الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب ما يُستحب أن يُحضَرَ الميت من الكلام
3115 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل
عن أم سلمة، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حَضرتم الميِّتَ فقولوا خيراً، فإن الملائكةَ يؤمِّنونَ على ما تقولون" فلما مات أبو سلَمةَ، قلت: يا رسولَ الله، ما أقولُ؟ قال: "قولي: اللهُمَّ اغفِرْ له، وأعقِبنا عُقبى صالحةً" قالت: فأعقبني اللهُ تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= قلنا: ولتفسيره بمعنى العمل أيضاً ذهب ابنُ حبان عقب الحديث.
قال الحافظ في "الفتح" 11/ 391: وحمل بعضهم الحديث على الشهداء، لأنهم الذين أمروا أن يزمَّلوا في ثيابهم، ويدفنوا فيها، فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد، فحمله على العموم. وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل، فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود: دفنا أم معاذ بن جبل، فأمر بها، فكفنت في ثياب جدد، وقال: أحسنو أكفان موتاكم، فإنهم يحشرون فيها.
قال الحافظ: وحمله بعض أهل العلم على العمل، وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله تعالى:{وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [الأعراف:26] وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] على أحد الأقوال، وهو قول قتادة، قال: ومعناه: وعملك فأخلصه، ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه:"يبعث كل عبدٍ على ما مات عليه" أخرجه مسلم، وحديث فضالة بن عُبيد:"من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة" أخرجه أحمد، قلنا: وممن خص حديث أبي سعيد - بالشهيد القرطبي في "التذكرة" 1/ 210.
(1)
إسناده صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وسفيان: هو الثورى، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه مسلم (919)، وابن ماجه (1447)، والترمذي (999)، والنسائي (1825) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد"(26497)، و"صحيح ابن حبان"(3505) وأدرجه تحت باب ذكر الأمر لمن حضر الميت بسؤال الله جل وعلا المغفرة لمن حضرته المنية.