الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3435 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثني سلمةُ بن كُهيل حدَّثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدا وله مال، فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ"
(1)
.
45 - باب في التلقي
3436 -
حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبعْ بَغضُكُم على بَيعِ بعض، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها الأسواقَ"
(2)
.
(1)
حديث صحح، وهذا إسناد ضعيف لابهام الراوي عن جابر، ولكنه متابع.
سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 112 و 14/ 226، وأحمد (14214)، وأبو يعلى (2139)، والبيهقي 5/ 326 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14325)، والنسائي في "الكبرى"(4964)، وابن حبان (4924) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه أبو حنيفة (338)، وعنه أبو يوسف في "الآثار"(829)، والبيهقي 5/ 326 عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً بلفظ:"من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يثشرط المشتري".
(2)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (2701).
وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي 2/ 683 دون ذكر تلقي السلع. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (772) و (784) مفرَّقاً بين المساومة وتلقي السلع.
وأخرجه البخاري (2165) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. تاماً.
وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (2139) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (1514) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (2171) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به.=
3437 -
حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، حدَّثنا عُبيد الله -يعني ابن عمرو الرقي- عن أيوبَ، عن ابنِ سيرين
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تَلَقِّي الجَلَبِ، فإن تَلَقَّاهُ مُتلَقٍّ فاشتراه، فصاحبُ السلعةِ بالخيار، إذا وردت السوقَ
(1)
.
= وأخرج الشطر الأول أيضاً البخاري (5142)، ومسلم (1412)، وبإثر (1514)، والترمذي (1338)، والنسائي (3243) من طرق عن نافع، به.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (1517) وابن ماجه (2179)، والنسائي (4498) و (4499) من طريق عُبيد الله بن عمر، ومسلم (1517) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4531)، و"صحيح ابن حبان"(4959) و (4965).
قال الخطابي: قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعدُ، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحِلْس والقدح فيمن يزيد.
(1)
إسناده صحيح. ابن سيرين: هو محمد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه الترمذي (1264) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1519)، وابن ماجه (2178)، والنسائي (4501) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه البخاري (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي (4491) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، والبخاري (2162) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة وهو في "مسند أحمد"(7825) و (10324)، و"صحيح ابن حبان"(4961).
وسيأتي ضمن الحديث (3443).
قال الخطابي: كره التلقي جماعة من العلماء، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أن الشافعي أثبت الخيار قولاً =