الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 - باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه
3519 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالك (ح)
وحدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهير -المعنى- عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عُمَرَ بنِ عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
= وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح -وهو الصواب- وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 58: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك:"إذا كان طريقهما واحداً"، وحديث جابر المشهور لم ينفِ فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرُّف الطرق، قاله الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شبهة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وطَعْنُ شعبةَ في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك؟ فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحُذَّاقِ في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماماً في الحفظ، وطعْن مَن طَعَن فيه إنما هو اتباعاً لشعبة، وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير الواسطي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه ابن ماجه (2494)، والترمذي (1421)، والنسائي في "الكبرى"(7264) و (11714) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "مسند أحمد"(14253).
وقد سلف حديث جابر: "الشُفعة في كل ما لم يُقسم
…
" برقم (3514).
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أيُّما رجلٍ أفلَسَ فأدرك الرَّجُلُ متاعَه بعينه، فهو أحقُّ بهِ مِن غيره"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، والنُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل.
وهو في"موطأ مالك" 2/ 678.
وأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1308)، والنسائي (4676) و (4677) من طريق أبي بكر بن محمد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7124)، و"صحيح ابن حبان"(5036) و (5037).
وأخرجه مسلم (1559) من طريق بشير بن نهيك، و (1559) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (3520 - 3523).
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في رواية ابن العبد: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" وأشار إليه الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ).
قال الخطابي: وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شُبرمة: هو أسوة الغرماء.
ونقل ابن قدامة في "المغني " 6/ 538 أن ممن قال أيضاً بأن الغريم أحق بعين ماله إذا أصابها: أبا هريرة والعنبري وأبا ثور وابن المنذر، وممن قال كذلك بأنه أسوة الغرماء الحسن البصري.
والمفلس شرعاً: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلساً، لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك، لأنه يمنع التصرف إلا نن الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا =
3520 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمَةَ، عن مالك، عن ابنِ شهاب
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنِ هشام، أن رسولَ الله قال:"أيُّما رجلِ باعَ متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقْبِض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعَه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرماء"
(1)
.
= يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة وقوله: "فهو أحق بها من غيره" أي: كائنا من كان وارثاً أو غريماً وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشفعة، وأيضاً قد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع وذلك فيما رواه سفيان الثوري في "جامعه" وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان (5037) عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ:"إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء" ولابن حبان (5038) من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء" ولمسلم (1559)(3988)"إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فإنه لصاحبه الذي باعه". "فتح الباري" 5/ 62 - 65.
(1)
رجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولاً. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً، ولا يُعرف أحد رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش، وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله ابن الجارود بإثر الحديث (633): رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلقٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالحديث -يعني طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (2903): إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً، انما هو مرسل، وقال البيهقي 6/ 47: لا يصح موصولاً عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام"(1674) فيما سكت عنه عبد الحق مصححاً له وليس بصحيح. وسيأتي بإثر (3522) ترجيح المصنف لرواية مالك يعني الرواية المرسلة.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 678. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 406: هكذا وفي جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلاً، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق، فرواه محمد بن علي وإسحاق ابن إبراهيم بن جوتي الصنعانيان، عن عبد الرزاق مسنداً، ورواه محمد بن يوسف الحُذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق مرسلاً كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك أحمدُ بن موسى وأحمد ابن أبي طيبة. وإنما هو في "الموطأ" مرسل. قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً. قلنا: وكذلك
رواه الشافعي عن مالك مرسلاً كما في "السنن الكبرى" للبيهقي 6/ 46.
وأما ما جاء في رواية مالك هذه ورواية يونس بن يزيد الآتية بعده من قوله: "وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغُرماء" فقد جزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19 بأن ما زيد من الأسوة في الموت من قول الراوي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(15158) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً. وقد جزم الحافظ في "الفتح" 5/ 63 أن عبد الرزاق وصله في "المصنف"!! ويؤيد ما جاء في المطبوع قول ابن عبد البر السالف ذكره بأن إسحاق الدبري رواه عن عبد الرزاق مرسلاً. =
3521 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، حدَّثنا عبدُ الله -يعني ابنَ وهب- أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال:
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد:"وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً، فهو أُسوةُ الغرماء".
قال أبو بكر: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه من تُوفيَ وعنده سلعة رجلٍ بعينها، لم يقضِ من ثمنها شيئاً، فصاحب السِّلعة أسوةُ الغُرَماء فيها
(1)
.
3522 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عوف الطائي، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الجبار الخبائريُّ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش -عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن
= وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4606) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله، ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حال فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبت، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله!
وانظر ما قبله، وما بعده.
قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئاً من ثمن السلعة فهو أسرة الغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئاً أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مُفلساً والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.
(1)
رجاله ثقات كسابقه. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وسليمان بن داود: هو المَهري المصري.
وقد سلف الكلام على إسناده عند الحديث السالف قبله.
وانظر ما سلف برقم (3519).
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال:"فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوةُ الغرماء، وأيُّما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يفتض، فهو أسوةُ الغرماء"
(1)
.
قال أبو داود: حديث مالك أصلح.
3523 -
حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن أبي المُعْتَمِرِ، عن عمر بن خَلدَةَ قال:
أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ، فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به"
(2)
.
(1)
قد اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري كما بيناه عند الحديث السالف برقم (3520). الزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.
وأخرجه ابن الجارود في "منتقى"(631) و (633)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4607)، والدارقطني (2953) و (4549)، والبيهقي 6/ 47 - 48، من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (632)، والطحاوي (4608)، والدارقطني (2904) و (4550)، والبيهقي 6/ 47 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما قبله، وما سلف بوقم (3519) و (3520).
(2)
صحيح دون قوله: "أو مات"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المعتمر - وهو ابن عمرو بن نافع. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وأبو داود: هو سليمان ابن داود الطيالسي. وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي في "شرح المشكل"(4609)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19.
وأخرجه ابن ماجه (2360) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19: اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي، الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة، الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك. =