الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - باب خِيار المتبايعين
3454 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالك، عن نافعِ
عن عبد الله بِن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ على صاحبه ما لم يتَفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار"
(1)
.
(1)
إسناده صحح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 671.
وأخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531)، وابن ماجه (2181)، والترمذي (1289)، والنسائي (4465 - 4468) و (4471 - 4474) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (2113)، ومسلم (1531)، والنسائي (4475) و (4476) و (4478 - 4480) من طريق عبد الله بن دينار، والنسائي (4477) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(393)، و"صحيح ابن حبان"(4915) و (4916).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع:
فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو برزة الأسلمي، رضي الله عنهم، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صح البيع، وإليه ذهب مالك.
قال الشيخ [يعني الخطابي]: وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن، وعلى هذا فسّره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن يستحق الصفقة مش خطوات حتى يفارقه، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه، وهما في المنزل، وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود [برقم (3457)]. =
3455 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ عن ابنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال:"أو يقول أحدهما لصاحبه: اخْتَرْ"
(1)
.
3456 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ عجلانَ، عن عَمرو ابنِ شعيب، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"المُتَبايعانِ بالخِيار ما لَمْ يَفترِقَا، إلا أن تكون صَفقةَ خِيارٍ، ولا يحل له أن يفارِقَ صاحبَه خَشْيةَ أن يستقِيلَه"
(2)
.
= قال الشيخ [يعني الخطابي]: وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة وظاهر الكلام إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان، وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة.
وحكى أبو عمر الزاهد: أن أبا موسى النحوي سأل أبا العباس أحمد بن يحيى: هل بين يتفرقان ويفترقان فرق؟ قال: نعم. أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل (هو ابن سلمة) قال: يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان.
قلنا: قال الحافظ في "الفتح" 4/ 327: الحق حمل كلام المفضل على الاستعمال في الحقيقة، وإنما استُعمل أحدُهما في موضع الآخر اتساعاً.
(1)
إسناده صحيح كسابقه. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختِياني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (2109)، ومسلم (1531)، والنسائي (4469) و (4470) من طريق أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد"(4484).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده حَسَنٌ. ابن عجلان: هو محمد، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه الترمذي (1291)، والنسائي (4483) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.=
3457 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادٌ، عن جَميل بن مُرَّةَ
عن أبي الوضيء، قال: غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلْنا منزلاً، فباع صاحبٌ لنا فرساً بغلامٍ، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما، فلما أصبحا مِن الغد حضر الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسرِجُه فندِمَ، فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعَه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزةَ صاحبُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العَسْكَر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضَيان أن أقضيَ بينكما بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيِّعَانِ بالخِيار ما لم يتفرّقا". قال هشام بن حسان: حدَّث جَميلٌ أنه قال: ما أراكُما افترقْتُما
(1)
.
3458 -
حدَّثنا محمد بن حاتِمٍ الجرْجَرَائيُّ، قال: مروانُ الفزاريُّ أخبرنا، عن يحيى بنِ أيوبَ، قال: كان أبو زُرْعَةَ إذا بايع رجلاً خيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرْني، ويقول:
= قال الخطابي: هذا قد يحتج به من يرى أن التفرق إنما هو بالكلام، قال: وذلك أنه لو كان له الخيار في فسخ البيع لما احتاج إلى أن يستقيله.
قال الشيخ [أي الخطابي]: هذا الكلام وإن خرج بلفظ الاستقالة فمعناه الفسخ، وذلك أنه قد علقه بمفارقته، والاستقالةُ قبل المفارقة وبعدها سواء، لا تأثير لعدم التفرق بالأبدان فيها، والمعنى أنه لا يحل أن يفارقه خشية أن يختار فسخ البيع فيكون ذلك بمنزلة الاستقالة، والدليلُ على ذلك ما تقدم من الأخبار.
(1)
إسناده صحيح. أبو الوضيء: هو عبّاد بن نُسيَب، وحماد: هو ابن زيد، ومسدَّد: هو ابن مُسَرْهَدٍ.
وأخرجه ابن ماجه (2182) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. واقتصر على المرفوع من الحديث.
وهو في "مسند أحمد"(19813).
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفترِقَنَّ اثنان إلا عَنْ تراضٍ"
(1)
.
3459 -
حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبدِ الله بن الحارثِ
عن حكيم بن حزامِ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"البَيِّعان بالخِيار ما لم يفْتَرِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا، بورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحقَتِ البركةُ من بَيعهما"
(2)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل يحيى بن أيوب -وهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير- فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه الترمذي (1292) من طريق يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه بنحوه موقوفاً عبد الرزاق (14267)، وابن أبي شيبة 7/ 83 من طريق سفيان الثوري، عن أبي غياث -وهو طلْق بن معاوية-[وتحرف في المطبوع من الكتابين إلى: أبي عتّاب] لم عن أبي زرعة، به.
وهو في "مسند أحمد"(10922).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (2185). وإسناده حسن.
وعن سمرة بن جندب عند أحمد (20252).
وعن أنس بن مالك عند البيهقي 5/ 271 وإسناده ضعيف.
ويشهد له قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]
قال القاري: والمراد بالحديث -والله أعلم- أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه: ألك رغبة في المبيع فإن أراد الإقالة أقاله، وهذا نهي تنزيه للأجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه.
(2)
إسناده صحيح. أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. =