الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن جده رافع -هو ابن خديجٍ- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الأمةِ حتى يُعْلَمَ مِن أين هو
(1)
.
41 - باب في حُلْوان الكاهن
3428 -
حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة عُبيد الله بن هُرير -وهو ابنُ عبد الرحمن بن رافع بن خديج- وأبوه هريرة، وإن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يذكر أحدٌ ممن ترجمه أنه سمع من جده، ولكنهم قالوا: روى عن أبيه عن جده، وعليه يكون الإسناد منقطعاً أيضاً. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدني.
وأخرجه الحاكم 2/ 42، والبيهقي 6/ 127، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عُبيد الله بن هُرير 19/ 171 من طريق محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، بهذا الاسناد.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني.
وأخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)، وابن ماجه (2159)، والترمذي (1164) و (1321) و (2201)، والنسائي (4292) و (4666) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(17070)، و"صحيح ابن حبان"(5157).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي.
وسيتكرر برقم (3481) مبوباً عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب.
قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل.
قال الخطابي: وحلوان العَرَّافِ حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف:
هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.