقال أحمد بن حنبل: الأمر في شرائها أهون، قال: وما أعلم في البيع رخصة.
ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة والحكم وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والنخعي.، وكرهته طائفة وإليه ذهب مالك والشافعي.
وقوله: فشفوا له بكل شيء، معناه: عالجوه بكل شيء مما يُستشفى به، والعرب تضع الشفاء موضع العلاج، قال الشاعر:
جعلتُ لعرّاف اليمامة حُكمه
…
وعرّاف نجد إن هما شفياني
وقوله: أنشط من عقال، أي: حُل من وَثاق، يقال: نشطتُ الشيء: إذا شددته
وأنشطتُه: إذا فككتَه، والأنشوطة: الحبل الذي يُشدُّ به الشيء.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5007)، ومسلم (2201) من طريق هشام بن حسان، بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد"(11787)، و"صحيح ابن حبان"(6113).
وانظر ما قبله.