الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه، أن ابنَ مسعودِ باع من الأشعث بنِ قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيدُ ويَنقُصُ
(1)
.
75 - باب في الشفعة
3513 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُفعةُ في كل شِرْكٍ رَبْعَةٍ أو حائِطِ، لا يَصْلُحُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يُؤْذِنَه"
(2)
.
(1)
حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن-. القاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود، وهشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه ابن ماجه (2186) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (2860) من طريق عمر بن قيس الماصر، و (2861) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 31 عن الطريق الأول: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه.
وأخرجه أحمد (4443) عن هشيم بن بشير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود. دون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
ولم يدرك القاسم جده.
وأخرجه أحمد (4446) و (4447) من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، و (4445) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، كلاهما عن القاسم، عن ابن مسعود. والقاسم لم يُدرك جده كما قلنا.
وانظر ما قبله.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد"(4442 - 4447).
(2)
إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي =
3514 -
حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن جابر بن عبد الله، قال: إنما جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشفعةَ في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَت الطرقُ، فلا شُفعةَ
(1)
.
=- بسماعه وكذلك ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم (1608)، والنسائي (4646) و (4701) من طريق ابن جريج، ومسلم (1608) من طريق زهير بن معاوية وابن ماجه (2492) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به.
وأخرجه النسائي (4705) من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.
وأخرجه الترمذي (1359) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه". وفي إسناده انقطاع.
وهو في "مسند أحمد"(14292) و (14403)، و"صحيح ابن حيان"(5178) و (5179).
قال الخطابي: الربع والربعة: المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال: هذا ربع، وهذه ربعة بالهاء كما قالوا: دار، ودارة، وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وهو اتفاق من أهل العلم، وليس فيه عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم كقوله:"الولاء لمن أعتق" دلالته أنه لا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوهما.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "مصف عبد الرزاق"(14391) ومن طريقه أخرجه البخاري (2213)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1422). =
3515 -
حدَّثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا الحسنُ بن الربيع، حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيِّب، أو عنهما جميعاً
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدَّتْ، فلا شُفعَة فيها
(1)
.
= وأخرجه مرسلاً النسائي (4754) من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
وهو في "مسند أحمد"(14157) و"صحيح ابن حبان"(5184) و (5187). وانظر ما بعده.
قال الخطابي: هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الأول.
وقال: في هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود، ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة، وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عيها بغير حجة.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2497) و (2497 م) من طرق عن أبي عاصم، وابن حبان (5185) من طريق عبد الملك بن الماجشون، كلاهما عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
قلنا: هو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 713 عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن كليهما مرسلاً.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 122 من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
وانظر ما قبله.
3516 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابراهيمَ بن مَيسَرةَ، سمع عَمرو بن الشَّريدِ
سمع أبا رافع، سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ"
(1)
.
3517 -
حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن الحسن
عن سمرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"جارُ الدَّارِ أحقُّ بدارِ الجار أو الأرضِ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2258)، وابن ماجه (2495) و (2498)، والنسائي (4702) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.
وهو في "مسند أحمد"(23871) و (27180)، و"صحيح ابن حبان"(5181) و (5183).
وأخرجه ابن ماجه (2496)، والنسائي (4703) من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (1420): كلا الحديثين عندي صحيح. قلنا: يعني رواية عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وعن أبيه.
وقوله: بسقبه، قال الخطابي: السقب: القربُ، يقال ذلك بالسين والصاد جميعاً وقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وإن كان مقاسماً إلا أن هذا اللفظ مبهم يحتاج إلى بيان، وليس في الحديث ذكر للشفعة، فيحتمل أن يكون أراد الشفعة ويحتمل أن يراد به أحق بالبر والمعونة وما في معناهما، وقد يحتمل أن يجمع بين الخبرين، فيقال: إن الجار أحق بسقبه إذا كان شريكاً، فيكون معنى الخبرين على الوفاق دون الاختلاف.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه الترمذي (1420)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"(4588)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي في "الكبرى" من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن قتادة، به. =
3518 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاء
عن جابر بنِ عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحَقُّ بِشُفعة جَارِه: يُنْتَظَر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً"
(1)
.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"(4610) من طريق شعبة بن الحجاج، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن سمرة.
وأخرجه النسائي كما في "التحفة"(4610) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوار هكذا رواه مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد"(20088).
وهو في "صحيح ابن حبان"(5182) من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" 2/ 207 و 208 عن البزار وابن القطان في "الوهم والإيهام" 5/ 443 - 444 أنهما صححا رواية عيسى بن يونس هذه، وقال ابن القطان: روايته للوجهين دليل على أنه كان عند سعيد كذلك، ولا يُعلَّل أحدهما بالآخر.
لكنه نقل عن الدارقطني أنه وهَّم عيسى بن يونس في روايته عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
وجزم الحافظ بما ذهب إليه الدارقطني فقال: وهو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن، عن سمرة.
قلنا: وكذلك أعلَّ البخاري الرواية عن أنس فيما نقله عنه الترمذي في "علله الكبير" 1/ 568، قال: الصحيح حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ، ولم يُعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس.
وعلى كل فيشهد له حديث أبي رافع السالف، فهو صحيح به.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم أعله بعبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وعده من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". =